الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠١٤]
«مسألة ١٧»: إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين(١) ففي كونه مانعاً
عن وجوب الحجّ مطلقاً سواء كان حالاًّ مطالباً به أو لا، أو كونه مؤجّلاً
أو عدم كونه مانعاً إلاّ مع الحلول والمطالبة، أو كونه مانعاً إلاّ مع
التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل وسعة
الأجل للحج والعود أقوال، والأقوى كونه مانعاً إلاّ مع التأجيل والوثوق
بالتمكن من أداء الدّين إذا صرف ما عنده في الحجّ، وذلك لعدم صدق الاستطاعة
في غير هذه الصورة، وهي المناط في الوجوب لا مجرد كونه مالكاً للمال،
وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا
بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة.
_______________________________________
به، وكذا لو كان المال الموجود عنده لا راغب في شرائه وإن وجد بعد ذلك، فإنه لا يصدق أن عنده ما يحج به لا بنفسه ولا ببدله. نعم لو أمكن بيع الدين في الصورة الثالثة أو بيع المال الغائب في الصورة الاُولى من دون أن يكون عليه ضرر، فهو مخير بين بيع ذلك وبين الاستقراض، وأما لو لم يمكن البيع فلا يجب الاستقراض[١].
(١) فهل يكون الدين موجباً لسقوط الحجّ مطلقاً، أو في بعض الصور؟ فيه كلام وخلاف.
ذهب المحقق[٢] ونسب إلى جماعة منهم العلامة[٣] أن الدين مانع من وجوب الحجّ مطلقاً بلا فرق بين أن يكون الدين مؤجلاً أو حالاً، مطالباً به أو غير مطالب، لأن المعتبر في موضوع الاستطاعة أن يكون موسراً وهذا غير موسر، وفي موثقة أبي بصير «من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّ وجلّ (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)[٤] ومع الدين لا يسار فلا حج.
وهذا لا يمكن الالتزام به وذلك لأن اليسر في مقابل العسر، ومن صرف ما استقرضه في الحجّ وهو متمكن من أداءه بسهولة ليس معسراً، كما لا يمكن أن يقال إنه ليس موسراً بمجرد اشتغال ذمّته بالدين مع فرض أن أداءه بعد الحجّ بمكان من السهولة، ويدل على ما ذكرنا من أن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج، قال: نعم، إن حجّة الاسلام واجبة على من أطاق المشي»[٥].
[١] ولذا قلنا إنه لو كان عنده من المستثنيات ما هو زائد على شأنه فيجب عليه بيعه أو تبديله بما يناسب شأنه والحجّبالباقي، وقيدنا ذلك بقولنا «وكان يمكنه بيع ذلك وتبديله» في المسألة ١٢ [٣٠٠٩] وأما لو لم يمكن البيع فلا تصدق الاستطاعة، وتحصيلها غير واجب فلا يجب الاستقراض.
[٢]الشرائع ١:٢٠١.
[٣]المنتهى ٢:٦٥٣، وكذا الشهيد في الدروس ١:٣١٠، الروضة البهية ٢:١٦٦.
[٤]الوسائل ج ١١:٢٧ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٥]الوسائل ج ١١:٤٣ باب ١١ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
_______________________________________
به، وكذا لو كان المال الموجود عنده لا راغب في شرائه وإن وجد بعد ذلك، فإنه لا يصدق أن عنده ما يحج به لا بنفسه ولا ببدله. نعم لو أمكن بيع الدين في الصورة الثالثة أو بيع المال الغائب في الصورة الاُولى من دون أن يكون عليه ضرر، فهو مخير بين بيع ذلك وبين الاستقراض، وأما لو لم يمكن البيع فلا يجب الاستقراض[١].
(١) فهل يكون الدين موجباً لسقوط الحجّ مطلقاً، أو في بعض الصور؟ فيه كلام وخلاف.
ذهب المحقق[٢] ونسب إلى جماعة منهم العلامة[٣] أن الدين مانع من وجوب الحجّ مطلقاً بلا فرق بين أن يكون الدين مؤجلاً أو حالاً، مطالباً به أو غير مطالب، لأن المعتبر في موضوع الاستطاعة أن يكون موسراً وهذا غير موسر، وفي موثقة أبي بصير «من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّ وجلّ (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)[٤] ومع الدين لا يسار فلا حج.
وهذا لا يمكن الالتزام به وذلك لأن اليسر في مقابل العسر، ومن صرف ما استقرضه في الحجّ وهو متمكن من أداءه بسهولة ليس معسراً، كما لا يمكن أن يقال إنه ليس موسراً بمجرد اشتغال ذمّته بالدين مع فرض أن أداءه بعد الحجّ بمكان من السهولة، ويدل على ما ذكرنا من أن الدين بنفسه لا يكون مانعاً من تحقق الاستطاعة ووجوب الحجّ صحيحة معاوية بن عمار، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج، قال: نعم، إن حجّة الاسلام واجبة على من أطاق المشي»[٥].
[١] ولذا قلنا إنه لو كان عنده من المستثنيات ما هو زائد على شأنه فيجب عليه بيعه أو تبديله بما يناسب شأنه والحجّبالباقي، وقيدنا ذلك بقولنا «وكان يمكنه بيع ذلك وتبديله» في المسألة ١٢ [٣٠٠٩] وأما لو لم يمكن البيع فلا تصدق الاستطاعة، وتحصيلها غير واجب فلا يجب الاستقراض.
[٢]الشرائع ١:٢٠١.
[٣]المنتهى ٢:٦٥٣، وكذا الشهيد في الدروس ١:٣١٠، الروضة البهية ٢:١٦٦.
[٤]الوسائل ج ١١:٢٧ باب ٦ من أبواب وجوب الحجّ ح ٧.
[٥]الوسائل ج ١١:٤٣ باب ١١ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.