الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٨٦] «مسألة ٨٩»: لو لم يمكن الاستئجار إلاّ من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل(١).
[٣٠٨٧] «مسألة ٩٠»: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد(٢)، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات.
_______________________________________
(١) لأن الإرث بعد الحجّ، فلو توقف الحجّ على صرف مال زائد على اُجرة الحجّ من الميقات كما هو المفروض، وكما لو لم يوجد أجير من الميقات، فيجب الحجّ من البلد مقدمة لتفريغ الذمّة.
(٢) لأن المخالفة شيء، وصحة الحجّ شيء آخر.
أقول: أما بالنسبة إلى فراغ ذمّة الميت فلا إشكال فيه، إذ إن ذمّته مشغولة بالمناسك، وأما لزوم الإتيان من البلد فهو على القول به واجب آخر لا دخل له في أعمال الحجّ.
وأما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل هو: أنه لو لم يوص بحجّة الإسلام وانها تخرج حجّة بلدية عنه، فخولف ما هو الواجب بناءً على وجوب البلدية وحج عنه من الميقات أو تبرع متبرع عنه من الميقات، فانتقال التركة إلى الوارث هو فرع انتفاء المانع من الإرث، والمانع هو الحجّ، فإذا برئت ذمّة الميت منه ولو بتبرع متبرع من الميقات مثلاً فهو كما لو تبرع متبرع بدينه، يوجب رفع المانع من الإرث فتنتقل حينئذ التركة إلى الوارث. وأما إذا اوصى بأن تخرج حجّة الإسلام من البلد فتبرع متبرع عنه من الميقات، أو خولف واستؤجر من حج عنه من الميقات، فذمّة الميت وإن برئت بذلك إلاّ إن الوصية توجب أن يبقي المال الموصى به على ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة، كما هو الحال فيما إذا أوصى الميت ببناء مسجد في مكان معين فسبقه آخر ببناء مسجد فيه ارتفع موضوع الوصية، إلاّ أن بارتفاع موضوع الوصية لا ينتقل المال إلى الورثة لأن الوصية توجب أن يبقي المال على ملك الميت، والمفروض أن الميت عيّن له مصرفاً، فيصرف فيما هو الأقرب لما عينه بعد ارتفاع موضوع ما عين، فأن الوصية بالحجّ من باب تعدد المطلوب، فتنحل إلى أمرين إذا تعذر أحدهما صرف المال في الآخر.
بقي شيء: وهو أنه إذا أوصى بالحجّ من البلد واستؤجر له من الميقات، فلا إشكال في براءة ذمّة الميت بذلك، إلاّ أن الإجارة السابقة في الحقيقة فاسدة، لأنه بناءً على خروج حجّة الإسلام من أصل التركة فالواجب هو الاستئجار من مال الميت من البلد، والإجارة له من الميقات تصرّف في مال الميت بغير إذنه، فلو كان الذي استأجر من الميقات هو الولي أو الوصي كان ضامناً لاُجرة المثل للأجير، إذ ليس له صرف مال الميت في جهة لم يرخص الميت بها. وعلى كل حال، فساد الإجارة لا ينافي صحة العمل وفراغ ذمّة المنوب عنه وعدم انتقال مقدار الحجّة[١] إلى الورثة، ولزوم صرفه فيما هو الأقرب كالحجّ المندوب أو الزيارة أو
[١] في عبارة المعتمد التعبير «بالمال الزائد» حيث قال: «فظهر أن المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة ينتقل
[٣٠٨٧] «مسألة ٩٠»: إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستؤجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد(٢)، وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات.
_______________________________________
(١) لأن الإرث بعد الحجّ، فلو توقف الحجّ على صرف مال زائد على اُجرة الحجّ من الميقات كما هو المفروض، وكما لو لم يوجد أجير من الميقات، فيجب الحجّ من البلد مقدمة لتفريغ الذمّة.
(٢) لأن المخالفة شيء، وصحة الحجّ شيء آخر.
أقول: أما بالنسبة إلى فراغ ذمّة الميت فلا إشكال فيه، إذ إن ذمّته مشغولة بالمناسك، وأما لزوم الإتيان من البلد فهو على القول به واجب آخر لا دخل له في أعمال الحجّ.
وأما بالنسبة إلى انتقال التركة إلى الوارث ففيه تفصيل هو: أنه لو لم يوص بحجّة الإسلام وانها تخرج حجّة بلدية عنه، فخولف ما هو الواجب بناءً على وجوب البلدية وحج عنه من الميقات أو تبرع متبرع عنه من الميقات، فانتقال التركة إلى الوارث هو فرع انتفاء المانع من الإرث، والمانع هو الحجّ، فإذا برئت ذمّة الميت منه ولو بتبرع متبرع من الميقات مثلاً فهو كما لو تبرع متبرع بدينه، يوجب رفع المانع من الإرث فتنتقل حينئذ التركة إلى الوارث. وأما إذا اوصى بأن تخرج حجّة الإسلام من البلد فتبرع متبرع عنه من الميقات، أو خولف واستؤجر من حج عنه من الميقات، فذمّة الميت وإن برئت بذلك إلاّ إن الوصية توجب أن يبقي المال الموصى به على ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة، كما هو الحال فيما إذا أوصى الميت ببناء مسجد في مكان معين فسبقه آخر ببناء مسجد فيه ارتفع موضوع الوصية، إلاّ أن بارتفاع موضوع الوصية لا ينتقل المال إلى الورثة لأن الوصية توجب أن يبقي المال على ملك الميت، والمفروض أن الميت عيّن له مصرفاً، فيصرف فيما هو الأقرب لما عينه بعد ارتفاع موضوع ما عين، فأن الوصية بالحجّ من باب تعدد المطلوب، فتنحل إلى أمرين إذا تعذر أحدهما صرف المال في الآخر.
بقي شيء: وهو أنه إذا أوصى بالحجّ من البلد واستؤجر له من الميقات، فلا إشكال في براءة ذمّة الميت بذلك، إلاّ أن الإجارة السابقة في الحقيقة فاسدة، لأنه بناءً على خروج حجّة الإسلام من أصل التركة فالواجب هو الاستئجار من مال الميت من البلد، والإجارة له من الميقات تصرّف في مال الميت بغير إذنه، فلو كان الذي استأجر من الميقات هو الولي أو الوصي كان ضامناً لاُجرة المثل للأجير، إذ ليس له صرف مال الميت في جهة لم يرخص الميت بها. وعلى كل حال، فساد الإجارة لا ينافي صحة العمل وفراغ ذمّة المنوب عنه وعدم انتقال مقدار الحجّة[١] إلى الورثة، ولزوم صرفه فيما هو الأقرب كالحجّ المندوب أو الزيارة أو
[١] في عبارة المعتمد التعبير «بالمال الزائد» حيث قال: «فظهر أن المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة ينتقل