الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٨٩] «مسألة ٩٢»: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن(١).
[٣٠٩٠] «مسألة ٩٣»: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كل بلد دون الميقات(٢) لكن الاُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل(٣) ولا من الثلث إذا لم يوصِ بالاستئجار من ذلك البلد إلاّ إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه.
_______________________________________
صح ذلك ولا يصح أبداً فالمراد من البلد فيه بلد الموت، لأنه هو آخر مكان مكلف بالحجّ منه.
والظاهر أن المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه هو المنصرف والمتبادر عرفاً.
وأما المراد من البلد في الوصية بالحجّ فهو تابع لظهور الوصية، فإن كانت ظاهرة في بلد استيطانه كما لا يبعد أن يكون هو الغالب ولذا قلنا إنه هو المنصرف والمتبادر عرفاً كان هو المعتبر، وإلاّ فما تكون الوصية ظاهرة فيه، إذ ليس هذا الوجوب وجوباً ابتدائياً، بل هو تابع للظهور العرفي من الوصية.
(١) ما ذكره صحيح على ما هو المسلك الصحيح والذي اختاره الماتن ايضاً، وهو أن الواجب هو الحجّ من الميقات، وأما الحجّ البلدي فلا يجب إلاّ مع الوصية به.
وأما بناءً على القول الآخر وهو أن الواجب هو الحجّ من البلد، فلا أثر لهذه الوصية لأنه على خلاف السنّة والشرع، فإن الواجب هو الحجّ من البلد، فالوصية بالحجّ عنه من غيره لا تكون نافذةً.
(٢) فإن الحجّ من الميقات وإن كان مجزياً إلاّ أنه غير واجب بحيث لو حج من غير الميقات لم يكن مجزياً، فيجوز أن يستأجر من البصرة أو من بغداد ولو من دون وصية.
(٣) وهو واضح، لأن الذي يخرج من الأصل هو الواجب والزائد ليس من الواجب، كما لا يؤخذ الزائد من الثلث لو لم يوصِ. نعم، إذا أوصى اُخرج الزائد من الثلث إن لم يزاحمه واجب مالي آخر، وإلاّ فليس له صرف الثلث في مطلق وجوه البر، ويأتي في باب الوصية أن النص قد دل على أن المكلف إذا أوصى بواجب وغيره ولم يفِ الثلث بهما قدِّم الواجب، لأن المستحب لا يزاحم الواجب، والزائد كما هو المفروض ليس من الواجب، والمراد للماتن (قدس سره) بقوله «واجباً مالياً» الواجب الذي يحتاج إلى صرف المال كالصلاة والصوم ونحوهما مما تخرج على مسلك الماتن من أصل المال إلاّ مع الوصية بها فإنها تخرج من الثلث حينئذ، فلو كان الثلث غير كاف لما أوصى به من صلاة أو صوم لو أردنا اخراج الزائد على الاجرة من الميقات من الثلث أيضاً مع ما أوصى به من صلاة أو صوم قدِّم الصلاة أو الصوم، ولا يخرج الزائد حينئذ من الثلث أيضاً حتى مع الوصية للنص.
[٣٠٩٠] «مسألة ٩٣»: على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كل بلد دون الميقات(٢) لكن الاُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل(٣) ولا من الثلث إذا لم يوصِ بالاستئجار من ذلك البلد إلاّ إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه.
_______________________________________
صح ذلك ولا يصح أبداً فالمراد من البلد فيه بلد الموت، لأنه هو آخر مكان مكلف بالحجّ منه.
والظاهر أن المراد بالبلد هو بلد الاستيطان لأنه هو المنصرف والمتبادر عرفاً.
وأما المراد من البلد في الوصية بالحجّ فهو تابع لظهور الوصية، فإن كانت ظاهرة في بلد استيطانه كما لا يبعد أن يكون هو الغالب ولذا قلنا إنه هو المنصرف والمتبادر عرفاً كان هو المعتبر، وإلاّ فما تكون الوصية ظاهرة فيه، إذ ليس هذا الوجوب وجوباً ابتدائياً، بل هو تابع للظهور العرفي من الوصية.
(١) ما ذكره صحيح على ما هو المسلك الصحيح والذي اختاره الماتن ايضاً، وهو أن الواجب هو الحجّ من الميقات، وأما الحجّ البلدي فلا يجب إلاّ مع الوصية به.
وأما بناءً على القول الآخر وهو أن الواجب هو الحجّ من البلد، فلا أثر لهذه الوصية لأنه على خلاف السنّة والشرع، فإن الواجب هو الحجّ من البلد، فالوصية بالحجّ عنه من غيره لا تكون نافذةً.
(٢) فإن الحجّ من الميقات وإن كان مجزياً إلاّ أنه غير واجب بحيث لو حج من غير الميقات لم يكن مجزياً، فيجوز أن يستأجر من البصرة أو من بغداد ولو من دون وصية.
(٣) وهو واضح، لأن الذي يخرج من الأصل هو الواجب والزائد ليس من الواجب، كما لا يؤخذ الزائد من الثلث لو لم يوصِ. نعم، إذا أوصى اُخرج الزائد من الثلث إن لم يزاحمه واجب مالي آخر، وإلاّ فليس له صرف الثلث في مطلق وجوه البر، ويأتي في باب الوصية أن النص قد دل على أن المكلف إذا أوصى بواجب وغيره ولم يفِ الثلث بهما قدِّم الواجب، لأن المستحب لا يزاحم الواجب، والزائد كما هو المفروض ليس من الواجب، والمراد للماتن (قدس سره) بقوله «واجباً مالياً» الواجب الذي يحتاج إلى صرف المال كالصلاة والصوم ونحوهما مما تخرج على مسلك الماتن من أصل المال إلاّ مع الوصية بها فإنها تخرج من الثلث حينئذ، فلو كان الثلث غير كاف لما أوصى به من صلاة أو صوم لو أردنا اخراج الزائد على الاجرة من الميقات من الثلث أيضاً مع ما أوصى به من صلاة أو صوم قدِّم الصلاة أو الصوم، ولا يخرج الزائد حينئذ من الثلث أيضاً حتى مع الوصية للنص.