الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وإن
حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه أو مع ضيق
الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب(١)، وعن الدروس الإجزاء
إلاّ إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء،
ففرق بين حجّ المتسكِّع وحجّ هؤلاء، وعلّل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل
الشرط، فإنه لا يجب لكن إذا حصّله وجب(*) تكليف جديد لابدّ من امتثاله، ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة.
وفيه: أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلى مكّة ومنى وعرفات، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج. نعم، لو كان الحرج أو الضّرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدورس، لا لما ذكره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى.
_______________________________________
والظاهر أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه، لأن المطلوب تارة يكون من قبيل صرف الوجود أي كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل، واُخرى من قبيل مطلق الوجود أي أن الطبيعة المأمور بها واحدة، وإنّما الاختلاف في الطلب وجوبياً أو استحباياً، ففي باب الصلاة المطلوب هو صرف الوجود أي اتيان صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، هذا هو الذي أمر الله به العباد حتى الصبيان بالإتيان بهذا الطبيعي غاية الأمر بالنسبة إلى الصبيان استحبابي وبالنسبة إلى البالغين وجوبي، فإذا أتى به الصبي وبلغ بعد ذلك لا معنى للأمر بها مرة اُخرى لأنها حاصلة، والطلب إنما يتعلق بما لم يأت به، فيكون الإجزاء على القاعدة. وأما في باب الحجّ فالطلب متعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق، أي كل سنة لها أمر، وليس الأمر في هذه السنة كالأمر في السنة الماضية، فلو أتى غير المستطيع بهذه الطبيعة في سنة وكان الأمر بالنسبة إليه استحبابياً فالأمر في السنة الثانية وجوبياً، فكيف يكون ما أتى به في السنة الاُولى مجزياً، نظير ما لو صلّى الصبي في اليوم الأوّل وبلغ وأراد الصلاة في اليوم الثاني، فلا يعقل أن يقال إن صلاته في اليوم الأوّل مجزية عن الصلاة في اليوم الثاني. فما أتى به غير المستطيع طبيعة متعلقة للأمر الاستحبابي، وسقوط الأمر الوجوبي في السنة الثانية بما أتى به في السنة الاُولى لا يتم في باب الحجّ لتعدد الأمر كتعدد أوامر الصلاة بحسب الأيام، فعدم الإجزاء على القاعدة، والإجزاء يحتاج إلى دليل ولا دليل.
(*) في بعض نسخ العروة تنتهي العبارة إلى كلمة وجب كما في تعليقة السيد الاُستاذ على العروة تحقيق مدينةالعلم، وكذا الموجود في المستمسك، وفي بعضها كالتي نقلنا عنها هنا وكذا ما في المعتمد موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٨٣ تنتهي العبارة إلى كلمة في السنة.
وفيه: أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلى مكّة ومنى وعرفات، ومن المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج. نعم، لو كان الحرج أو الضّرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدورس، لا لما ذكره بل لأنّ الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى.
_______________________________________
والظاهر أن ما ذكر لا يمكن المساعدة عليه، لأن المطلوب تارة يكون من قبيل صرف الوجود أي كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل، واُخرى من قبيل مطلق الوجود أي أن الطبيعة المأمور بها واحدة، وإنّما الاختلاف في الطلب وجوبياً أو استحباياً، ففي باب الصلاة المطلوب هو صرف الوجود أي اتيان صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، هذا هو الذي أمر الله به العباد حتى الصبيان بالإتيان بهذا الطبيعي غاية الأمر بالنسبة إلى الصبيان استحبابي وبالنسبة إلى البالغين وجوبي، فإذا أتى به الصبي وبلغ بعد ذلك لا معنى للأمر بها مرة اُخرى لأنها حاصلة، والطلب إنما يتعلق بما لم يأت به، فيكون الإجزاء على القاعدة. وأما في باب الحجّ فالطلب متعلق بالطبيعة على نحو الإطلاق، أي كل سنة لها أمر، وليس الأمر في هذه السنة كالأمر في السنة الماضية، فلو أتى غير المستطيع بهذه الطبيعة في سنة وكان الأمر بالنسبة إليه استحبابياً فالأمر في السنة الثانية وجوبياً، فكيف يكون ما أتى به في السنة الاُولى مجزياً، نظير ما لو صلّى الصبي في اليوم الأوّل وبلغ وأراد الصلاة في اليوم الثاني، فلا يعقل أن يقال إن صلاته في اليوم الأوّل مجزية عن الصلاة في اليوم الثاني. فما أتى به غير المستطيع طبيعة متعلقة للأمر الاستحبابي، وسقوط الأمر الوجوبي في السنة الثانية بما أتى به في السنة الاُولى لا يتم في باب الحجّ لتعدد الأمر كتعدد أوامر الصلاة بحسب الأيام، فعدم الإجزاء على القاعدة، والإجزاء يحتاج إلى دليل ولا دليل.
(*) في بعض نسخ العروة تنتهي العبارة إلى كلمة وجب كما في تعليقة السيد الاُستاذ على العروة تحقيق مدينةالعلم، وكذا الموجود في المستمسك، وفي بعضها كالتي نقلنا عنها هنا وكذا ما في المعتمد موسوعة الإمام الخوئي ٢٦:١٨٣ تنتهي العبارة إلى كلمة في السنة.