الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولم يوصِ بها وهو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك»[١].
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم»[٢]، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام، يحج عنه؟ قال: نعم»[٣].
ومنها: معتبرة رفاعة، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها أتقضى عنه؟ قال: نعم»[٤].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»[٥] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن وجوب القضاء غير متوقف على الوصية، وخروج الحجّة من أصل التركة.
ولكن: هنا صحيحة لمعاوية بن عمار صريحة في عدم وجوب الحجّ عنه، ورجوع المال إلى الورثة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه»[٦].
وقد يقال[٧]: إنها معارضة لوجوب الإخراج من أصل التركة.
وفيه: إن تلك الروايات متواترة إجمالاً يقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) فهذه الرواية إما أن تطرح أو تؤول، هذا على فرض المعارضة.
[١] الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٢]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٣]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:٧٣ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.
[٥]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٦]الوسائل ج ١١:٦٧ باب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٧]القائل السيد الحكيم (قدس سره)، حيث إن ظاهر كلامه وقوع المعارضة بين ذيل هذه الصحيحة وبين الروايات المتواترة، قال(قدس سره): «فإن صدره وإن كان صريحاً في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به» المستمسك ١٠:١٤٥ طبعة بيروت.
_______________________________________
ولم يوصِ بها وهو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك»[١].
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم»[٢]، ونحوها صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجّة الإسلام، يحج عنه؟ قال: نعم»[٣].
ومنها: معتبرة رفاعة، قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ولم يوصِ بها أتقضى عنه؟ قال: نعم»[٤].
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»[٥] إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن وجوب القضاء غير متوقف على الوصية، وخروج الحجّة من أصل التركة.
ولكن: هنا صحيحة لمعاوية بن عمار صريحة في عدم وجوب الحجّ عنه، ورجوع المال إلى الورثة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه»[٦].
وقد يقال[٧]: إنها معارضة لوجوب الإخراج من أصل التركة.
وفيه: إن تلك الروايات متواترة إجمالاً يقطع بصدور بعضها عن المعصوم (عليه السلام) فهذه الرواية إما أن تطرح أو تؤول، هذا على فرض المعارضة.
[١] الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٢]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٣]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٤]الوسائل ج ١١:٧٣ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦.
[٥]الوسائل ج ١١:٧٢ باب ٢٨ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٦]الوسائل ج ١١:٦٧ باب ٢٥ من أبواب وجوب الحجّ ح ٤.
[٧]القائل السيد الحكيم (قدس سره)، حيث إن ظاهر كلامه وقوع المعارضة بين ذيل هذه الصحيحة وبين الروايات المتواترة، قال(قدس سره): «فإن صدره وإن كان صريحاً في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به» المستمسك ١٠:١٤٥ طبعة بيروت.