الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف(١)، وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار.
_______________________________________
فما ذكره الماتن (قدس سره)صحيح، ولكن لا لأجل أن دليل نفي الضرر والحرج ينفيان الوجوب دون المحبوبية، بل لأن الدليلين وردا مورد الامتنان، ولا امتنان في الحكم بالفساد بعد تحمل الضرر والحرج الذي لا يكون حراماً.
وأما بالنسبة إلى الشق الثاني: أي اعتقد الضرر أو الحرج أو المانع من العدو فترك الحجّ ثمّ انكشف أنه لم يكن هناك أي شيء، اختار الماتن (قدس سره) هنا عدم الاستقرار، وعلل عدم وجوب الحجّ عليه بأنه يكفي في الضرر خوف الضرر وهو موجود، فليس هو بمستطيع فلم يستقر عليه الحجّ، واستثنى من ذلك ما لو كان خوفه للضرر على خلاف خوف ضرر العقلاء فيستقر عليه الحجّ لأنه قصّر في عدم حجه.
والظاهر أن ما ذكره لا يتم على مسلكه، فإن الخوف وإن كان طريقاً للعذر كما ذكره في باب نفي الضرر ولا يلزم أن يكون الضرر معلوماً، إلاّ أن هذا الحكم ظاهري أيضاً لا واقعي، فإن الذي اُخذ في الأدّلة إنّما هو تخلية السرب وعدم كونه ضررياً أو حرجياً، فإذا لم يكن في الطريق مانع في الواقع كان مخلّى السرب، غاية الأمر كان يعتقد أنه غير مخلّى السرب، فغاية ذلك عدم تنجز التكليف في حقه، فلم يظهر الفرق بين هذه المسألة التي اختار فيها عدم الاستقرار وبين ما صرح فيه بالاستقرار لو اعتقد عدم المال وترك الحجّ ثمّ بان الخلاف[١] وقد اختار هناك[٢] الاستقرار، ولازمه القول بالاستقرار هنا.
نعم، بناءً على ما قلناه في الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في ردّ الماتن عند قوله بالاستقرار هناك[٣] من أن المعتقد بالخلاف لا يمكن توجيه التكليف له، لا مقتضي للاستقرار، وأن أخبار استقرار الحجّ على من سوّف الحجّ وأهمله لا تشمل المعذور في الترك، لظهورها في كون ترك الحجّ عن تقصير، والمعتقد عدم الشرط في الترك ليس مقصراً، ولذا كان الصحيح هو عدم الاستقرار حتى لو كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء.
(١) هذه هي المسألة الرابعة وتوابعها من الأمر الأوّل: وهو ما لو اعتقد عدم المانع الشرعي فحج ثمّ بان الخلاف بأن فات عليه واجب أهم من الحج، فهل يجزي هذا عن حجّة الإسلام أو لا؟ أو اعتقد وجود المانع الشرعي فترك الحجّ ثمّ بان الخلاف فهل يستقر عليه الحجّ أو لا؟
أما لو اعتقد العدم فحج ثمّ بان الخلاف فذكر الماتن (قدس سره) أن الظاهر الإجزاء، ووجهه ظاهر لأنه لم
[١] أو اعتقد عدم البلوغ أو عدم الحرية فترك الحجّ ثمّ انكشف كونه بالغاً أو حراً، وهي المسألة الاُولى وتوابعها من الأمر الأوّل.
[٢]أي في المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل المتقدمة قريباً.
[٣]في المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل المتقدمة قريباً.
_______________________________________
فما ذكره الماتن (قدس سره)صحيح، ولكن لا لأجل أن دليل نفي الضرر والحرج ينفيان الوجوب دون المحبوبية، بل لأن الدليلين وردا مورد الامتنان، ولا امتنان في الحكم بالفساد بعد تحمل الضرر والحرج الذي لا يكون حراماً.
وأما بالنسبة إلى الشق الثاني: أي اعتقد الضرر أو الحرج أو المانع من العدو فترك الحجّ ثمّ انكشف أنه لم يكن هناك أي شيء، اختار الماتن (قدس سره) هنا عدم الاستقرار، وعلل عدم وجوب الحجّ عليه بأنه يكفي في الضرر خوف الضرر وهو موجود، فليس هو بمستطيع فلم يستقر عليه الحجّ، واستثنى من ذلك ما لو كان خوفه للضرر على خلاف خوف ضرر العقلاء فيستقر عليه الحجّ لأنه قصّر في عدم حجه.
والظاهر أن ما ذكره لا يتم على مسلكه، فإن الخوف وإن كان طريقاً للعذر كما ذكره في باب نفي الضرر ولا يلزم أن يكون الضرر معلوماً، إلاّ أن هذا الحكم ظاهري أيضاً لا واقعي، فإن الذي اُخذ في الأدّلة إنّما هو تخلية السرب وعدم كونه ضررياً أو حرجياً، فإذا لم يكن في الطريق مانع في الواقع كان مخلّى السرب، غاية الأمر كان يعتقد أنه غير مخلّى السرب، فغاية ذلك عدم تنجز التكليف في حقه، فلم يظهر الفرق بين هذه المسألة التي اختار فيها عدم الاستقرار وبين ما صرح فيه بالاستقرار لو اعتقد عدم المال وترك الحجّ ثمّ بان الخلاف[١] وقد اختار هناك[٢] الاستقرار، ولازمه القول بالاستقرار هنا.
نعم، بناءً على ما قلناه في الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في ردّ الماتن عند قوله بالاستقرار هناك[٣] من أن المعتقد بالخلاف لا يمكن توجيه التكليف له، لا مقتضي للاستقرار، وأن أخبار استقرار الحجّ على من سوّف الحجّ وأهمله لا تشمل المعذور في الترك، لظهورها في كون ترك الحجّ عن تقصير، والمعتقد عدم الشرط في الترك ليس مقصراً، ولذا كان الصحيح هو عدم الاستقرار حتى لو كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء.
(١) هذه هي المسألة الرابعة وتوابعها من الأمر الأوّل: وهو ما لو اعتقد عدم المانع الشرعي فحج ثمّ بان الخلاف بأن فات عليه واجب أهم من الحج، فهل يجزي هذا عن حجّة الإسلام أو لا؟ أو اعتقد وجود المانع الشرعي فترك الحجّ ثمّ بان الخلاف فهل يستقر عليه الحجّ أو لا؟
أما لو اعتقد العدم فحج ثمّ بان الخلاف فذكر الماتن (قدس سره) أن الظاهر الإجزاء، ووجهه ظاهر لأنه لم
[١] أو اعتقد عدم البلوغ أو عدم الحرية فترك الحجّ ثمّ انكشف كونه بالغاً أو حراً، وهي المسألة الاُولى وتوابعها من الأمر الأوّل.
[٢]أي في المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل المتقدمة قريباً.
[٣]في المسألة الثانية وتوابعها من الأمر الأوّل المتقدمة قريباً.