الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ثانيهما:
(١) إذاترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها كذلك(٢)،
أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجة، وأما
الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ
_______________________________________
يؤخذ في موضوع وجوب الحجّ عدم وجود مانع شرعي، وإنّما هو من باب التزاحم، فبما أنه مستطيع فيجب عليه الحجّ، وبما أنه هنا واجب آخر لا يجتمع مع الحجّ أو ترك حرام كذلك لا يجتمع مع الحجّ، أي لا يمكن الجمع بين الحجّ والواجب الآخر أو ترك الحرام، وقلنا إن العبرة بتنجيز كلا التكليفين فيرحج الأهم، فلو لم يكن أحد التكليفين منجزاً لاعتقاده عدمه كما لو اعتقد عدم النجاسة في المسجد فصلى لا يحكم بفساد صلاته لأن التكليف بالإزالة معجز عن الصلاة لو كان منجزاً وواصلاً إليه لا بوجوده الواقعي، فإن عجز المكلف عن الامتثال لاعتقاده عدم المانع الشرعي فهو مستطيع ويجب عليه الحجّ، ووجود تكليف واقعي غير منجز في حقه لا يضر بحجه، فحجه صحيح إذ لا مزاحمة لعدم وصول أحد التكليفين إلى المكلف، فمع عدم التكليف بالأهم لا مانع من الكليف بالمهم بوجه.
وأما لو اعتقد وجود المانع الشرعي كحفظ النفس المحترمة فترك الحجّ ثمّ انكشف الخلاف، ذكر الماتن (قدس سره) استقرار الحجّ عليه، غاية ما في الأمر أن اعتقاده عذر له في ترك الحجّ كما تقدم في المسألة الاُولى والثانية من الأمر الأوّل.
وتقدم أن الصحيح عدم الاستقرار لمعذوريته في الترك، وما دل من الروايات على استقرار الحجّ على من ترك الحجّ إنما دلت على ذلك لو ترك الحجّ تسويفاً وإهمالاً، ولا تشمل ما لو كان الترك عن عذر، ففي ظرفه هو معذور في الترك، وفيما بعد ليس هو بمستطيع، وما دل على استقرار الحجّ على من ترك وهو مستطيع لا يشمله. مضافاً إلى الوجهين الآخرين وهما عدم امكان شمول التكاليف للمعتقد بالخلاف لكونه غير قابل للخطاب والامتثال أصلاً، وكونه معذوراً بعذر يعذره الله فيه، وأي عذر أكبر من اعتقاده وجود المانع الشرعي كحفظ النفس المحترمة من الهلاك.
(١) أي الأمر الثاني من الأمرين اللذين بقي الكلام فيهما.
(٢) إذا ترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً فلا إشكال ولا كلام في استقرار الحجّ عليه، وذكرنا سابقاً أن مقتضى الروايات الدالة على أن من كان مستطيعاً وترك الحجّ من غير عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام[١] ومات يهودياً أو نصراياً[٢] ولأجل ذلك يجب عليه أن يحج ولو تسكعاً حتى لا يكون قد ترك شريعة من شرائع الإسلام ولا يموت يهودياً أو نصرانياً، وأما تحديد الماتن ببقاء الشرائط إلى ذي الحجة هنا أيضاً فقد تقدم الكلام فيه[٣]، بل لابدّ من بقائها إلى آخر الأعمال، ولا وجه للتحديد بذي الحجة، وقلنا إنه
[١] الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحج، منها صحيحة معاوية بن عمار ح ١.
[٢]كما في صحيحة ذريح المحاربي، الوسائل ج ١١:٢٩ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]في أوّل هذه المسألة.
_______________________________________
يؤخذ في موضوع وجوب الحجّ عدم وجود مانع شرعي، وإنّما هو من باب التزاحم، فبما أنه مستطيع فيجب عليه الحجّ، وبما أنه هنا واجب آخر لا يجتمع مع الحجّ أو ترك حرام كذلك لا يجتمع مع الحجّ، أي لا يمكن الجمع بين الحجّ والواجب الآخر أو ترك الحرام، وقلنا إن العبرة بتنجيز كلا التكليفين فيرحج الأهم، فلو لم يكن أحد التكليفين منجزاً لاعتقاده عدمه كما لو اعتقد عدم النجاسة في المسجد فصلى لا يحكم بفساد صلاته لأن التكليف بالإزالة معجز عن الصلاة لو كان منجزاً وواصلاً إليه لا بوجوده الواقعي، فإن عجز المكلف عن الامتثال لاعتقاده عدم المانع الشرعي فهو مستطيع ويجب عليه الحجّ، ووجود تكليف واقعي غير منجز في حقه لا يضر بحجه، فحجه صحيح إذ لا مزاحمة لعدم وصول أحد التكليفين إلى المكلف، فمع عدم التكليف بالأهم لا مانع من الكليف بالمهم بوجه.
وأما لو اعتقد وجود المانع الشرعي كحفظ النفس المحترمة فترك الحجّ ثمّ انكشف الخلاف، ذكر الماتن (قدس سره) استقرار الحجّ عليه، غاية ما في الأمر أن اعتقاده عذر له في ترك الحجّ كما تقدم في المسألة الاُولى والثانية من الأمر الأوّل.
وتقدم أن الصحيح عدم الاستقرار لمعذوريته في الترك، وما دل من الروايات على استقرار الحجّ على من ترك الحجّ إنما دلت على ذلك لو ترك الحجّ تسويفاً وإهمالاً، ولا تشمل ما لو كان الترك عن عذر، ففي ظرفه هو معذور في الترك، وفيما بعد ليس هو بمستطيع، وما دل على استقرار الحجّ على من ترك وهو مستطيع لا يشمله. مضافاً إلى الوجهين الآخرين وهما عدم امكان شمول التكاليف للمعتقد بالخلاف لكونه غير قابل للخطاب والامتثال أصلاً، وكونه معذوراً بعذر يعذره الله فيه، وأي عذر أكبر من اعتقاده وجود المانع الشرعي كحفظ النفس المحترمة من الهلاك.
(١) أي الأمر الثاني من الأمرين اللذين بقي الكلام فيهما.
(٢) إذا ترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً فلا إشكال ولا كلام في استقرار الحجّ عليه، وذكرنا سابقاً أن مقتضى الروايات الدالة على أن من كان مستطيعاً وترك الحجّ من غير عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام[١] ومات يهودياً أو نصراياً[٢] ولأجل ذلك يجب عليه أن يحج ولو تسكعاً حتى لا يكون قد ترك شريعة من شرائع الإسلام ولا يموت يهودياً أو نصرانياً، وأما تحديد الماتن ببقاء الشرائط إلى ذي الحجة هنا أيضاً فقد تقدم الكلام فيه[٣]، بل لابدّ من بقائها إلى آخر الأعمال، ولا وجه للتحديد بذي الحجة، وقلنا إنه
[١] الوسائل ج ١١:٢٥ باب ٦ من أبواب وجوب الحج، منها صحيحة معاوية بن عمار ح ١.
[٢]كما في صحيحة ذريح المحاربي، الوسائل ج ١١:٢٩ باب ٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٣]في أوّل هذه المسألة.