الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٣٧] «مسألة ٤٠»: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى(١).
_______________________________________
ومع التنزل والقول بتصور الشرط في المقام أو امكان التعليق بالاعطاء، فليس للمكلف الذي عليه الخمس أو الزكاة اشتراط ذلك على الفقير، إذ ليس للمالك ولاية على ذلك، وليس له الحق في ذلك، وعليه فلا يدخل ذلك تحت قوله (عليه السلام): «من عرض عليه الحج» إذ ليس له الحق في العرض. نعم، له سلطنة في اعطاء ذلك إلى الفقير ليس إلاّ. ولو جاز هذا الشرط فلا خصوصية له، فيلزم منه جواز شروط اُخرى كأن يشترط المعطي على الفقير أن يبني له بيتاً، أو يوجد له مزرعة.
(١) وهو المعروف والمشهور، ولا إشكال فيه.
ولكن للشيخ في الاستبصار[١] كلام صريح في وجوب الحجّ عليه ثانياً إذا استطاع بعد أن ذكر صحيحة الفضل بن عبدالملك البقباق[٢] الدالة على وجوب الحجّ إذا أيسر[٣]. وهذا الكلام منه ذكره بعد أن ذكر في التهذيب صحيحة معاوية بن عمار[٤] الدالة على أن حجته البذلية حجّة تامة بعد أن سئل الإمام (عليه السلام) عن الحجّ البذلي هل هو مجزي عن حجّة الإسلام أم هي حجّة ناقصة قال (عليه السلام): «بل هي حجّة تامة» وقال: لا منافاة بين الصحيحتين، فان الثانية قالت يحج، لا أن الاُولى ليست مجزية عن حجّة الإسلام، وليس هناك مانع من حج آخر عليه، بل ذكر أن ذلك على طبق القواعد لأن المستطيع يجب عليه أن يحج حجّة الإسلام حتّى لو حج
قابل كذلك، وعلى كل منهما الباطل هو الشرط وأما أصل الاعطاء فلا مقتضي لبطلانه، وليس كلامه في الشرط غيرالصحيح من الأصل الذي هو القسم الأول الذي هو التعليق المجمع على بطلانه.على أن الاعطاء لا يمكن تعليقه كعدم امكان تعليق الأكل على شيء، بل هو إما أن يقع أو لا يقع.
ثمّ إنه ليس مبنى السيد الاُستاذ في سهم سبيل الله هو كل عمل قربي وكل طاعة، فإن ذلك ممنوع عنده، فأي معنى للاشكال عليه أنه يجوز الاعطاء إذا كان المراد من سهم سبيل الله كل عمل قربي؟!
[١]الاستبصار ٢:١٤٣/٤٦٧.
[٢]عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اُناس من أصحابه، أقضى حجّة الإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم، قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج»، الوسائل ج ١١:٤١ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦، ثمّ إن الرواية صحيحة، فلا وجه للتعبير عنها بالخبر كما في المستمسك ١٠:٨٥ طبعة بيروت، وكذا في الجواهر، بل صرح في الجواهر بقصور السند. الجواهر ١٧:٢٦٧.
[٣]ونحوها ضعيفة أبي بصير بعلي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج»، الوسائل ج ١١:٥٧ باب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٤]قال «قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام):رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجّة تامّة»، الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
_______________________________________
ومع التنزل والقول بتصور الشرط في المقام أو امكان التعليق بالاعطاء، فليس للمكلف الذي عليه الخمس أو الزكاة اشتراط ذلك على الفقير، إذ ليس للمالك ولاية على ذلك، وليس له الحق في ذلك، وعليه فلا يدخل ذلك تحت قوله (عليه السلام): «من عرض عليه الحج» إذ ليس له الحق في العرض. نعم، له سلطنة في اعطاء ذلك إلى الفقير ليس إلاّ. ولو جاز هذا الشرط فلا خصوصية له، فيلزم منه جواز شروط اُخرى كأن يشترط المعطي على الفقير أن يبني له بيتاً، أو يوجد له مزرعة.
(١) وهو المعروف والمشهور، ولا إشكال فيه.
ولكن للشيخ في الاستبصار[١] كلام صريح في وجوب الحجّ عليه ثانياً إذا استطاع بعد أن ذكر صحيحة الفضل بن عبدالملك البقباق[٢] الدالة على وجوب الحجّ إذا أيسر[٣]. وهذا الكلام منه ذكره بعد أن ذكر في التهذيب صحيحة معاوية بن عمار[٤] الدالة على أن حجته البذلية حجّة تامة بعد أن سئل الإمام (عليه السلام) عن الحجّ البذلي هل هو مجزي عن حجّة الإسلام أم هي حجّة ناقصة قال (عليه السلام): «بل هي حجّة تامة» وقال: لا منافاة بين الصحيحتين، فان الثانية قالت يحج، لا أن الاُولى ليست مجزية عن حجّة الإسلام، وليس هناك مانع من حج آخر عليه، بل ذكر أن ذلك على طبق القواعد لأن المستطيع يجب عليه أن يحج حجّة الإسلام حتّى لو حج
قابل كذلك، وعلى كل منهما الباطل هو الشرط وأما أصل الاعطاء فلا مقتضي لبطلانه، وليس كلامه في الشرط غيرالصحيح من الأصل الذي هو القسم الأول الذي هو التعليق المجمع على بطلانه.على أن الاعطاء لا يمكن تعليقه كعدم امكان تعليق الأكل على شيء، بل هو إما أن يقع أو لا يقع.
ثمّ إنه ليس مبنى السيد الاُستاذ في سهم سبيل الله هو كل عمل قربي وكل طاعة، فإن ذلك ممنوع عنده، فأي معنى للاشكال عليه أنه يجوز الاعطاء إذا كان المراد من سهم سبيل الله كل عمل قربي؟!
[١]الاستبصار ٢:١٤٣/٤٦٧.
[٢]عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اُناس من أصحابه، أقضى حجّة الإسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم، قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج»، الوسائل ج ١١:٤١ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٦، ثمّ إن الرواية صحيحة، فلا وجه للتعبير عنها بالخبر كما في المستمسك ١٠:٨٥ طبعة بيروت، وكذا في الجواهر، بل صرح في الجواهر بقصور السند. الجواهر ١٧:٢٦٧.
[٣]ونحوها ضعيفة أبي بصير بعلي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج»، الوسائل ج ١١:٥٧ باب ٢١ من أبواب وجوب الحجّ ح ٥.
[٤]قال «قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام):رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام، أم هي ناقصة؟ قال: بل هي حجّة تامّة»، الوسائل ج ١١:٤٠ باب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.