٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - كتاب الحجّ

.....

ثمّ استدل السيد الاستاذ «السيد الخوئي» بالصحيحة الثانية وهي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهلالصلاة متى كان رأس الشهر. وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه» ]الوسائل ١٠:٢٩٢ باب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ عبّر عنها السيد الاستاذ في موسوعته ٢٢:١٢١ بانها أوضح من الجميع في الدلالة على ما ذكره[، والشاهد في هذه الصحيحة جملتان: الاولى: قوله(عليه السلام) «لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة...» فانه يدل بوضوح على أن رأس الشهرالقمري واحد بالاضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها، ولا يتعدد بتعددها. الثانية: قوله(عليه السلام): «لا تصم ذلك اليوم إلاّ أن يقضي أهل الأمصار» فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها، فيكون واحداً بالاضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار، وإن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار، من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها، فيكون مردّه إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال أي خروج القمر عن المحاق حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة» منهاج الصالحين ١:٢٨١ ٢٨٢.
قال القائل المذكور: ويلاحظ عليها أن الموضوع في روايتي أبي بصير أو الجملتين من روايته كما عبّر (قدس سره) هو اليوم الذي يقضى من شهررمضان، ويعلم من هذا التعبير أن بعض الناس كانوا لا يصومون يوم الشكأداءً ثم يقضونه بعد انتهاء شهر رمضان، والامام(عليه السلام) منع من القضاء إلاّ أن يثبت سبق رؤية الهلال. وحيث إنه لم يتأكد أن المراد باليوم الذي يقضى من شهر رمضان مطلق يوم الشك منه بل يجوز أن يكون المراد خصوص اليوم الذي كان الشك فيه لوجود علّة في السماء يحتمل كونه حاجباً عن رؤية الهلال لم ينعقد لجواب الامام (عليه السلام) إطلاق يقتضي وجوب القضاء، وإن ثبتت رؤية الهلال في بلد بعيد لا ملازمة بين رؤية الهلال فيه ورؤيته في بلد المكلف. هذا مضافاً إلى عدم تمامية الاستدلال بأي من الروايتين«الجملتين»... أما الاولى فلأن ظاهرها كما أفاده المحدث الكاشاني (قدس سره) هو الاكتفاء في الشاهد على رؤية الهلال بكونه مسلماً وعدم اعتبار الإيمان فيه، ولا دلالة فيها على كفاية انبعاث الشهادة من أي من بلاد المسلمين إلاّبضرب من التأويل، بأن يكون المراد بأهل الصلاة بلاد أهل الصلاة علىسبيل حذف المضاف، ويكون المراد بلفظ الجميع الظاهر في الاستغراق معنى «أي» أي البدلية، ولا وجه لتأويل الرواية ثم الاستدلال بها.
وأما الثانية فلأن ظاهرها وجوب صيام ذلك اليوم بقضاء أهل جميع الامصار المغيمة من بلاد المسلمين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، ولذلك حمل (قدس سره) الألف واللام في كلمة «الامصار» الظاهرة في الصوم الاستغراقي على العموم البدلي ليصير المعنى لا تصم ذلك اليوم إلاّ أن يقضي أهل أي من الأمصار، ولكن هذا لا معيّن له، بل يدور الأمر بينه وبين أن يراد بـ «الأمصار» خصوص الأمصار القريبة من بلد المكلف التي يتيسر له الاطلاع على عمل أهلها، بل هذا أقرب إلى ظاهر الرواية مما أفاده (قدس سره)» المصدر المتقدم: ٢٥ ٢٧.
أقول: قول الملاحظ «وحيث لم يتأكد أن المراد باليوم الذي يقضى من شهر رمضان مطلق يوم الشك منه، بل يجوز أن يكون المراد خصوص اليوم الذي كان الشك فيه لوجود علّة في السماء...» إن لم يكن من المستبعد