الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الإسلام؟ فقال: يقضي أحبّ إليّ»[١]، وكذا صحيحة عمر بن اُذينة قال: «كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجّة الإسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحجّ أحب إليّ»[٢] وكذا صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وهي كالاُولى إلاّ أنه زاد فيها «أنه سأله عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر، أيقضي عنه حجّة الإسلام، أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحبّ إليّ»[٣].
إنما الكلام في أن موضوع هذا الحكم هل هو الحجّ الصحيح عنده أو يجتزى به حتى لو كان فاسداً عنده. فإن الحجّ الواقع إما فاسد عنده وعندنا، أو صحيح كذلك عندنا وعنده، أو فاسد عندنا دونه، أو العكس.
أما احتمال اختصاص الإجزاء بحجّه إذا كان صحيحاً عندنا، بدعوى أن هذه الروايات ناظرة إلى بطلان العمل لاشتراطه بالولاية، فتحمل هذه الروايات على ما إذا كان العمل صحيحاً عندنا، ولعله إلى ذلك كان نظر المحقق في الشرائع حيث قال: «إلاّ أن يخلّ بركن منه»[٤].
فهذا احتمال باطل وغير واقع أصلاً، لأنه من البعيد أن يأتي المخالف بعمل صحيح عندنا، فكيف يمكن حمل هذه الروايات على الفرد النادر أو غير المحقق في الخارج.
وأما الاجتزاء بما إذا كان العمل فاسداً عندنا وصحيحاً عنده فهو القدر المتيقن من هذه الروايات، فلا يجب عليه إعادة الحجّ وإن كنا لا نرى صحة هذا العمل لفقده الطواف الصحيح مثلاً أو السعي كذلك إلاّ أنه هو يرى صحته، فهنا قال (عليه السلام) بالإجزاء.
وأما لو كان فاسداً عندنا وعنده كأن صلى صلاة الطواف بدون وضوء مثلاً أو طاف ستة أشواط ونحو ذلك، فإن أبناء العامة أيضاً يرون فساد هذا العمل، فهل يكون هذا مشمولاً للروايات الحاكمة بالإجزاء أيضاً أو لا؟
ربما يقال بالشمول لأن الإجزاء منّة منه تعالى وحق من حقوقه، ومقتضى ذلك إلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وإن كان العمل فاسداً عنده أيضاً[٥].
[١] الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]شرائع الإسلام ١:٢٥٧ فقد قال «والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلاّ أن يخلّ بركن منه».
[٥]يظهر القول بذلك من السيد الحكيم حيث قال: «لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها معللاً بما ذكر، مع غلبةالفساد
_______________________________________
القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجّة الإسلام؟ فقال: يقضي أحبّ إليّ»[١]، وكذا صحيحة عمر بن اُذينة قال: «كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجّة الإسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحجّ أحب إليّ»[٢] وكذا صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وهي كالاُولى إلاّ أنه زاد فيها «أنه سأله عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، ناصب متدين، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر، أيقضي عنه حجّة الإسلام، أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحبّ إليّ»[٣].
إنما الكلام في أن موضوع هذا الحكم هل هو الحجّ الصحيح عنده أو يجتزى به حتى لو كان فاسداً عنده. فإن الحجّ الواقع إما فاسد عنده وعندنا، أو صحيح كذلك عندنا وعنده، أو فاسد عندنا دونه، أو العكس.
أما احتمال اختصاص الإجزاء بحجّه إذا كان صحيحاً عندنا، بدعوى أن هذه الروايات ناظرة إلى بطلان العمل لاشتراطه بالولاية، فتحمل هذه الروايات على ما إذا كان العمل صحيحاً عندنا، ولعله إلى ذلك كان نظر المحقق في الشرائع حيث قال: «إلاّ أن يخلّ بركن منه»[٤].
فهذا احتمال باطل وغير واقع أصلاً، لأنه من البعيد أن يأتي المخالف بعمل صحيح عندنا، فكيف يمكن حمل هذه الروايات على الفرد النادر أو غير المحقق في الخارج.
وأما الاجتزاء بما إذا كان العمل فاسداً عندنا وصحيحاً عنده فهو القدر المتيقن من هذه الروايات، فلا يجب عليه إعادة الحجّ وإن كنا لا نرى صحة هذا العمل لفقده الطواف الصحيح مثلاً أو السعي كذلك إلاّ أنه هو يرى صحته، فهنا قال (عليه السلام) بالإجزاء.
وأما لو كان فاسداً عندنا وعنده كأن صلى صلاة الطواف بدون وضوء مثلاً أو طاف ستة أشواط ونحو ذلك، فإن أبناء العامة أيضاً يرون فساد هذا العمل، فهل يكون هذا مشمولاً للروايات الحاكمة بالإجزاء أيضاً أو لا؟
ربما يقال بالشمول لأن الإجزاء منّة منه تعالى وحق من حقوقه، ومقتضى ذلك إلغاء وجوب القضاء بعد الاستبصار وإن كان العمل فاسداً عنده أيضاً[٥].
[١] الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ١.
[٢]الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٣]الوسائل ج ١١:٦١ باب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]شرائع الإسلام ١:٢٥٧ فقد قال «والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلاّ أن يخلّ بركن منه».
[٥]يظهر القول بذلك من السيد الحكيم حيث قال: «لكن التفصيل بين الزكاة وغيرها معللاً بما ذكر، مع غلبةالفساد