الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
أحدها:
النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك، بل
المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر. وفيه: أنه
قياس، مع أن لازمه الالتزام به في من حجّ متسكعاً ثمّ حصل له الاستطاعة
قبل المشعر، ولا يقولون به.
الثاني: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الاحرام فيلزم أن يكون صالحاً للإنقلاب أو القلب بالأولى(١).
_______________________________________
بدعوى أن الظاهر أنه لا خصوصية للعبد[١]، فالحكم شامل له وللمجنون[٢] والصغير، فلو بلغ الصبي قبل أحد الوقوفين أجزأه عن حجّة الإسلام.
وجوابه: إن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة أصلاً لا داخلية ولا خارجية، فالتعدي من القياس الظاهر، بل ذكر الماتن (قدس سره) أن لازم ذلك القول بأن من حج تسكعاً ثمّ استطاع قبل أحد الوقوفين أجزأه عن حجّة الإسلام ولا يقولون به.
(١) الثاني: ما ورد من الأخبار[٣] الدالة على أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكن، بدعوى أن ذلك كاشف عن بقاء الوقت للاحرام ولو بالانقلاب، لأنه لو كان قابلاً للاحرام ابتداءً فهو قابل للانقلاب، بل الانقلاب أولى[٤].
عشية عرفة عبداً له، قال: يجزي عن العبد حجّة الإسلام...» ح١، ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «مملوك اُعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» ح ٢.
[١]قال في الجواهر «مضافاً إلى تظافر الأخبار بأن من أدرك المشعر أدرك الحجّ كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد في العبد هناونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك إلاّ ما عرفته من عموم الحكمالمستفاد من النصوص المزبورة» الجواهر ١٧:٢٣٠.
[٢]على مسلكهم من القول باستحباب حج المجنون، ولكن تقدم أنه لا دليل عليه، وأن حكمه حكم الحيوانات.
[٣]الوسائل ج ١١:٣٢٨ باب ١٤ من أبواب المواقيت، منها: معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، فقد تم احرامه...» ح ٨، وكذا غيرها مما ورد في ترك الاحرام من الميقات مما فيها ما مضمونه «بقدر ما لا يفوته الحج» الدالة على أنالملاك هو الاحرام قبل أن يفوته الحج، نفس الباب ح ١، ح ٢، ح ٤، ح٦، ح ٧.
[٤]قال في الجواهر «مضافاً إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لانشاءالاحرام، فكذا انقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال، فلا يكونا أسوأ حالاً ممنأحرم من عرفات مثلاً ولم يدرك إلاّ المشعر، بل في كشف اللثام: إن كملا قبل فجر النحر وأمكنهما إدراك
الثاني: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الاحرام فيلزم أن يكون صالحاً للإنقلاب أو القلب بالأولى(١).
_______________________________________
بدعوى أن الظاهر أنه لا خصوصية للعبد[١]، فالحكم شامل له وللمجنون[٢] والصغير، فلو بلغ الصبي قبل أحد الوقوفين أجزأه عن حجّة الإسلام.
وجوابه: إن إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة ولا قرينة أصلاً لا داخلية ولا خارجية، فالتعدي من القياس الظاهر، بل ذكر الماتن (قدس سره) أن لازم ذلك القول بأن من حج تسكعاً ثمّ استطاع قبل أحد الوقوفين أجزأه عن حجّة الإسلام ولا يقولون به.
(١) الثاني: ما ورد من الأخبار[٣] الدالة على أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكن، بدعوى أن ذلك كاشف عن بقاء الوقت للاحرام ولو بالانقلاب، لأنه لو كان قابلاً للاحرام ابتداءً فهو قابل للانقلاب، بل الانقلاب أولى[٤].
عشية عرفة عبداً له، قال: يجزي عن العبد حجّة الإسلام...» ح١، ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: «مملوك اُعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» ح ٢.
[١]قال في الجواهر «مضافاً إلى تظافر الأخبار بأن من أدرك المشعر أدرك الحجّ كما تسمعها إن شاء الله فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة والمشعر، وخصوص المورد فيها لا يخصص الوارد، بل المستفاد منها ومما ورد في العبد هناونحو ذلك عموم الحكم لكل من أدركهما من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره، ومن هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم، فليس مبنى ذلك إلاّ ما عرفته من عموم الحكمالمستفاد من النصوص المزبورة» الجواهر ١٧:٢٣٠.
[٢]على مسلكهم من القول باستحباب حج المجنون، ولكن تقدم أنه لا دليل عليه، وأن حكمه حكم الحيوانات.
[٣]الوسائل ج ١١:٣٢٨ باب ١٤ من أبواب المواقيت، منها: معتبرة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك (صلى الله عليه وآله)، فقد تم احرامه...» ح ٨، وكذا غيرها مما ورد في ترك الاحرام من الميقات مما فيها ما مضمونه «بقدر ما لا يفوته الحج» الدالة على أنالملاك هو الاحرام قبل أن يفوته الحج، نفس الباب ح ١، ح ٢، ح ٤، ح٦، ح ٧.
[٤]قال في الجواهر «مضافاً إلى ما يأتي من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لانشاءالاحرام، فكذا انقلابه أو قلبه، مع أنهما قد أحرما من مكة وأتيا بما على الحاج من الأفعال، فلا يكونا أسوأ حالاً ممنأحرم من عرفات مثلاً ولم يدرك إلاّ المشعر، بل في كشف اللثام: إن كملا قبل فجر النحر وأمكنهما إدراك