٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

وأمّا لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزئ، لأنّه يرجع إلى التقييد(١).
_______________________________________
(١) نعم، هنا أي في الفرض الثالث من كلام الماتن (قدس سره) وهو ما لم علم أنه مستطيع ويجب عليه الحجّ إلاّ أنه تخيل أن ليس وجوبه فورياً فيبني على الإتيان بالحج الواجب في السنة الثانية ويأتي بالحج المندوب في هذه السنة فيحكم بصحة حجّه ولكن يكون حجاً مندوباً، لا لما ذكره من الرجوع إلى التقييد لأنه غير ممكن في الأمر الشخصي، بل لأجل أن هنا أمرين، الأوّل: وجوبي وملتفت إليه المكلف وغير قاصد لامتثاله[١]، الثاني: ندبي مترتب على مخالفة الأمر الأوّل، لا أن الندبي في عرض الوجوبي، بل على نحو

ثمّ إنه مما لابد أن يعلم ان السيد الاُستاذ لم يتعرض إلى الفرض الثاني في هذه المسألة وهو ما إذا علم بالاستطاعة ثمّ غفل عنها، وإنما تعرض للفرض الأوّل وهو ما لو اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندباً ثمّ تبين أنه كان مستطيعاً. وكذا تعرض للفرض الثالث كما سيأتي. وأما ما في «المعتمد» موسوعة الامام الخوئي ٢٦:١٠٩ من وضع التعليقة على آخر المسألة ثمّ افراد الفرض الثالث منه فيما بعد بالذكر الذي يظهر منه أن الكلام فيما قبل الفرض الثالث إنما هو في الفرضين الاولين، فهو كوضعه التعليقة في المسألة ٩ [٢٩٩٠] في آخر المسألة التي تقدم منا الإشكال عليه، فإن كلام السيد الاُستاذ لا في المسألة ٩ ولا في هذه المسألة ٢٦ لم يكن بالنسبة إلى الفرض الثاني منهما بل كان بالنسبة إلى الفرض الأوّل منهما، ولم يتعرض للفرض الثاني في المسألة ٩ وإنما تعرض له هنا في المسألة ٢٦. كما لم يتعرض إلى الفرض الثاني في المقام وهو ما لو علم بالإستطاعة ثم غفل عنها، لأنه تعرض لها في المسألة المتقدمة.
ومقتضى ما تقدم منه في المسألة السابقة أن الغفلة إن كانت مستندة إلى تقصيره فهو مكلف بالحج فتدخل في محل الكلام هنا، ويكون حكمها حكم ما لو جهل الاستطاعة فحج ندباً ثمّ بان أنه مستطيع. وإن لم تكن مستندة إلى تقصيره فهو غير مكلف بالحج الواجب، لأن حديث الرفع بالنسبة اليه يرفع الحكم واقعاً، فلو أتى بالحج لا شك ان الحجّ الذي يأتي به ليس إلا الحجّ المستحب، فلا يكون مجزياً عن حجّة الإسلام.
وعليه فالاشكال على السيد الاُستاذ بأن مبناه ان الغفلة عن الأمر إذا كانت عن قصور فهو موجب لارتفاع الحكم واقعاً فلا مجال للبحث عن الاجزاء وعدمه «بحوث في فقه الحجّ ١:٢٤٣» ليس وارداً على السيد الاُستاذ وانما هو وارد على مسامحة المقرر في المعتمد. ولذا كان وضعنا نحن للتعليقة إنما هو على الفرض الأول.
[١]الصحيح في التعبير أن يقول السيد الاُستاذ: لأن الامرين في المقام احدهما وجوبي وملتفت إليه المكلف وغيرقاصد لامتثاله، والثاني ندبي مترتب الخ. وإلاّ ففي الفرضالسابق وهو ما لو جهل الاستطاعة فحج ندباً ثمّ بان أنّه مستطيع أيضاً يوجد أمران أحدهما وجوبي ولكن ليس المكلف ملتفتاً إليه والثاني استحبابي مترتب على مخالفة الأمر الأوّل، ولم يقصده المكلف وإنما قصد الأمر المتوجه إليه وقيده بالذي يجوز تركه، والتقييد فيه غير معقول فيكون من باب تخلف الداعي، وإن لم يكن عالماً بأن الامر المتوجه إليه وجوبي.