الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٦٤]
«مسألة ٦٧»: إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بالمال فهل يجب بذله
ويجب الحجّ أو لا؟ أقوال(١) ثالثها الفرق بين المضر بحاله وعدمه فيجب في
الثاني دون الأوّل.
_______________________________________
(١) ثلاثة:
الأوّل: القول بعدم الوجوب، وهو المنسوب إلى الشيخ[١].
الثاني: القوب بالوجوب، ونسب إلى صاحب المدارك[٢].
الثالث: القول بالتفصيل بين ما لو كان المال المبذول مضراً بحاله فلا يجب وبين ما إذا كان غير مضر فيجب، وهو المنسوب إلى المحقق في المعتبر[٣].
أما القائل بالوجوب فادعى أنه متمكن من إزالة العدو، فهو مستطيع فيجب عليه الحج.
وأما القائل بعدم الوجوب فيدعي عدم تحقق الاستطاعة، وتحصيلها غير واجب، فإن من الشرائط تخلية السرب وهذا متمكن منها بالتحصيل، وهو غير واجب لأنه تحصيل للاستطاعة.
والصحيح أن يقال:
إنه إذا كان بذل المال مجهداً له ومضراً بحاله بحيث يقع منه في حرج وضرر فلا يجب البذل ولا الحجّ لحكومة دليل نفي الضرر والحرج على دليل وجوب الحجّ فيرتفع الوجوب.
وأما إذا كان بذل المال ليس بحدّ يوجب وقوعه في الضرر أو الحرج فهل يجب أو لا؟
الظاهر التفصيل بين ما لو كان المال المبذول بمقدار يصدق عليه أنه ضرر عليه وإن لم يقع في شدة ومشقة فلا يجب بذل هذا المال، لما تقدم من حكومة دليل لا ضرر على جميع الأدلة التي منها وجوب الحج، فلو توقف الحجّ على بذل مال يعدّ في العرف ضرراً على الباذل وإن لم يقع في حرج وشدة فدليل نفي الضرر يرفع وجوب البذل، والمفروض أنه غير متمكن من السفر بلا بذل هذا المال فلا يجب الحج، ولا وجه لما ذكره بعض[٤] من أن دليل لا ضرر لا يشمل الأحكام الضررية والحجّ من الأحكام المبتنية على الضرر فيجب البذل ولو كان كثيراً ما لم يبلغ حدّ الحرج، لما تقدم من فساد هذه الدعوى[٥]، وبين ما لو
[١] المبسوط ١:٣٠١.
[٢]المدارك ٧:٦٢.
[٣]المعتبر ٢:٧٥٥.
[٤]وهو السيد الحكيم حيث قال «لا مجال للتمسك بقاعدة نفي الضرر في الباب، لأن أدلة وجوب الحجّ منقبيل المخصص لها فيؤخذ باطلاقه» المستمسك ١٠:١١٣ طبعة بيروت. وتقدم سابقاً توضيح أن دليل لا ضرر هو الحاكم، وليس الباب من قبيل تقدم اطلاق المخصص على اطلاق العام.
[٥]وجه الفساد أن كون الحج من الأحكام الضررية إنمّا هو بالنسبة إلى الضرر الذي يقتضيه طبعه لا الزائد عليه،
_______________________________________
(١) ثلاثة:
الأوّل: القول بعدم الوجوب، وهو المنسوب إلى الشيخ[١].
الثاني: القوب بالوجوب، ونسب إلى صاحب المدارك[٢].
الثالث: القول بالتفصيل بين ما لو كان المال المبذول مضراً بحاله فلا يجب وبين ما إذا كان غير مضر فيجب، وهو المنسوب إلى المحقق في المعتبر[٣].
أما القائل بالوجوب فادعى أنه متمكن من إزالة العدو، فهو مستطيع فيجب عليه الحج.
وأما القائل بعدم الوجوب فيدعي عدم تحقق الاستطاعة، وتحصيلها غير واجب، فإن من الشرائط تخلية السرب وهذا متمكن منها بالتحصيل، وهو غير واجب لأنه تحصيل للاستطاعة.
والصحيح أن يقال:
إنه إذا كان بذل المال مجهداً له ومضراً بحاله بحيث يقع منه في حرج وضرر فلا يجب البذل ولا الحجّ لحكومة دليل نفي الضرر والحرج على دليل وجوب الحجّ فيرتفع الوجوب.
وأما إذا كان بذل المال ليس بحدّ يوجب وقوعه في الضرر أو الحرج فهل يجب أو لا؟
الظاهر التفصيل بين ما لو كان المال المبذول بمقدار يصدق عليه أنه ضرر عليه وإن لم يقع في شدة ومشقة فلا يجب بذل هذا المال، لما تقدم من حكومة دليل لا ضرر على جميع الأدلة التي منها وجوب الحج، فلو توقف الحجّ على بذل مال يعدّ في العرف ضرراً على الباذل وإن لم يقع في حرج وشدة فدليل نفي الضرر يرفع وجوب البذل، والمفروض أنه غير متمكن من السفر بلا بذل هذا المال فلا يجب الحج، ولا وجه لما ذكره بعض[٤] من أن دليل لا ضرر لا يشمل الأحكام الضررية والحجّ من الأحكام المبتنية على الضرر فيجب البذل ولو كان كثيراً ما لم يبلغ حدّ الحرج، لما تقدم من فساد هذه الدعوى[٥]، وبين ما لو
[١] المبسوط ١:٣٠١.
[٢]المدارك ٧:٦٢.
[٣]المعتبر ٢:٧٥٥.
[٤]وهو السيد الحكيم حيث قال «لا مجال للتمسك بقاعدة نفي الضرر في الباب، لأن أدلة وجوب الحجّ منقبيل المخصص لها فيؤخذ باطلاقه» المستمسك ١٠:١١٣ طبعة بيروت. وتقدم سابقاً توضيح أن دليل لا ضرر هو الحاكم، وليس الباب من قبيل تقدم اطلاق المخصص على اطلاق العام.
[٥]وجه الفساد أن كون الحج من الأحكام الضررية إنمّا هو بالنسبة إلى الضرر الذي يقتضيه طبعه لا الزائد عليه،