٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

[٣٠٩٦] «مسألة ٩٩»: على القول بوجوب البلدية وكون المراد من البلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة(١) إلاّ مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد. نعم،
_______________________________________
(١) ومراده الأقل اُجرة من الآخر، وإلاّ فلا خصوصية للقرب والبعد، والوجه في ذلك هو أن الواجب هو طبيعي الحجّ من البلد، فالأقل اُجرة هو الواجب[١] ولا وجه لتطبيقه على الأكثر اُجرة إلاّ مع رضا الورثة،

بذلك أو يلتزمون بأنها كلها ملك للمقرض؟! ولا يملك المقترض منها شيئاً، وإن كان ملك المقترض منها شيئاً ليس من الربا، إذ لا مانع من أن يأخذ المقترض من المقرض زيادة بالشرط في القرض.
وكذا لو اقترض عشرة دنانير ذهبية وكانت قيمتها مرتفعة ثمّ أرجع مثلها وكانت قيمتها منخفضة، فالحكم عليه بارجاع مثلها مع الفارق مما عليه سيرة العقلاء ويحكمون فيه بالربا، أو أن سيرتهم على إرجاع المثل فقط دون الفارق؟! وكذاالعكس على النحو المتقدم.
وكذا في العقود المقايضية التي تشترى فيها مثلاً مليون طن من الإسمنت بمليون برميل من النفط إذا تخلل نقص قيمة أحد العوضين ما بين البيع والتسليم، حيث إن نقص قيمة النفط السوقية مثلاً بمثابة نقص العين، فلابد من تسليم مليون وربع مليون برميل نفط، أيلتزم بذلك العقلاء، أو أن بناءهم على تسليم المليون برميل نقصت قيمتها السوقية أو زادت، الذي هو الدليل على عدم ضمان نقص القيمة السوقية، بخلاف ما لو تلف مائة ألف برميل من النفط قبل التسليم، حيث يلتزم العقلاء والشارع بضمانها، وكذا لو تلفت الصفات.
فهذا كله دال على أن نقصان أو زيادة القيمةالسوقية ليست عند العقلاء زيادة للعين أو نقصاً فيها، ولا بمثابةذلك حتى تقتضي الضمان.
ورابعاً: لو كان نقصان المالية بتنزل القيمة السوقية نقصاناً للمال للزم على الأمين وهو الوارث أو الوصي الضمان حتى ولو لم يهمل الاستئجار في السنة الاُولى وتنزلت القيمة السوقية، لأن اللازم عليه التحفظ عليه بتبديله إلى ما لا تنقصماليته، بأن يحوّل الشياه إلى ذهب أو دولار أو أي عملة يراها العقلاء مستقرة المالية ولو لمدة ما بعد الحجّ، ومع عدم تحفظه على ذلك وتنزل القيمة السوقية للشياه ولو في نفس السنة التي مات فيها من استقر عليه الحجّ وقبل موسم الحجّ يكون الوصي أو الوارث مفرطاً في الحفظ، ويكون الضمان عليه ثابتاً ولو لم يهمل الحجّ في السنة الاُولى، وهل يمكن الالتزام بذلك؟!
[١]والوجه في تعيين أنه هو الواجب مع انطباق الطبيعي على الأكثر اُجرة أيضاً، والمفروض أن المال ما لم تؤد الحجّة لا ينتقل إلى الورثة واضح، فإن المال وإن لم ينتقل إلى الورثة قبل الحجّة، وليس التصرف فيه تصرفاً في مال الورثة حتى لا يكون جائزاً وحتى يكون معيناً للأجرة الأقل، إلاّ أن عدم جواز التصرف فيه بإعطاء الأكثر اُجرة لا يتوقف على انتقال المال إلى الورثة، بل يكفي فيه كون المال متعلق حقهم، فمع الانطباق على الأقل اُجرة لا يكون تصرف الوصي باخراج هذا الفرد الذي انطبق عليه الطبيعي لا مزاحماً لحق الورثة، ولا أنه تصرف تصرفاً منافياً لحقهم، وليس حقهم مانعاً من تصرف الوصي باخراج الفرد الأقل، إلاّ أن في تطبيق الوصي الطبيعي على الأكثر اُجرة مزاحمة لحق الورثة، وكون تصرفه تصرفاً منافياً لحق الورثة، ولذا تعتبر إجازتهم فيه، ومن الواضح أن التركة متعلق حق الورثة وإن لم تنتقل إليهم، وليس حكمهم وحكم الأجنبي بالنسبة لها واحداً، فإن الأجنبي لا أن التركة ملكه ولا