الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤
وظاهرهم
اعتبار الإذن السابق(١) فلا تكفي الإجازة بعده، مع أنه من الايقاعات
وادّعي الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها، وإن كان يمكن دعوى أنّ القدر
المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير مثل الطلاق والعتق
ونحوهما، لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير
فيه، ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق خصوصاً إذا قلنا إنّ الفضولي
على القاعدة، وذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن
للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ
المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة
المولى أو الأب أو الزوج، ولازمه جواز حلّهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم
رضاهم به، وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، ومع الإذن يلزم، ومع عدمهما
ينعقد ولهم حلّه، ولا يبعد قوّة هذا القول، مع أن المقدّر كما يمكن أن
يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة، أي لا يمين مع منع المولى
مثلاً، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال، والقدر المتيقن هو
عدم الصحّة مع المعارضة والنهي بعد كون مقتضى العمومات الصحّة واللّزوم.
_______________________________________
(١) استظهر الماتن من كلمات الأصحاب الذين اعتبروا الإذن، الإذن السابق، فهل هو المعتبر أو المعتبر الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة؟
مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدّمة رجوع الأمر إلى الأب أو الزوج أو المولى، ولا يفرّق فيه بين الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة.
ودعوى أن اليمين من باب الإيقاع، والإجماع قائم على عدم تحقق الفضولية في الإيقاعات، فلا أثر للإجازة اللاحقة.
يردها أوّلاً: أن المتيقن من الإجماع الذي هو دليل لبي هو ما إذا كان التصرف تصرفاً في مال الغير، أو لا أقل في حق الغير. وأما لو لم يكن متعلقاً بالغير وكان طرف الايقاع هو نفس الشخص لا شخصاً آخر، وكان الإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالاً كان أو غيره، غاية الأمر اعتبر فيه رضا شخص آخر، فلم يتحقق هنا إجماع على عدم تأثير الإجازة اللاحقة فيه، فلو طلق زوجة الغير فضولاً فهذا لا يصح بالإجازة المتأخرة كما هو المتيقن من الإجماع. وأما الفعل المتعلق بشخصه وأجنبي عن الغير، فقد يفرض أن للغير حقاً فيه، وقد يفرض عدم حق فيه وإنما هو حكم إلهي بأن جعل الله فعل الغير منوطاً بإذنه شرعاً.
والأوّل كعتق الراهن عبده المرهون، فإنه لا يصح إلاّ بإجازة المرتهن.
والثاني كتزويج الزوج ببنت اُخت زوجته أو ببنت أخيها عليها، حيث اعتبر الشارع المقدس رضا العمة أو الخالة، وهو خارج عن الفضولية أصلاً، فلا يفرق بين الإذن السابق على التزويج أو اللاحق،
_______________________________________
(١) استظهر الماتن من كلمات الأصحاب الذين اعتبروا الإذن، الإذن السابق، فهل هو المعتبر أو المعتبر الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة؟
مقتضى اطلاق الصحيحة المتقدّمة رجوع الأمر إلى الأب أو الزوج أو المولى، ولا يفرّق فيه بين الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة.
ودعوى أن اليمين من باب الإيقاع، والإجماع قائم على عدم تحقق الفضولية في الإيقاعات، فلا أثر للإجازة اللاحقة.
يردها أوّلاً: أن المتيقن من الإجماع الذي هو دليل لبي هو ما إذا كان التصرف تصرفاً في مال الغير، أو لا أقل في حق الغير. وأما لو لم يكن متعلقاً بالغير وكان طرف الايقاع هو نفس الشخص لا شخصاً آخر، وكان الإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالاً كان أو غيره، غاية الأمر اعتبر فيه رضا شخص آخر، فلم يتحقق هنا إجماع على عدم تأثير الإجازة اللاحقة فيه، فلو طلق زوجة الغير فضولاً فهذا لا يصح بالإجازة المتأخرة كما هو المتيقن من الإجماع. وأما الفعل المتعلق بشخصه وأجنبي عن الغير، فقد يفرض أن للغير حقاً فيه، وقد يفرض عدم حق فيه وإنما هو حكم إلهي بأن جعل الله فعل الغير منوطاً بإذنه شرعاً.
والأوّل كعتق الراهن عبده المرهون، فإنه لا يصح إلاّ بإجازة المرتهن.
والثاني كتزويج الزوج ببنت اُخت زوجته أو ببنت أخيها عليها، حيث اعتبر الشارع المقدس رضا العمة أو الخالة، وهو خارج عن الفضولية أصلاً، فلا يفرق بين الإذن السابق على التزويج أو اللاحق،