٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - كتاب الحجّ

.....

صدور ذلك منه فلا شك أنه من الغرائب، فإن يوم الشك في سؤال أبي بصير لم يقيد بنوع خاص من الشك، ومعنى ذلك مطلق يوم الشك سواء أكان الشك فيه من علّة أو من غيرها، ولو كان المراد لأبي بصير هو خصوص كون الشك الذي يقضى من أجل علّة في السماء لقيده أبو بصير ولم يقيد، ومعنى هذا الظاهر لكل أحد هو السؤال عن مطلق يوم الشك الذي يقضى، هذا إذا لم نقل إن المراد منه بقرينة الجواب هو خصوص ما لو كان الشك فيه ناشئاً من غير العلّة، بل كان من جهة الشبهة في رؤيته في بلاد اُخرى ولو كانت بعيدة لقول حسّاب أو غيرهم، ولا إصرار لنا على كون السؤال إنما هو من هذه الجهة، إلاّ أنه لا شك ولا شبهة في اطلاق يوم الشك الذي يقضى ولا أقلمن عدم استفصال الامام (عليه السلام) القاضي بشمول الجواب، فلا إشكال في كون الجواب كالسؤال مطلقاً، وأن ثبوت الرؤيةللهلال إذا كان محققاً في بلاد ما ولو بعيدة كاف في وجوب القضاء لهذا اليوم، وإن لم تكن ملازمة بين الرؤية في بلد الرؤية والبلد الآخر الذي يقضي فيه المكلف يوم الشك الذي لم يصمه. ثم لو فرض أن السؤال عن خصوص يوم الشك الذي كان من جهة علّة في السماء.، فهل في علم الغيب أو في سؤال السائل كانت العلّة في خصوص الافق دونما يقرب منه وكان الثبوت عند أهل الصلاة الذين هم قريبون من أفقالشاك، أليس العلة يمكن أن تكون موجودة في كثير من الآفاق كآسيا وافريقيا وغيرهما التي لا ملازمة بين الرؤية للهلال فيها والرؤية فيها أيضاً، فضلاً عن عدمالملازمة بين الرؤية فيها والرؤية في بلد الشاك، وأن الثبوت عند أهل الصلاة أليس عاماً، بل مقيداً بقيد تبرعي من القائل بالأفق القريب من بلد الشاك دون الآفاق البعيدة أو ليس لهم كلهم سواء أكان بلدهم بعيداً عن أفق بلد الشاك أو قريباً؟!
وأما دعوى عدم تمامية الاستدلال بالجملتين في أنفسهما، أما الاولى وهي قوله: «انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» فلدعوى القائل المذكور ان ظاهرها كفاية كون الشاهد على رؤية الهلال مسلماً، وعدم اعتبار الايمان بالمعنى الخاص فيه، وليس ظاهرها كفاية انبعاث الشهادة من أي من البلاد المسلمين إلاّ بضرب من التأويل والتقدير وهو بلاد أهل الصلاة، ولا معنى لتأويل الرواية ثم الاستدلال بها.
وهذا الكلام إن كان صدر الرواية ليس هو السؤال عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، بل كان صدرها هو هكذا «سئل عن الشاهد الذي يشهد على انه متى كان رأس الشهر والذي تقبل شهادته في قضاء يوم الشك هل يعتبر فيه الايمان بالمعنى الخاص، أو يكفي فيه أنه من أهلالصلاة وإن لم يكن بالايمان بالمعنى الخاص» لكان لدعوى هذا الظهور وجه، فكيف يكون ظاهرها مع كون السؤال عن اليوم الذي يقضى من شهررمضان لا عن الشاهد هو كون الشاهد مسلماً أو مؤمناً؟! فهذه الدعوى خلاف الظاهر جزماً. ثم إن من الواضح دلالة الصحيحة على ما يقوله السيد الاستاذ «السيد الخوئي» بمقتضى دلالة الاقتضاء المعروفة، وهي التي عرّفوها بما يتوقف عليها صحة الكلام شرعاً أو عقلاً، ومثلوا للشرعي «باعتق عبدك عنّي» وللعقلي بقوله تعالى (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا)يوسف: ٨٤ ومن الواضح فيها ان سؤال القرية سؤال أهل القرية وليس هذا تأويلاً، فقوله(عليه السلام)«لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة ]ـ أي من جميع بلدان أهل الصلاة [ متى كان رأس الشهر» وليس هذا ضرباً من التأويل كما هو أوضح من أن يخفى، حتّى يقال: ليس البناء على الاستدلال بالرواية بعد تأويلها، فإن الاستدلال بالآية المباركة على السؤال من أهل القرية ليس استدلالاً بها بعد تأويلها واخراجها عن ظاهرها، بل هو استدلال