الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
والظاهر هو الإجزاء مطلقاً: لأن التقييد في هذه الموارد ليس تقييداً حقيقة، بل هو من باب تخلف الداعي، فإن التقييد إنما يتصور في الأمور الكلية التي تحتها أصناف وأنواع فإنها هي التي تقيد، وأما الموجود الخارجي والفرد الخارجي فهو غير قابل للتقييد، لأنه لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد، ويكون موضوع الحكم حصة دون اُخرى، وقد ذكروا مثل ذلك في باب الاقتداء كما لو ائتم بزيد فظهر أنه عمرو، فإنهم قالوا لو ائتم بالإمام الموجود من دون تقييد بأنه زيد فاقتداؤه صحيح، وإن كان على وجه التقييد بأنه زيد مثلاً فاقتداؤه باطل، وهذا الكلام إنما يجري هنا وهناك في غير ما لو كان الموجود الخارجي واحداً وغير قابل للتقييد، وأما لو كان واحداً وغير قابل للتقييد كالذي أتى بحجة الاسلام فلا يجري، غاية الأمر يعتقد جواز الترك، وإلاّ فهو عالم بأن الحجّ مطلوب غاية الأمر يتخيل أنه مخير في تركه، فإذا كان المقصود هو امتثال هذا الأمر الشخصي أو الاقتداء بهذا الشخص حكم بصحّة العمل، إذ لا يعتبر في حجّه ولا في اقتدائه إلاّ الإتيان بذات الواجب المقصود وأن يكون بقصد قربي وكلاهما متحقق، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه يجوز له تركه ثمّ ظهر عدم جواز ذلك، أو أنه زيد فبان أنه عمرو. ومجرد تخيل الجواز في الترك لا يضر بصحة العمل، نظير من صام شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلاً بوجوب الصوم فيه، فإنه لا شك في الاكتفاء بصومه وعدم وجوب القضاء عليه.
وبعبارة اُخرى: أن من يكون مستطيعاً وواجداً للشرائط غير مأمور بالأمر الاستحبابي بل هو تخيلٌ، والأمر الواصل إليه فعلي[١] وإن تخيل جواز تركه، فلو لم يتركه وأتى به أتى بالمأمور به إضافة إلى المولى فليفرض أنه لو علم أنه واجب لم يأت به وإنما يأتي به في السنة الثانية، فإن هذا من تخلف الداعي، نظير الائتمام بالامام الحاضر فإنه خارجاً ائتم به وإن تخلف داعيه، وتخلف الداعي لا يوجب فساد العمل بعد تحققه وصدوره قربياً، والتقييد إنما يتصور في الكليات لا في الاشخاص الخارجية، فالظاهر صحة كلا الفرضين[٢].
[١] لابد وأن يكون مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة لا المعتقد عدمها، لأن المعتقد عدمها جاهل مركب والجاهل المركب كما تقدم في المسألة السابقة لا يمكن تكليفه، ولذا قال السيد الاستاذ: إن المعتقد بالخلاف كالمعتقد بعدم الاستطاعة غير قادر على امتثال الأمر الواقعي، فلا تكليف بالحج بالنسبة إليه، والشاهد على أن مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة ـأي جهلاً بسيطاً لا مركباً مضافاً إلى ما تقدم منه في المسألة السابقة، هو تمثيله المقام بمن جهل وجوب الصوم عليه في شهر رمضان وصام تطوعاً بنية الندب قربة إلى الله، لا المعتقد بعدم وجوب الصومعليه وصام تطوعاً، نعم، التقييد بالاعتقاد بعدم الاستطاعة إنما هو في عبارة الماتن (قدس سره) وهو يرى اجزاء حجّه لانه يرى أن الوجوب عليه وإن كان جاهلاً مركباً فعلي كما تقدم، فلا مجال للتوهم بأن كلام السيد الاُستاذ في المعتقد بعدم الاستطاعة حتى يورد عليه بأنه يرى عدم جواز تكليفه لعدم امكان انبعاثه فكيف يكون حجّه مجزياً.
[٢]تقدم الكلام في اشكالات هذه المسألة في هامش المسألة ٩ الرقم العام [٢٩٩٠].
_______________________________________
والظاهر هو الإجزاء مطلقاً: لأن التقييد في هذه الموارد ليس تقييداً حقيقة، بل هو من باب تخلف الداعي، فإن التقييد إنما يتصور في الأمور الكلية التي تحتها أصناف وأنواع فإنها هي التي تقيد، وأما الموجود الخارجي والفرد الخارجي فهو غير قابل للتقييد، لأنه لا ينقسم إلى قسمين حتى يقيد، ويكون موضوع الحكم حصة دون اُخرى، وقد ذكروا مثل ذلك في باب الاقتداء كما لو ائتم بزيد فظهر أنه عمرو، فإنهم قالوا لو ائتم بالإمام الموجود من دون تقييد بأنه زيد فاقتداؤه صحيح، وإن كان على وجه التقييد بأنه زيد مثلاً فاقتداؤه باطل، وهذا الكلام إنما يجري هنا وهناك في غير ما لو كان الموجود الخارجي واحداً وغير قابل للتقييد، وأما لو كان واحداً وغير قابل للتقييد كالذي أتى بحجة الاسلام فلا يجري، غاية الأمر يعتقد جواز الترك، وإلاّ فهو عالم بأن الحجّ مطلوب غاية الأمر يتخيل أنه مخير في تركه، فإذا كان المقصود هو امتثال هذا الأمر الشخصي أو الاقتداء بهذا الشخص حكم بصحّة العمل، إذ لا يعتبر في حجّه ولا في اقتدائه إلاّ الإتيان بذات الواجب المقصود وأن يكون بقصد قربي وكلاهما متحقق، غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه يجوز له تركه ثمّ ظهر عدم جواز ذلك، أو أنه زيد فبان أنه عمرو. ومجرد تخيل الجواز في الترك لا يضر بصحة العمل، نظير من صام شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلاً بوجوب الصوم فيه، فإنه لا شك في الاكتفاء بصومه وعدم وجوب القضاء عليه.
وبعبارة اُخرى: أن من يكون مستطيعاً وواجداً للشرائط غير مأمور بالأمر الاستحبابي بل هو تخيلٌ، والأمر الواصل إليه فعلي[١] وإن تخيل جواز تركه، فلو لم يتركه وأتى به أتى بالمأمور به إضافة إلى المولى فليفرض أنه لو علم أنه واجب لم يأت به وإنما يأتي به في السنة الثانية، فإن هذا من تخلف الداعي، نظير الائتمام بالامام الحاضر فإنه خارجاً ائتم به وإن تخلف داعيه، وتخلف الداعي لا يوجب فساد العمل بعد تحققه وصدوره قربياً، والتقييد إنما يتصور في الكليات لا في الاشخاص الخارجية، فالظاهر صحة كلا الفرضين[٢].
[١] لابد وأن يكون مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة لا المعتقد عدمها، لأن المعتقد عدمها جاهل مركب والجاهل المركب كما تقدم في المسألة السابقة لا يمكن تكليفه، ولذا قال السيد الاستاذ: إن المعتقد بالخلاف كالمعتقد بعدم الاستطاعة غير قادر على امتثال الأمر الواقعي، فلا تكليف بالحج بالنسبة إليه، والشاهد على أن مراد السيد الاُستاذ هو الجاهل بالاستطاعة ـأي جهلاً بسيطاً لا مركباً مضافاً إلى ما تقدم منه في المسألة السابقة، هو تمثيله المقام بمن جهل وجوب الصوم عليه في شهر رمضان وصام تطوعاً بنية الندب قربة إلى الله، لا المعتقد بعدم وجوب الصومعليه وصام تطوعاً، نعم، التقييد بالاعتقاد بعدم الاستطاعة إنما هو في عبارة الماتن (قدس سره) وهو يرى اجزاء حجّه لانه يرى أن الوجوب عليه وإن كان جاهلاً مركباً فعلي كما تقدم، فلا مجال للتوهم بأن كلام السيد الاُستاذ في المعتقد بعدم الاستطاعة حتى يورد عليه بأنه يرى عدم جواز تكليفه لعدم امكان انبعاثه فكيف يكون حجّه مجزياً.
[٢]تقدم الكلام في اشكالات هذه المسألة في هامش المسألة ٩ الرقم العام [٢٩٩٠].