الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
ولو
استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجزئ عن حجّة الإسلام، فيجب عليه بعد
زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر
الكفاية(١)، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم
اليأس فلا يجزئ عن الواجب، وهو كما ترى. والظاهر كفاية حجّ المتبرع عنه في
صورة وجوب الاستنابة(٢).
_______________________________________
نعم، لو تمكن من الاستنابة ولم يستنب وجب القضاء لثبوت التكليف في ذمّته واستقراره عليه[١].
(١) الجهة التاسعة: ظهر مما ذكرنا أن موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة، ولا دخل لليأس أو لعدم رجاء زوال العذر في ذلك، ويترتب على هذا أنه إذا كان يرجو زوال العذر ومع ذلك استناب لاحتمال أن لا يتمكن من الحجّ ثمّ حصل اليأس ولم يتمكن من الحجّ أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام، لأن الموضوع موجود واقعاً وإن كان هو لا يعلم به ولم يحرز وجوب الاستنابة حينئذ، فما ذكره صاحب المدارك[٢] من عدم الإجزاء لأن ما فعله غير واجب لعدم يأسه فلا يجزي عن الواجب غير صحيح، لأن اليأس لم يؤخذ في شيء من الروايات، والموضوع إنما هو الحيلولة وهي موجودة وإن لم يعلم بها.
(٢) الجهة العاشرة: ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجزي حج المتبرع عمن لا يتمكن من المباشرة وإن لم يكن باستنابة العاجز.
والصحيح عدم الإجزاء، لأن المستفاد من الروايات لزوم الإحجاج، وسقوط الواجب هنا بحجّ المتبرع مشكوك فيه والأصل عدمه، ولم يدل دليل على السقوط مطلقاً، بل مقتضى الاطلاق عدم السقوط بعد ما كان الواجب عليه هو الاستنابة وإسناد الحجّ إليه وصدوره منه بالتسبيب[٣] وإن صدر عن النائب بالمباشرة، ورفع اليد عن إطلاق عدم السقوط بلا موجب، فيحتاج حينئذ سقوط الحجّ عنه بتبرع الغير إلى دليل ولا دليل[٤]،
[١] فيدخل تحت النصوص الدالة على وجوب القضاء عنه من أصل ماله المشار إليها في الهامش المتقدم.
[٢]المدارك ٧:٥٧.
[٣]هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال «المفهوم من النصوص أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب، فلا دخل للتسبيب في افراغ الذمّة» المستمسك ١٠:١٢٣ طبعة بيروت.
[٤]بعد فرض أن المنوب عنه هو المكلف بالاستنابة، لا معنى للقول بأنه يعقل كون تبرع الغير مسقطاً بدعوى أنه لا تتوقف النيابة على ثبوت تكليف في حق المنوب عنه بالحج المباشري، بل يكفي في تحققها وشمول الأدلة لها الإتيان بالعمل بقصد منع حدوث التكليف بالاستنابة، أو اسقاطه عنه بقاءً، كما يمكن أن يكون مخاطباً بالجامع بين الاستنابة وفعل الغير، لأن التكليف تكليف المنوب عنه بلزوم الإحجاج والاستنابة واسناد الحجّ إليه وصدوره منه بالتسبيب، فأي معنى للقول بأن النيابة لا تتوقف على ثبوت تكليف في حق المنوب عنه، فإن النيابة فعل النائب والواجب هو الاستنابة وهو فعل المنوب عنه، فكيف يكون اتيان شخص بالعمل مانعاً من حدوث تكليف
_______________________________________
نعم، لو تمكن من الاستنابة ولم يستنب وجب القضاء لثبوت التكليف في ذمّته واستقراره عليه[١].
(١) الجهة التاسعة: ظهر مما ذكرنا أن موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة، ولا دخل لليأس أو لعدم رجاء زوال العذر في ذلك، ويترتب على هذا أنه إذا كان يرجو زوال العذر ومع ذلك استناب لاحتمال أن لا يتمكن من الحجّ ثمّ حصل اليأس ولم يتمكن من الحجّ أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام، لأن الموضوع موجود واقعاً وإن كان هو لا يعلم به ولم يحرز وجوب الاستنابة حينئذ، فما ذكره صاحب المدارك[٢] من عدم الإجزاء لأن ما فعله غير واجب لعدم يأسه فلا يجزي عن الواجب غير صحيح، لأن اليأس لم يؤخذ في شيء من الروايات، والموضوع إنما هو الحيلولة وهي موجودة وإن لم يعلم بها.
(٢) الجهة العاشرة: ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجزي حج المتبرع عمن لا يتمكن من المباشرة وإن لم يكن باستنابة العاجز.
والصحيح عدم الإجزاء، لأن المستفاد من الروايات لزوم الإحجاج، وسقوط الواجب هنا بحجّ المتبرع مشكوك فيه والأصل عدمه، ولم يدل دليل على السقوط مطلقاً، بل مقتضى الاطلاق عدم السقوط بعد ما كان الواجب عليه هو الاستنابة وإسناد الحجّ إليه وصدوره منه بالتسبيب[٣] وإن صدر عن النائب بالمباشرة، ورفع اليد عن إطلاق عدم السقوط بلا موجب، فيحتاج حينئذ سقوط الحجّ عنه بتبرع الغير إلى دليل ولا دليل[٤]،
[١] فيدخل تحت النصوص الدالة على وجوب القضاء عنه من أصل ماله المشار إليها في الهامش المتقدم.
[٢]المدارك ٧:٥٧.
[٣]هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال «المفهوم من النصوص أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب، فلا دخل للتسبيب في افراغ الذمّة» المستمسك ١٠:١٢٣ طبعة بيروت.
[٤]بعد فرض أن المنوب عنه هو المكلف بالاستنابة، لا معنى للقول بأنه يعقل كون تبرع الغير مسقطاً بدعوى أنه لا تتوقف النيابة على ثبوت تكليف في حق المنوب عنه بالحج المباشري، بل يكفي في تحققها وشمول الأدلة لها الإتيان بالعمل بقصد منع حدوث التكليف بالاستنابة، أو اسقاطه عنه بقاءً، كما يمكن أن يكون مخاطباً بالجامع بين الاستنابة وفعل الغير، لأن التكليف تكليف المنوب عنه بلزوم الإحجاج والاستنابة واسناد الحجّ إليه وصدوره منه بالتسبيب، فأي معنى للقول بأن النيابة لا تتوقف على ثبوت تكليف في حق المنوب عنه، فإن النيابة فعل النائب والواجب هو الاستنابة وهو فعل المنوب عنه، فكيف يكون اتيان شخص بالعمل مانعاً من حدوث تكليف