٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - كتاب الحجّ

.....

والمرداوي الحنبلي الانصاف ٣:٢٧٣ على ما يأتي كلامهم مفصلاً. وقد بيّن السيد الاستاذ «السيد الخوئي» ان هذا التخيل فاسد، وليس لخروج الهلال من تحت الشعاع افراد عديدة، بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، بخلاف طلوع الشمس الذي يتعدد بتعدد البقاع وكذا غروبها، فالقياس مع الفارق، وليس خروج الهلال من تحت الشعاع وامكانية رؤيته في بلد ما إلاّ أمارة قطعية على بداية شهر قمري جديد لأهل الأرض جميعاً، وليس لخصوص البلد الذي رؤي فيه وما يتفق معه، كما أن خروج الشمس من برج ودخولها في برج آخر ظاهرة كونية وأمارة قطعية على بداية سنة شمسية جديدة لأهل الأرض جميعاً، ومعنى ذلك أن ما يأتي بعدها هو اليوم الأول للسنة الشمسية الجديدة، كما ان ما يأتيبعد رؤية الهلال الخارج من المحاق وامكان رؤيته هو اليوم الأوّل من الشهر الجديد.
ثم استدل السيد الاستاذ «السيد الخوئي» بالنصوص الدالة على ذلك فقال: «النصوص الدالة على ذلك، ونذكر جملة منها:
١- صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في من صام تسعة وعشرين قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً» ]الوسائل ١٠:٢٦٥ باب ٥ من أبواب أحكامشهر رمضان ح ١٣[، فإن هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا بوضوح على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوماً في مصر كان كذلك في بقية الأمصار، بدون فرق بين كون هذه الامصار متفقة في آفاقها أو مختلفة، إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها هو المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الأفق لكانعلى الامام (عليه السلام) ان يبين ذلك، فعدم بيانه مع كونه في مقام البيان كاشف عن الاطلاق» منهاج الصالحين ١:٢٨١.
قال القائل المذكور: ويلاحظ عليها أنه لا اطلاق لها لمحل البحث، لأنها في صدد بيان أمر آخر وهو لزوم عدم وجود معارض حكمي على رؤية الهلال في البلد الآخر، وذلك بأن تكون الرؤية قد ثبتت فيها بالشياع القطعي أو البينة غير المعارضة ببينة النفي، وهذا ظاهر في صحيحة هشامحيث اعتبر فيها قيام البينة على صوم أهل مصر، فالتعبير بـ «أهل مصر» إنما هو بعناية اعتبار اجتماعهم على ثبوت الرؤية الذي لا يكون عادة إلا عن شياع قطعي أو بينة غير معارضة بغيرها، وهو الذي اشير إليه في بعض الروايات الآخرى بأن الرؤية هي أن يقول القائل: رأيت فيقول القوم: صدقت، أو إذا رآه واحد رآه عشرة وإذا رآه عشرة رآه ألف. وبالجملة: المقصود هو التركيز على قيام الحجّة والتأكد من ثبوتها عند أهل ذلكالمصر، فلا يكفي وجود شاهدين منهم على الرؤية مطلقاً كما لو انفردا بإداء الرؤية مع كثرة المستهلين. وإذا كان الإمام (عليه السلام) بصدد بيان ما ذكر فلا ينعقد لكلامه إطلاق ليشمل المصر الذي لا يحرز كونه متفق الأفق مع بلدالمكلف.
أقول: لماذا هذا التحميل ولماذا هذا الهروب غير المقبول جداً عن مدلول الصحيحة وظاهرها الواضح بل الصريح، ولماذا هذا التوحل غير المقبول بكل صورة من صوره لمحاولة سدّ الطريق على السائرين في طريق الظهور، فإنذلك تأويل ليس في الصحيحة حتّىإشعار به، بل ولا يصح حملها عليه لو فرض وجود دليل قاطع منآيات صريحة أو تواتر قطعي أو علم قطعي على خلاف ظاهرها الواضح، ولكان المتعين القول بأنه يردّ علمها إلى أهلها لو كانتالروايات المتواترة مثلاً على خلافها أو كانتالآيات صريحة في خلافها، فكيف ولم يكن شيء منذلك. ولم يكن شيء من الأدلة المدعاة على تعدد الآفاق مستأهلاً للنظر فيه فضلاً عن اعتماده. وأما أن ما ذكر من رواية