الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٢٨]
«مسألة ٣١»: لو اُوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ بعد موت
الموصي خصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له(١) وقلنا بملكيته ما
لم يرد، فإنّه ليس له الردّ حينئذ.
_______________________________________
فليس في محله لأنه لا يصدق بالاباحة أنه واجد لما يحج به.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن (عليه السلام) من تحقق الملكية بالاباحة اللازمة لا وجه له، فإن العبرة بوجدان ما يحج به، فلو كانت الاباحة غير لازمة أيضاً يجب الحجّ لان صدق الاستطاعة لا يتوقف على أن تكون الاباحة لازمة، بل لازمة كانت أو جائزة.
(١) وقلنا كما هو الصحيح وقوّاه الماتن (عليه السلام) بأن الوصية ايقاع لا عقد فلا تحتاج إلى قبول[١]، غاية الأمر
[١] ذكر السيد الاُستاذ في كتاب الوصية ـعلى ما سيأتي في بحث مفصّل في عدم اعتبار القبول أنه بالنسبة إلى مقام الثبوت الظاهر عدم امكان الالتزام بكون الوصية من العقود، لأن العقد كما ذكرنا إنما هو ربط التزام بالتزام كالعقدة الحاصلة من ربط حبل بآخر، وهذا لا يمكن تحققه في المقام لعدم بقاء التزام الموصي بعد موته لينضم إليه التزام الموصى له، والمفروض عدم قبول الموصى له في مدة حياة الموصي، وأما بالنسبة إلى مقام الاثبات... إلخ. ذكر ذلك في المسألة ١ [٣٨٩٩]موسوعة الإمام الخوئي ٣٣:٢٩٦.
وقيل إنه يلاحظ عليه أوّلاً: أن العقد ليس إلاّ التطابق بين طرفين على إيجاد علقة وضعية من ملك أو حق أو زوجية ونحوه، فإذا صدر من الطرف الثاني إنشاء مطاوع ومطابق للانشاء الأوّل في ايجاد تلك العلقة كان عقداً وإن خرج الأوّل عن قابلية الاعتبار لموت أو اغماء ونحوه» (بحوث في فقه الحجّ ١:٢٦١».
أقول: كيف يتحقق التطابق بعد فرض أن العقد هو التطابق على إيجاد العلقة سواء كانت زوجية أو ملكاً أو غيرهما بعد فرض أن أحد الطرفين مات، فهل إن التطابق كان قبل الموت والمفروض أن الطرف الثاني بعد لم يصدر منه شيء، أو كان التطابق بعد موت الأوّل أي بعد موت المرأة التي أوجبت الزواج ثمّ ماتت قبل قبول الرجل ثمّ قبل الرجل فيتطابق الطرفان بعد موت المرأة، فبعد موت المرأة حصل عقد الزوجية وصارا زوجين فيبارك لهما هذاالزواج؟! لا أعلم ماذا يقول القائل، فان من الواضح أن مفهوم العقد متقوم ببقاء أهلية كل من الطرفين له ليصدق التعاقد والتعاهد، والموت فضلاً عن غيره مانع منه على ما ذكروهوهو الصحيح، إذ كيف يمكن المعاقدة والمعاهدة مع الميت. على أنه لا معنى للتطابق بين طرفين، بل للتطابق معنى بين الايجاب والقبول فإنه اعتبر الأصحاب أن يكون القبول مطابقاً للايجاب، ومعنى ذلك أنه إذا قال البائع بعتك كتابي هذا بدرهم فقال المشتري قبلت شراء كتابك هذا بدرهم تطابق الايجاب والقبول فيصح العقد، وأما إذا قال المشتري قبلت شراء بيتك بدرهم أو قبلت شراء كتابك بنصف درهم فلا يتطابق الايجاب والقبول، فيكون العقد باطلاً لذلك.
وقيل: إنه يلاحظ عليه ثانياً: «لو سلمنا أن العقد عبارة عن الربط بين الالتزامين فيكفي في تحققه قصد ذلك منأحد الطرفين مطلقاً، فإذا قصد الأوّل كالموصي في المقام ربط التزامه بالتزام الطرف الثاني في ظرفه كالموصى له وكذا الطرف الثاني حين قبوله كان عقداً، وإن خرج الأوّل عن قابلية الاعتبار» المصدر المتقدم.
_______________________________________
فليس في محله لأنه لا يصدق بالاباحة أنه واجد لما يحج به.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن (عليه السلام) من تحقق الملكية بالاباحة اللازمة لا وجه له، فإن العبرة بوجدان ما يحج به، فلو كانت الاباحة غير لازمة أيضاً يجب الحجّ لان صدق الاستطاعة لا يتوقف على أن تكون الاباحة لازمة، بل لازمة كانت أو جائزة.
(١) وقلنا كما هو الصحيح وقوّاه الماتن (عليه السلام) بأن الوصية ايقاع لا عقد فلا تحتاج إلى قبول[١]، غاية الأمر
[١] ذكر السيد الاُستاذ في كتاب الوصية ـعلى ما سيأتي في بحث مفصّل في عدم اعتبار القبول أنه بالنسبة إلى مقام الثبوت الظاهر عدم امكان الالتزام بكون الوصية من العقود، لأن العقد كما ذكرنا إنما هو ربط التزام بالتزام كالعقدة الحاصلة من ربط حبل بآخر، وهذا لا يمكن تحققه في المقام لعدم بقاء التزام الموصي بعد موته لينضم إليه التزام الموصى له، والمفروض عدم قبول الموصى له في مدة حياة الموصي، وأما بالنسبة إلى مقام الاثبات... إلخ. ذكر ذلك في المسألة ١ [٣٨٩٩]موسوعة الإمام الخوئي ٣٣:٢٩٦.
وقيل إنه يلاحظ عليه أوّلاً: أن العقد ليس إلاّ التطابق بين طرفين على إيجاد علقة وضعية من ملك أو حق أو زوجية ونحوه، فإذا صدر من الطرف الثاني إنشاء مطاوع ومطابق للانشاء الأوّل في ايجاد تلك العلقة كان عقداً وإن خرج الأوّل عن قابلية الاعتبار لموت أو اغماء ونحوه» (بحوث في فقه الحجّ ١:٢٦١».
أقول: كيف يتحقق التطابق بعد فرض أن العقد هو التطابق على إيجاد العلقة سواء كانت زوجية أو ملكاً أو غيرهما بعد فرض أن أحد الطرفين مات، فهل إن التطابق كان قبل الموت والمفروض أن الطرف الثاني بعد لم يصدر منه شيء، أو كان التطابق بعد موت الأوّل أي بعد موت المرأة التي أوجبت الزواج ثمّ ماتت قبل قبول الرجل ثمّ قبل الرجل فيتطابق الطرفان بعد موت المرأة، فبعد موت المرأة حصل عقد الزوجية وصارا زوجين فيبارك لهما هذاالزواج؟! لا أعلم ماذا يقول القائل، فان من الواضح أن مفهوم العقد متقوم ببقاء أهلية كل من الطرفين له ليصدق التعاقد والتعاهد، والموت فضلاً عن غيره مانع منه على ما ذكروهوهو الصحيح، إذ كيف يمكن المعاقدة والمعاهدة مع الميت. على أنه لا معنى للتطابق بين طرفين، بل للتطابق معنى بين الايجاب والقبول فإنه اعتبر الأصحاب أن يكون القبول مطابقاً للايجاب، ومعنى ذلك أنه إذا قال البائع بعتك كتابي هذا بدرهم فقال المشتري قبلت شراء كتابك هذا بدرهم تطابق الايجاب والقبول فيصح العقد، وأما إذا قال المشتري قبلت شراء بيتك بدرهم أو قبلت شراء كتابك بنصف درهم فلا يتطابق الايجاب والقبول، فيكون العقد باطلاً لذلك.
وقيل: إنه يلاحظ عليه ثانياً: «لو سلمنا أن العقد عبارة عن الربط بين الالتزامين فيكفي في تحققه قصد ذلك منأحد الطرفين مطلقاً، فإذا قصد الأوّل كالموصي في المقام ربط التزامه بالتزام الطرف الثاني في ظرفه كالموصى له وكذا الطرف الثاني حين قبوله كان عقداً، وإن خرج الأوّل عن قابلية الاعتبار» المصدر المتقدم.