الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
. . . . . . . . . .
_______________________________________
وكلتا المقدمتين دون اثباتهما خرط القتاد.
أما الاُولى فلم يدل عليها أي دليل غير أن الصورة صورة واحدة لا أن حقيقتهما واحدة، بل الأدلة قائمة على أنهما حقيقتان، ويدل على ذلك نفس الروايات الدالة على عدم اجزاء حج الصبي عن حجّة الإسلام. وكذا ما ورد في عدم اجزاء حج العبد عن حجّة الاسلام لو انعتق بعد الوقوف بالمشعر واجزائه عنه لو انعتق قبله لا أنه هو نفسه. وكذا ما ورد في حج المتسكع وأنه لا يجزي عن حجّة الإسلام، لأن في حجّة الإسلام صفة خاصة وهي التي بني عليها الإسلام، بينما غيرها ليست كذلك، فما يصدر من الصبي ليس هو تلك الحقيقة[١].
[١] لا معنى لأن يقال بعد ما دل الدليل على تعدد الحقيقة في طبيعة الحج، وأن بعضها مما بني عليه الإسلام وبعضها ليس كذلك إن مفاد حديث الرفع إن كان رفع مجرد الالزام عن الصبي فالمطلقات الواردة في بيان تشريع الحجّ كاشفة عن وحدة حقيقة الحجّ الواجب والحجّ المستحب (بحوث في فقه الحجّ ١:٨٦).
لأن حديث الرفع كما قال السيد الاُستاذ لا يرفع الالزام عن المطلقات الواردة في بيان تشريع الحجّ التي هي مطلقات أدلة الحجّ الواجب، وإنما يرفع أصل الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حقه، ولا يمكن الالتزام بالتبعيض برفع الالزام دون أصل المرجوحية كما تقدمذلك من السيد الاُستاذ في أول شرائط وجوب الحجّ الذي هو الكمال بالبلوغ والعقل، فأي كشف حينئذ للمطلقات عما ذكر.
ثم إن الوجه الجديد الذي استدل به السيد الحكيم وغيره «قدّس الله أسرارهم» للمشهور، والذي قال عنه السيد الاُستاذ إنه أوجه الوجوه مبني على أن شرعية عبادة الصبي مستفادة من عمومات التشريع الأولية وهي أدلة وجوب الحجّ في المقام كقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) بدعوى أن حديث الرفع أو أدّلة اشتراط البلوغ في مشروعية حجّة الإسلام ترفع الالزام عن الصبي ويبقى أصل الرجحان، وقد تقدم من السيد الاُستاذ فساده وأن حديث الرفع ونحوه إنما يرفع نفس الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حقه ولا يمكن الالتزام بالتبعيض، وإنما استفدنا شرعية عبادة الصبي من اطلاقات أدلة الحجّ الاستحبابي لا الوجوبي وقوله (عليهالسلام) «مروا صبيانكم بالصلاة أو الصوم وهم أبناء سبع» فالوجه الجديد مبتن على ثلاث مقدمات دون اثباتها خرط القتاد، لا مقدمتين. ولو فرض استناده أي السيد الحكيم إلى أدلة الحجّ الاستحبابي فهي لا تقتضي الأجزاء كما هو واضح.
وقد يقال: إن السيد الحكيم حينما استفاد شرعية عبادة الصبي من أدلة التشريع الأولية كقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) غاية ما في الأمر أن دليل رفع القلم وأدلة اشتراط التكليف بحجة الإسلام انما ترفع اللزوم لا أصل الرجحان، ومن المعلوم أن الخطاب للاثنين إذا كان واحداً فلا تختلف حقيقة الحجة الندبية الصادرة من غير البالغ عن حقيقة الحجة الصادرة من البالغ، فانه «بعد فرض وحدة الخطاب المتوجه إليهما كيف يعقل تعدد المتعلق؟!«بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٢٠».
أقول: إن السيد الحكيم استدل على شرعية عبادة الصبي أيضاً بأدلة الحجّ الاستحبابي، وفي حقائق الاُصول
_______________________________________
وكلتا المقدمتين دون اثباتهما خرط القتاد.
أما الاُولى فلم يدل عليها أي دليل غير أن الصورة صورة واحدة لا أن حقيقتهما واحدة، بل الأدلة قائمة على أنهما حقيقتان، ويدل على ذلك نفس الروايات الدالة على عدم اجزاء حج الصبي عن حجّة الإسلام. وكذا ما ورد في عدم اجزاء حج العبد عن حجّة الاسلام لو انعتق بعد الوقوف بالمشعر واجزائه عنه لو انعتق قبله لا أنه هو نفسه. وكذا ما ورد في حج المتسكع وأنه لا يجزي عن حجّة الإسلام، لأن في حجّة الإسلام صفة خاصة وهي التي بني عليها الإسلام، بينما غيرها ليست كذلك، فما يصدر من الصبي ليس هو تلك الحقيقة[١].
[١] لا معنى لأن يقال بعد ما دل الدليل على تعدد الحقيقة في طبيعة الحج، وأن بعضها مما بني عليه الإسلام وبعضها ليس كذلك إن مفاد حديث الرفع إن كان رفع مجرد الالزام عن الصبي فالمطلقات الواردة في بيان تشريع الحجّ كاشفة عن وحدة حقيقة الحجّ الواجب والحجّ المستحب (بحوث في فقه الحجّ ١:٨٦).
لأن حديث الرفع كما قال السيد الاُستاذ لا يرفع الالزام عن المطلقات الواردة في بيان تشريع الحجّ التي هي مطلقات أدلة الحجّ الواجب، وإنما يرفع أصل الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حقه، ولا يمكن الالتزام بالتبعيض برفع الالزام دون أصل المرجوحية كما تقدمذلك من السيد الاُستاذ في أول شرائط وجوب الحجّ الذي هو الكمال بالبلوغ والعقل، فأي كشف حينئذ للمطلقات عما ذكر.
ثم إن الوجه الجديد الذي استدل به السيد الحكيم وغيره «قدّس الله أسرارهم» للمشهور، والذي قال عنه السيد الاُستاذ إنه أوجه الوجوه مبني على أن شرعية عبادة الصبي مستفادة من عمومات التشريع الأولية وهي أدلة وجوب الحجّ في المقام كقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) بدعوى أن حديث الرفع أو أدّلة اشتراط البلوغ في مشروعية حجّة الإسلام ترفع الالزام عن الصبي ويبقى أصل الرجحان، وقد تقدم من السيد الاُستاذ فساده وأن حديث الرفع ونحوه إنما يرفع نفس الحكم بتمامه أو أنه غير مكتوب في حقه ولا يمكن الالتزام بالتبعيض، وإنما استفدنا شرعية عبادة الصبي من اطلاقات أدلة الحجّ الاستحبابي لا الوجوبي وقوله (عليهالسلام) «مروا صبيانكم بالصلاة أو الصوم وهم أبناء سبع» فالوجه الجديد مبتن على ثلاث مقدمات دون اثباتها خرط القتاد، لا مقدمتين. ولو فرض استناده أي السيد الحكيم إلى أدلة الحجّ الاستحبابي فهي لا تقتضي الأجزاء كما هو واضح.
وقد يقال: إن السيد الحكيم حينما استفاد شرعية عبادة الصبي من أدلة التشريع الأولية كقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ...) غاية ما في الأمر أن دليل رفع القلم وأدلة اشتراط التكليف بحجة الإسلام انما ترفع اللزوم لا أصل الرجحان، ومن المعلوم أن الخطاب للاثنين إذا كان واحداً فلا تختلف حقيقة الحجة الندبية الصادرة من غير البالغ عن حقيقة الحجة الصادرة من البالغ، فانه «بعد فرض وحدة الخطاب المتوجه إليهما كيف يعقل تعدد المتعلق؟!«بحوث في شرح مناسك الحجّ ١:٥٢٠».
أقول: إن السيد الحكيم استدل على شرعية عبادة الصبي أيضاً بأدلة الحجّ الاستحبابي، وفي حقائق الاُصول