الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
الدّين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه، ومنعُ صاحب الجواهر الوجوب حينئذ(*)
بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلُ منع، وأمّا لو كان المديون معسراً أو
مماطلاً لا يمكن إجباره أو منكراً للدِّين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع
مستلزماً للحرج أو كان الدّين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب،
بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة.
_______________________________________
اختار الماتن (قدس سره) الوجوب، وهو الصحيح لأن المستفاد من الروايات أن يكون مالكاً لما يحج به ومتمكناً من صرف ذلك في الحج، فلو فرض توقف القدرة التكوينية على مقدمة كما لو كان ماله مدفوناً في مكان لا يتمكن من إخراجه إلاّ باستئجار أحد أو نحو ذلك من المقدمات، فلا شك في وجوب هذه المقدمات وصدق أنه مستطع للحج ومالك لما يحج به من زاد وراحلة، فلا شك حينئذ من وجوب الاستعانة بالمتسلط أو الرجوع إلى الحاكم ولو حاكم الجور، ولا يقتضي ذلك سقوط الحج.
القسم الثالث: أن يكون الدين مؤجلاً ولكن لو طالب الدائن المدين لأعطاه الدين، فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية حيث تجب هذه المقدمة عقلاً، كما كان يجب استئجار من يحفر الأرض لإخراج ماله المدفون ونحو ذلك.
القسم الرابع: أن يكون الدين مؤجلاً ويشك الدائن أنه لو طالبه فهل يبذل له الدين أو لا، فهل يجب أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) عدم الوجوب لأنه شك في الاستطاعة، ومعه لا يكون الحجّ واجباً، وهو كذلك لأن الشك في التكليف مورد لأصالة البراءة وهنا كذلك.
نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان الشك شكاً في القدرة العقلية على الواجب خارجاً، فيجب حينئذ الفحص، وليس له الرجوع قبل ذلك إلى أصالة البراءة، لأن القدرة العقلية إذا كانت دخيلة في ملاك الواجب ولم يفحص فيستند تفويت الملاك لو كان الوجوب ثابتاً في الواقع إليه، ولا يجوز تفويت الملاك بحكم العقل بعد عدم جريان أصالة البراءة هنا، ولعل ذلك هو مقتضى الارتكاز العقلائي بالنسبة إلى أوامر الموالي لعبيدهم، فإنه ليس للعبد الاعتذار باحتمال عدم القدرة العقلية.
وهذا بخلاف ما تقدم من الشك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك فإنه يجوز له الرجوع إلى
(*) محل كلام صاحب الجواهر ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة الدائن، وأما مع المطالبة فلم يتعرض له صاحبالجواهر. الجواهر ١٧:٢٥٨ ولكن لا شك في أن بذل المديون الدين بلا مطالبة الدائن يقتضي وجوب الحجّ لصدقالاستطاعة جزماً، ومنع صدق الاستطاعة إلا إذا أخذ الدائن الدين المبذول قبل الأجل كما في الجواهر لا وجه له، بل يجب الحجّ وتصدق الاستطاعة لو تمكن الدائن من بيع الدين باقل منه نقداً ولو مع امتناع المدين من البذل، فوجوبه مع البذل بطريق أولى.
_______________________________________
اختار الماتن (قدس سره) الوجوب، وهو الصحيح لأن المستفاد من الروايات أن يكون مالكاً لما يحج به ومتمكناً من صرف ذلك في الحج، فلو فرض توقف القدرة التكوينية على مقدمة كما لو كان ماله مدفوناً في مكان لا يتمكن من إخراجه إلاّ باستئجار أحد أو نحو ذلك من المقدمات، فلا شك في وجوب هذه المقدمات وصدق أنه مستطع للحج ومالك لما يحج به من زاد وراحلة، فلا شك حينئذ من وجوب الاستعانة بالمتسلط أو الرجوع إلى الحاكم ولو حاكم الجور، ولا يقتضي ذلك سقوط الحج.
القسم الثالث: أن يكون الدين مؤجلاً ولكن لو طالب الدائن المدين لأعطاه الدين، فحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية حيث تجب هذه المقدمة عقلاً، كما كان يجب استئجار من يحفر الأرض لإخراج ماله المدفون ونحو ذلك.
القسم الرابع: أن يكون الدين مؤجلاً ويشك الدائن أنه لو طالبه فهل يبذل له الدين أو لا، فهل يجب أو لا؟
ذكر الماتن (قدس سره) عدم الوجوب لأنه شك في الاستطاعة، ومعه لا يكون الحجّ واجباً، وهو كذلك لأن الشك في التكليف مورد لأصالة البراءة وهنا كذلك.
نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كان الشك شكاً في القدرة العقلية على الواجب خارجاً، فيجب حينئذ الفحص، وليس له الرجوع قبل ذلك إلى أصالة البراءة، لأن القدرة العقلية إذا كانت دخيلة في ملاك الواجب ولم يفحص فيستند تفويت الملاك لو كان الوجوب ثابتاً في الواقع إليه، ولا يجوز تفويت الملاك بحكم العقل بعد عدم جريان أصالة البراءة هنا، ولعل ذلك هو مقتضى الارتكاز العقلائي بالنسبة إلى أوامر الموالي لعبيدهم، فإنه ليس للعبد الاعتذار باحتمال عدم القدرة العقلية.
وهذا بخلاف ما تقدم من الشك في القدرة الشرعية المأخوذة في الملاك فإنه يجوز له الرجوع إلى
(*) محل كلام صاحب الجواهر ما إذا بذل المديون الدين بلا مطالبة الدائن، وأما مع المطالبة فلم يتعرض له صاحبالجواهر. الجواهر ١٧:٢٥٨ ولكن لا شك في أن بذل المديون الدين بلا مطالبة الدائن يقتضي وجوب الحجّ لصدقالاستطاعة جزماً، ومنع صدق الاستطاعة إلا إذا أخذ الدائن الدين المبذول قبل الأجل كما في الجواهر لا وجه له، بل يجب الحجّ وتصدق الاستطاعة لو تمكن الدائن من بيع الدين باقل منه نقداً ولو مع امتناع المدين من البذل، فوجوبه مع البذل بطريق أولى.