الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠
وفيه أوّلاً: أن القربة لا تعتبر في النذر، بل هو مكروه، وإنما يعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحاً شرعاً.
وثانياً: أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات.
وثالثاً: أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً. ودعوى عدم إمكان إتيانه بالعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور لمقدورية مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، وإن أسلم صح إن أتى به، ويجب عليه الكفّارة لو خالف، ولا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام.
نعم، لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
_______________________________________
لم يدل عليه دليل، بل الدليل خلافه.
وأما بالنسبة إلى متعلقه فظاهر الماتن (قدس سره) اعتبار التقرب، وهو لم يثبت، فإنه لا يعتبر في المتعلق إلاّ أن يكون راجحاً لا قربياً بنحو لو لم يقصد التقرب لا يقع، فلو نذر أن يعطي درهماً إلى الفقير انعقد وإن لم يقصد القربة، ولا يعتبر أن يكون متعلق النذر عبادياً، نعم لو كان عبادياً لا مانع من انعقاده.
ولو فرض اعتبار أن يكون متعلق النذر عبادياً فلا مانع من انعقاده من الكافر، لأن المعتبر هو صدور هذا العمل عبادياً من الكافر حين العمل لا حين النذر، فإذا كان العمل مقدوراً لإمكان مقدمته وهو أن يسلم ويأتي بالحج المنذور مثلاً فلا مانع من صحته. نعم، صحّة هذا النذر من الكافر مبتنية على أن لا يكون جب بالنسبة إلى النذر بعد الإسلام، فإن بنينا على أن الجب لكل الأحكام حتى النذر فلا يمكن حينئذ الحكم بصحة نذره، لعدم إمكان تكليفه بالوفاء بهذا النذر لا حين كفره لعدم صحته منه، ولا حين إسلامه لسقوطه عنه. وإن بنينا باختصاص الجب بغير النذر ونحوه لانصراف دليله عنها فيبقى النذر بحاله، فلا مانع من أن يكون النذر صحيحاً، وهو بعد الإسلام قادر على المتعلق فيأتي به.
ولكن ذكرنا سابقاً أن حديث الجب غير معتبر، ولا يمكن الاستدلال به لذلك، وإن ثبت من الخارج أن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وكذا الأئمة الأطهار (عليهم السلام) والسيرة القطعية جارية عليه لم يكن يأخذ الكفار بعد إسلامهم على مخالفتهم للاحكام الإسلامية حال كفرهم من الاُمور العبادية وغير العبادية، ولم يطالبهم بقضاء الصلاة أو الصيام وغيرها من الواجبات، وإنما كانوا مكلفين بذلك على فرضه ما لم يسلموا، وإذا أسلموا سقط عنهم هذا التكليف، فلا مجال لدعوى الانصراف المختصة دعواها بالأدلة اللفظية، والمفروض أن الجب ثابت بالسيرة القطعية، ولكنها مختصة بالأحكام الإسلامية وما جاء به النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأما الأحكام التي يلتزم بها العقلاء بلا فرق بين المسلم وغيره فليس الإسلام جاباً لها، كما لو كان مديناً بدين لأحد وأسلم، فانه لا يمكن
وثانياً: أن متعلق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات.
وثالثاً: أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً. ودعوى عدم إمكان إتيانه بالعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور لمقدورية مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، ويترتب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، وإن أسلم صح إن أتى به، ويجب عليه الكفّارة لو خالف، ولا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام.
نعم، لو خالف وهو كافر وتعلق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.
_______________________________________
لم يدل عليه دليل، بل الدليل خلافه.
وأما بالنسبة إلى متعلقه فظاهر الماتن (قدس سره) اعتبار التقرب، وهو لم يثبت، فإنه لا يعتبر في المتعلق إلاّ أن يكون راجحاً لا قربياً بنحو لو لم يقصد التقرب لا يقع، فلو نذر أن يعطي درهماً إلى الفقير انعقد وإن لم يقصد القربة، ولا يعتبر أن يكون متعلق النذر عبادياً، نعم لو كان عبادياً لا مانع من انعقاده.
ولو فرض اعتبار أن يكون متعلق النذر عبادياً فلا مانع من انعقاده من الكافر، لأن المعتبر هو صدور هذا العمل عبادياً من الكافر حين العمل لا حين النذر، فإذا كان العمل مقدوراً لإمكان مقدمته وهو أن يسلم ويأتي بالحج المنذور مثلاً فلا مانع من صحته. نعم، صحّة هذا النذر من الكافر مبتنية على أن لا يكون جب بالنسبة إلى النذر بعد الإسلام، فإن بنينا على أن الجب لكل الأحكام حتى النذر فلا يمكن حينئذ الحكم بصحة نذره، لعدم إمكان تكليفه بالوفاء بهذا النذر لا حين كفره لعدم صحته منه، ولا حين إسلامه لسقوطه عنه. وإن بنينا باختصاص الجب بغير النذر ونحوه لانصراف دليله عنها فيبقى النذر بحاله، فلا مانع من أن يكون النذر صحيحاً، وهو بعد الإسلام قادر على المتعلق فيأتي به.
ولكن ذكرنا سابقاً أن حديث الجب غير معتبر، ولا يمكن الاستدلال به لذلك، وإن ثبت من الخارج أن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وكذا الأئمة الأطهار (عليهم السلام) والسيرة القطعية جارية عليه لم يكن يأخذ الكفار بعد إسلامهم على مخالفتهم للاحكام الإسلامية حال كفرهم من الاُمور العبادية وغير العبادية، ولم يطالبهم بقضاء الصلاة أو الصيام وغيرها من الواجبات، وإنما كانوا مكلفين بذلك على فرضه ما لم يسلموا، وإذا أسلموا سقط عنهم هذا التكليف، فلا مجال لدعوى الانصراف المختصة دعواها بالأدلة اللفظية، والمفروض أن الجب ثابت بالسيرة القطعية، ولكنها مختصة بالأحكام الإسلامية وما جاء به النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأما الأحكام التي يلتزم بها العقلاء بلا فرق بين المسلم وغيره فليس الإسلام جاباً لها، كما لو كان مديناً بدين لأحد وأسلم، فانه لا يمكن