الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
ثمّ إن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بعينها باسناده عن حريز[١]، وروى الكليني هذه الرواية بعينها أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز[٢] فكل من المشايخ الثلاثة له سند مستقل. ولكن في الاستبصار روى هذه الرواية بسند التهذيب بعينه ولكن فيه «المملوك كلّما أصاب الصيد»[٣] فجعل العنوان المملوك «كلما أصاب الصيد» بدل «كلُّ ما أصاب العبد»، فمن هنا تقع المعارضة بين هذه الصحيحة وصحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران، إذ إن هذه الصحيحة على نسخة الاستبصار «المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم» فهو على سيده إذا أذن له في الاحرام، وفي صحيحة ابن أبي نجران «عبد أصاب صيداً وهو محرم» فليس على مولاه شيء. ولكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن الرواية التي عن حريز بسند واحد لا يحتمل أن يرويها الشيخ مرتين تارة بعنوان المملوك «كلما أصاب الصيد» واُخرى بعنوان «كلُّ ما اصاب العبد» لأن الاستبصار ليس كتاباً مستقلاً، بل هو جزء من التهذيب لأجل رفع المعارضة بين الروايات، وإلا فلا توجد رواية في الاستبصار وهي غير موجودة في التهذيب، فإذا كانت الرواية رواية واحدة، فيدور الأمر بين أن يكون الاشتباه في الاستبصار أو في التهذيب، ولا شك في كون الاشتباه في الاستبصار لأن ما في التهذيب رواه الصدوق[٤] والكليني[٥]، فيعلم أن ما في الاستبصار غلط جزماً، إما من سهو القلم أو من خطأ النساخ. والرواية التي في التهذيب «كلُّ ما أصاب العبد» مطلقة شاملة للصيد وغيره، وصحيحة أبن أبي نجران خاصة بالصيد، فبمقتضى القاعدة تخصص صحيحة حريز بصحيحة ابن أبي نجران، ويقال: إن لم يكن المصاب صيداً فعلى المولى، وأن كان المصاب صيداً فعلى العبد، فالوجه الثالث هو الصحيح.
وأما القول الرابع وهو ما ذكره الماتن من التفصيل فلا يعرف له وجه صحيح، بل هو جمع تبرعي، فإن قوله (عليه السلام) المتقدم «إذا أذن له في الاحرام» أعم من أن يكون الأذن خاصاً أو عاماً، فحمل صحيحة أبن أبي نجران على عدم الإذن الخاص لأجل ذلك، بلا موجب وجمع تبرعي[٦].
[١] الفقيه ٢:٢٦٤/١٢٨٤.
[٢]الكافي ٤:٣٠٤/٧.
[٣]الاستبصار ٢:٢١٦/٧٤١. وفيه أنه كتب «كلما»فلذا اثبتناها نفسها عن الاستبصار.
[٤]الفقيه ٢:٢٦٤/١٢٨٤.
[٥]الكافي ٤:٣٠٤/٧.
[٦]وأما القول الأوّل وهو كون الكفارة على المولى مطلقاً فهو طرح لصحيحة ابن أبي نجران. وأما ما نسب إلى المفيد فعلى فرض أنه أحد الأقوال في المسألة فهو طرح لصحيحة ابن أبي نجران أيضاً.
_______________________________________
ثمّ إن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بعينها باسناده عن حريز[١]، وروى الكليني هذه الرواية بعينها أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز[٢] فكل من المشايخ الثلاثة له سند مستقل. ولكن في الاستبصار روى هذه الرواية بسند التهذيب بعينه ولكن فيه «المملوك كلّما أصاب الصيد»[٣] فجعل العنوان المملوك «كلما أصاب الصيد» بدل «كلُّ ما أصاب العبد»، فمن هنا تقع المعارضة بين هذه الصحيحة وصحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران، إذ إن هذه الصحيحة على نسخة الاستبصار «المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم» فهو على سيده إذا أذن له في الاحرام، وفي صحيحة ابن أبي نجران «عبد أصاب صيداً وهو محرم» فليس على مولاه شيء. ولكن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى التعارض، لأن الرواية التي عن حريز بسند واحد لا يحتمل أن يرويها الشيخ مرتين تارة بعنوان المملوك «كلما أصاب الصيد» واُخرى بعنوان «كلُّ ما اصاب العبد» لأن الاستبصار ليس كتاباً مستقلاً، بل هو جزء من التهذيب لأجل رفع المعارضة بين الروايات، وإلا فلا توجد رواية في الاستبصار وهي غير موجودة في التهذيب، فإذا كانت الرواية رواية واحدة، فيدور الأمر بين أن يكون الاشتباه في الاستبصار أو في التهذيب، ولا شك في كون الاشتباه في الاستبصار لأن ما في التهذيب رواه الصدوق[٤] والكليني[٥]، فيعلم أن ما في الاستبصار غلط جزماً، إما من سهو القلم أو من خطأ النساخ. والرواية التي في التهذيب «كلُّ ما أصاب العبد» مطلقة شاملة للصيد وغيره، وصحيحة أبن أبي نجران خاصة بالصيد، فبمقتضى القاعدة تخصص صحيحة حريز بصحيحة ابن أبي نجران، ويقال: إن لم يكن المصاب صيداً فعلى المولى، وأن كان المصاب صيداً فعلى العبد، فالوجه الثالث هو الصحيح.
وأما القول الرابع وهو ما ذكره الماتن من التفصيل فلا يعرف له وجه صحيح، بل هو جمع تبرعي، فإن قوله (عليه السلام) المتقدم «إذا أذن له في الاحرام» أعم من أن يكون الأذن خاصاً أو عاماً، فحمل صحيحة أبن أبي نجران على عدم الإذن الخاص لأجل ذلك، بلا موجب وجمع تبرعي[٦].
[١] الفقيه ٢:٢٦٤/١٢٨٤.
[٢]الكافي ٤:٣٠٤/٧.
[٣]الاستبصار ٢:٢١٦/٧٤١. وفيه أنه كتب «كلما»فلذا اثبتناها نفسها عن الاستبصار.
[٤]الفقيه ٢:٢٦٤/١٢٨٤.
[٥]الكافي ٤:٣٠٤/٧.
[٦]وأما القول الأوّل وهو كون الكفارة على المولى مطلقاً فهو طرح لصحيحة ابن أبي نجران. وأما ما نسب إلى المفيد فعلى فرض أنه أحد الأقوال في المسألة فهو طرح لصحيحة ابن أبي نجران أيضاً.