الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
كان
الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك
المسألة وأمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي
عن هذه، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجباً للبطلان.
_______________________________________
صحيحاً ومجزياً، لا لأجل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد، لعدم تسليم كلتا المقدمتين، مضافاً إلى تعلق النهي بأمر خارج لا بنفس العبادة. فلا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده ولا النهي عن ضده يقتضي الفساد، بل عدم الإجزاء لعدم الأمر. نعم، لو كان الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام يكون الإتيان به مجزئاً، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج مقتضياً للبطلان.
أما ما ذكره من إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فصحيح. وأما ما ذكره من أن النهي لا يقتضي الفساد لتعلقه بأمر خارج فهو إنما يتم لو اُريد من الضد الضد العام وهو الترك، وأما لو اُريد به الضد الخاص كما هو مقتضى أدلتهم فيكون النهي متعلقاً بنفس الحجّ أو بالعبادة ففعله حرام، بعد تسليم وجوب مقدمة الواجب وكون ترك أحد الضدين مقدمة للواجب الآخر. ولكن قلنا في محله إن النهي التبعي المقدمي المتعلق بالعبادة لا يقتضي الفساد حتى مع الالتزام باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده.
وكيف كان، ما ذكره من الفساد وعدم الإجزاء غير تام، لأن القول بالبطلان مبني على عدم القول بالترتب، وأما مع الالتزام به كما هو الصحيح، وعدم الفرق فيه بين الحجّ وغيره، فالأمر بالحج موجود وإن كان الواجب الآخر أو ترك الحرام أهم من الحجّ، وأما مع كون الحجّ هو الأهم فواضح وجود الأمر فيه، فالأمر بالحج على كل تقدير موجود إما لكونه هو الأهم أو لكونه هو المهم بعد القول بالترتب، لأنه في الحجّ أمر مشروط بترك الواجب الآخر.
وأما ما ذكره شيخنا الاُستاذ[١] من أن الترتب لا يجري في الحجّ لأنه مشروط بالقدرة شرعاً، والواجب الآخر سالب للقدرة ورافع لموضوع الحج.
فغير صحيح، لأن الاستطاعة فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب وهو موجود، فلا فرق بين الحجّ وغيره، لأنه لم تؤخذ في الحجّ القدرة الشرعية حتى ترفع القدرة على الحجّ بأي مانع شرعي، فلو كان موضوع الاستطاعة موجوداً وليس فيه أي مانع إلاّ المزاحمة بواجب أهم، فلو امتثل هذا الواجب فلا أمر بالحج جزماً، وأما لو عصى الأمر بالأهم فلا مانع من الأمر بالحج في فرض العصيان، فحال الحجّ الفعلي والحجّ المستقر على حدّ سواء، فعلى الترتب يصح الحجّ الفعلي لو كان الواجب الآخر هو الأهم، وأما لو كان الحجّ هو الأهم فهو واضح ولا يحتاج إلى القول بالترتب.
[١] فوائد الاُوصول ١:٣٦٧.
_______________________________________
صحيحاً ومجزياً، لا لأجل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد، لعدم تسليم كلتا المقدمتين، مضافاً إلى تعلق النهي بأمر خارج لا بنفس العبادة. فلا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده ولا النهي عن ضده يقتضي الفساد، بل عدم الإجزاء لعدم الأمر. نعم، لو كان الحجّ مستقراً عليه وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام يكون الإتيان به مجزئاً، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج مقتضياً للبطلان.
أما ما ذكره من إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فصحيح. وأما ما ذكره من أن النهي لا يقتضي الفساد لتعلقه بأمر خارج فهو إنما يتم لو اُريد من الضد الضد العام وهو الترك، وأما لو اُريد به الضد الخاص كما هو مقتضى أدلتهم فيكون النهي متعلقاً بنفس الحجّ أو بالعبادة ففعله حرام، بعد تسليم وجوب مقدمة الواجب وكون ترك أحد الضدين مقدمة للواجب الآخر. ولكن قلنا في محله إن النهي التبعي المقدمي المتعلق بالعبادة لا يقتضي الفساد حتى مع الالتزام باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده.
وكيف كان، ما ذكره من الفساد وعدم الإجزاء غير تام، لأن القول بالبطلان مبني على عدم القول بالترتب، وأما مع الالتزام به كما هو الصحيح، وعدم الفرق فيه بين الحجّ وغيره، فالأمر بالحج موجود وإن كان الواجب الآخر أو ترك الحرام أهم من الحجّ، وأما مع كون الحجّ هو الأهم فواضح وجود الأمر فيه، فالأمر بالحج على كل تقدير موجود إما لكونه هو الأهم أو لكونه هو المهم بعد القول بالترتب، لأنه في الحجّ أمر مشروط بترك الواجب الآخر.
وأما ما ذكره شيخنا الاُستاذ[١] من أن الترتب لا يجري في الحجّ لأنه مشروط بالقدرة شرعاً، والواجب الآخر سالب للقدرة ورافع لموضوع الحج.
فغير صحيح، لأن الاستطاعة فسرت في الروايات بالزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب وهو موجود، فلا فرق بين الحجّ وغيره، لأنه لم تؤخذ في الحجّ القدرة الشرعية حتى ترفع القدرة على الحجّ بأي مانع شرعي، فلو كان موضوع الاستطاعة موجوداً وليس فيه أي مانع إلاّ المزاحمة بواجب أهم، فلو امتثل هذا الواجب فلا أمر بالحج جزماً، وأما لو عصى الأمر بالأهم فلا مانع من الأمر بالحج في فرض العصيان، فحال الحجّ الفعلي والحجّ المستقر على حدّ سواء، فعلى الترتب يصح الحجّ الفعلي لو كان الواجب الآخر هو الأهم، وأما لو كان الحجّ هو الأهم فهو واضح ولا يحتاج إلى القول بالترتب.
[١] فوائد الاُوصول ١:٣٦٧.