الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٥٩]
«مسألة ٦٢»: ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانية، فلو كان الوقت ضيقاً لا
يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكنه ولكن بمشقة شديدة لم يجب(١) وحينئذ فإن
بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلاّ فلا(٢).
[٣٠٦٠] «مسألة ٦٣»: ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال(٣) وإلاّ لم يجب، وكذا لو كان غير مأمون بأن
_______________________________________
كقوله(عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) يقول: لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع[١] الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه»[٢] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»[٣].
(١) عليه الحجّ، ولا شك في اعتبار الاستطاعة الزمانية فيه، لأنه إذا لم يتمكن من جهة قصر الزمان فهو غير مستطيع من الأوّل، والآية المباركة غير شاملة له بنحو يكون الحجّ منجزاً عليه، فالتكليف مشروط بالقدرة عقلاً زائداً على الزاد والراحلة وصحة البدن وغيرها، وإلاّ فلا يمكن أن يكون التكليف مطلقاً من حيث العجز والقدرة، فإن العاجز لا يمكن أن يكلف. وأما القادر عليه ولكنه حرجي عليه فيكفينا في عدم تنجز وجوب الحجّ عليه أدلة نفي الحرج الحاكمة على جميع أدلة الواجبات، فيكون الوجوب مرفوعاً لأدلة نفي الحرج.
(٢) هذا الكلام ظاهر في عدم وجوب إبقاء الاستطاعة وجواز تفويتها اختياراً، وهو غير صحيح، بل يجب عليه إبقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، فإن وجوب الحجّ لم يقيد بزمان خاص، ولذا يجب السير لو كانت المسافة تستغرق أكثر من سنة، ومن هنا قلنا لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون في أشهر الحج، بل لو استطاع في رجب وجب عليه حفظ قدرته لأنه يجد إلى الحجّ سبيلاً.
إذن فليس له تفويت هذا المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا، بل يجب عليه حفظ الاستطاعة لأن الوجوب حالي والواجب استقبالي، فلو فرض أن مورثه مات في أوّل ذي الحجة فاستطاع مالاً بالإرث ولا يمكنه إدراك الحجّ هذه السنة وجب عليه حفظ الاستطاعة إلى السنة الثانية، لأن في هذه السنة لا استطاعة زمانية له، إلاّ أن وجوب الحجّ عليه فعلي وإن كان الواجب استقبالياً.
(٣) ويمكن استفادة ذلك من نفس الآية المباركة، لأن وجوب الحجّ فيها إنّما هو لمن يجد إليه سبيلاً
[١] في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) وكذا الوسائل ذات العشرين جزء «يستطيع» وهو خطأ واضح، والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في المصدر، الكافي ٤:٢٧٣/٤، التهذيب ٥:١٤/٤٠.
[٢]الوسائل ج ١١:٦٤ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٣ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢
[٣٠٦٠] «مسألة ٦٣»: ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال(٣) وإلاّ لم يجب، وكذا لو كان غير مأمون بأن
_______________________________________
كقوله(عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «كان علي (عليه السلام) يقول: لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع[١] الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه»[٢] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»[٣].
(١) عليه الحجّ، ولا شك في اعتبار الاستطاعة الزمانية فيه، لأنه إذا لم يتمكن من جهة قصر الزمان فهو غير مستطيع من الأوّل، والآية المباركة غير شاملة له بنحو يكون الحجّ منجزاً عليه، فالتكليف مشروط بالقدرة عقلاً زائداً على الزاد والراحلة وصحة البدن وغيرها، وإلاّ فلا يمكن أن يكون التكليف مطلقاً من حيث العجز والقدرة، فإن العاجز لا يمكن أن يكلف. وأما القادر عليه ولكنه حرجي عليه فيكفينا في عدم تنجز وجوب الحجّ عليه أدلة نفي الحرج الحاكمة على جميع أدلة الواجبات، فيكون الوجوب مرفوعاً لأدلة نفي الحرج.
(٢) هذا الكلام ظاهر في عدم وجوب إبقاء الاستطاعة وجواز تفويتها اختياراً، وهو غير صحيح، بل يجب عليه إبقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية، فإن وجوب الحجّ لم يقيد بزمان خاص، ولذا يجب السير لو كانت المسافة تستغرق أكثر من سنة، ومن هنا قلنا لا يعتبر في الاستطاعة أن تكون في أشهر الحج، بل لو استطاع في رجب وجب عليه حفظ قدرته لأنه يجد إلى الحجّ سبيلاً.
إذن فليس له تفويت هذا المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى السنة الثانية وجب الحجّ وإلاّ فلا، بل يجب عليه حفظ الاستطاعة لأن الوجوب حالي والواجب استقبالي، فلو فرض أن مورثه مات في أوّل ذي الحجة فاستطاع مالاً بالإرث ولا يمكنه إدراك الحجّ هذه السنة وجب عليه حفظ الاستطاعة إلى السنة الثانية، لأن في هذه السنة لا استطاعة زمانية له، إلاّ أن وجوب الحجّ عليه فعلي وإن كان الواجب استقبالياً.
(٣) ويمكن استفادة ذلك من نفس الآية المباركة، لأن وجوب الحجّ فيها إنّما هو لمن يجد إليه سبيلاً
[١] في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) وكذا الوسائل ذات العشرين جزء «يستطيع» وهو خطأ واضح، والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في المصدر، الكافي ٤:٢٧٣/٤، التهذيب ٥:١٤/٤٠.
[٢]الوسائل ج ١١:٦٤ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٣]الوسائل ج ١١:٦٣ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢