٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

.....

٢٦ هو حجّة الإسلام وأن قيدها بما لا تتقيد به من قصد الأمر الندبي، فإنه من باب تخلف الداعي ليس إلاّ.
وبذلك يتضح أن ما ذكره السيد الاُستاذ لا أنه مختلف كما في (بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٥٢) ولا أنه متهافت كما في (بحوث في فقه الحجّ ١:٩٩) فإن كل ذلك مما لا أساس له ولا حظّ له من الصحة. كما ظهر لك أن ما أضافهمقرر المعتمد هنا أي في المسألة ٩ إنما هو مقتبس من المسألة ٢٦ في مقام الفرق بين المسألتين. وإن كان في عبارته في المسألة ٢٦ توضيح غير كامل، حيث إن السيد الاُستاذ لم يقل «ولا يعتبر قصد هذا العنوان [وهو حجّة الإسلام] في صحة الحج» بل هذا من المقرر بيان لعدم اعتبار القصد التفصيلي، فإنّه يكفي قصدها ولو اجمالاً وبوجه ما، فلا وجه لاستفادة أن السيد الاُستاذ يقول بأنه لا يعتبر قصد حجّة الإسلام في امتثالها لا اجمالاً ولا تفصيلاً في المسألة ٢٦ ودعوى أن كلامه مختلف.
وكان يمكن لبعضهم وهو صاحب كتاب بحوث في شرح مناسك الحجّ لأجل التأمل في المطلب مراجعة التقرير المخطوط الذي ينقل عنه في كثير من الموارد والذي اعتقده تقرير الشيخ مرتضى البروجردي ليرى أن السيد الاُستاذ (قدس سره) قال العبارة المذكورة أو لا، وليته نقل المقطع المذكور في المسألة ٢٦ منه أيضاً، خصوصاً وان استدلال السيد الاُستاذ مبتن على قصدها إجمالاً فانه قال حسب ما كتبناه «وهذا الكلام إنما يجري هنا وهناك [أي في محل البحث وفي من اقتدى بزيد فبان عمرو] في غير ما لو كان الموجود الخارجي واحداً وغير قابل للتقييد، وأما لو كان واحداً وغير قابل للتقييد كالذي أتى بحجة الإسلام فلا يجري، غاية الأمر يعتقد عدم الوجوب، وإلاّ فهو عالم بأن الحجّ مطلوب غاية الأمر يتخيل أنه مخير في تركه، فإذا كان المقصود هو امتثال هذا الأمر الشخصي - أو الاقتداء بهذا الشخص حكم بصحة العمل، إذ لا يعتبر في حجّه ولا في اقتدائه إلاّ الاتيان بذات الواجب المقصود وأن يكون بقصد قربي، وكلاهما متحقق...» فالمبني عليه الاستدلال هو أنه إذا كان المقصود هو امتثال هذا الأمر الشخصي وليس هذا الأمر الشخصي إلاّ حجّة الإسلام فالمعنى أن حجّة الإسلام هي المقصودة حكم بصحة العمل، إذ لا يعتبر في صحة حجّة هذا إلاّ الاتيان بذات الواجب المقصود وأن يكون بقصد قربي وكلاهما متحقق، ولذا أراد المقرر في المعتمد بيان عدم لزوم اعتبار القصد التفصيلي في حجّة الإسلام فقال «ولا يعتبر قصد هذا العنوان [وهو حجّة الإسلام] في صحة الحج»، لا أنه ظاهر في أنه لا يعتبر القصد إلى حجّة الإسلام لا اجمالاً ولا تفصيلاً. والمقصود أنه كان يمكن بيان وتوضيح عدم اختلاف كلام السيد الاُستاذ فيالمقامين بمراجعة التقرير المخطوط الذي هو تحت اختيار بعضهم، ونقل كلام السيد الاُستاذ منه في المسألة ٢٦ لا نقلتوضيح كلام السيد الاُستاذ منه في خصوص المسألة ٩ فقط، هذا.
وقد عثرت على الكلام الموجود في هذا التقريرالمخطوط صدفة، حيث إن المستشكل نقله في موضوع آخر، ومن الضروري نقله لنرى أن السيد الاُستاذ يقول إنه «لايعتبر قصد هذا العنوان [وهو حجّة الإسلام] في صحة الحج» لا اجمالاً ولا تفصيلاً أو لا، أو إنه لا يعتبر قصد العنوان التفصيلي ويكفي القصد الاجمالي، وإنه إذا كان يمكن توضيح مراد السيد الاُستاذ جزماً من العبارة التالية وبيان أن الذي لا يعتبر هو القصد إلى العنوان التفصلي فلماذا يقول إن كلامه مختلف؟! والكلام الموجود في هذا التقرير المخطوط حسبما نقله المستشكل في (بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٧١) هو «لو حج ندباً معتقداً عدم الاستطاعة أو غافلاً عنها يحكم فيه بالاجزاء عن حجّة