الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
كما
تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملِّكها إيّاها(١)، ولا بين
أن يبذل عينها أو ثمنها(٢) ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين
أو نحوهما أو لا(٣) ولا بين كون
_______________________________________
على أن ظهور اللام في الملك أول الكلام[١] بل هي ظاهرة في الاستيلاء، وهو أعم من الملكية، كما في قوله تعالى: (لِلَّهِ الاَْمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ)[٢].
إذن فيمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بنفس الآية المباركة.
(١) ولا وجه لما نسب إلى بعض[٣] من أن البذل لابدّ وأن يكون بعنوان التمليك لا الاباحة، وإلاّ فلا يجب الحج، ولم يعلم له وجه بعد اطلاق روايات البذل وشمولها له بعنوان الاباحة أيضاً، بل لا يبعد ظهورها فيها وكونه أظهر منه بنحو التمليك.
(٢) ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله من دار يمكن بيعها وصرف ثمنها في الحج، فكذا في البذل لا فرق بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو بدلهما، فما عن بعض[٤] من اختصاص البذل الموجب للحج بما إذا بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له ثمنهما لا يجب عليه الحجّ، لا دليل عليه ولا وجه له.
(٣) خلافاً لما نسب إلى العلاّمة (قدس سره)[٥] من أن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البذل واجباً على الباذل بنذر أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك، وإلاّ فلو لم يكن البذل واجباً، فلا يجب الحجّ على المبذول له، وعلل ذلك بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب.
ولعل العلاّمة (قدس سره) يريد وجهاً لم يظهر لنا، وإلاّ فمثل هذا التعليل لا يناسب مقام العلاّمة (قدس سره) فإن أكثر
[١] هذا مناف لما تقدم منه من أنها ظاهرة في الملك في المسألة ٣٠[٣٠٢٧]فراجع، وكذا أول الاستدلال بالآية فيالمقام. إلاّ إذا حملنا كلامه في الموردين على كون دعوى الظهور فيالملك تنزلي لا واقعي.
[٢]الروم: ٤.
[٣]المنسوب له الحلي في السرائر فقدقال: «والذي عندي في ذلك أن من يعرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب، لا يجب عليه الحجّ إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم، ولم يكن له ما يخلّفه نفقة لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره، بشرط أن يملّكه ما يبذل له، ويعرض عليه، لا وعداً بالقول دون الفعال» السرائر ٩:٢٦١.
[٤]القائل الشهيد الثاني في المسالك قال: «نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له اثمانهما لم يجب القبول»، المسالك ٢:١٣٣.
[٥]قال العلاّمة في التذكرة «التحقيق: أن البحث هنا في أمرين: الأوّل: هل يجب على الباذل الشيء المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحجّ على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال، أقربه عدم الوجوب، وإنقلنا بعدم وجوبه ففي ايجابه الحجّ إشكال، أقربه العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب» تذكرة الفقهاء ٧:٦٢.
_______________________________________
على أن ظهور اللام في الملك أول الكلام[١] بل هي ظاهرة في الاستيلاء، وهو أعم من الملكية، كما في قوله تعالى: (لِلَّهِ الاَْمْرُ مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ)[٢].
إذن فيمكن الاستدلال على وجوب الحجّ بالبذل بنفس الآية المباركة.
(١) ولا وجه لما نسب إلى بعض[٣] من أن البذل لابدّ وأن يكون بعنوان التمليك لا الاباحة، وإلاّ فلا يجب الحج، ولم يعلم له وجه بعد اطلاق روايات البذل وشمولها له بعنوان الاباحة أيضاً، بل لا يبعد ظهورها فيها وكونه أظهر منه بنحو التمليك.
(٢) ذكرنا سابقاً أنه لا فرق بين أن تكون الاستطاعة بنفس المال أو ببدله من دار يمكن بيعها وصرف ثمنها في الحج، فكذا في البذل لا فرق بين أن يبذل عين الزاد والراحلة أو بدلهما، فما عن بعض[٤] من اختصاص البذل الموجب للحج بما إذا بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له ثمنهما لا يجب عليه الحجّ، لا دليل عليه ولا وجه له.
(٣) خلافاً لما نسب إلى العلاّمة (قدس سره)[٥] من أن الوجوب إنما هو فيما إذا كان البذل واجباً على الباذل بنذر أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك، وإلاّ فلو لم يكن البذل واجباً، فلا يجب الحجّ على المبذول له، وعلل ذلك بعدم امكان تعليق الواجب على غير الواجب.
ولعل العلاّمة (قدس سره) يريد وجهاً لم يظهر لنا، وإلاّ فمثل هذا التعليل لا يناسب مقام العلاّمة (قدس سره) فإن أكثر
[١] هذا مناف لما تقدم منه من أنها ظاهرة في الملك في المسألة ٣٠[٣٠٢٧]فراجع، وكذا أول الاستدلال بالآية فيالمقام. إلاّ إذا حملنا كلامه في الموردين على كون دعوى الظهور فيالملك تنزلي لا واقعي.
[٢]الروم: ٤.
[٣]المنسوب له الحلي في السرائر فقدقال: «والذي عندي في ذلك أن من يعرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب، لا يجب عليه الحجّ إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم، ولم يكن له ما يخلّفه نفقة لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره، بشرط أن يملّكه ما يبذل له، ويعرض عليه، لا وعداً بالقول دون الفعال» السرائر ٩:٢٦١.
[٤]القائل الشهيد الثاني في المسالك قال: «نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له اثمانهما لم يجب القبول»، المسالك ٢:١٣٣.
[٥]قال العلاّمة في التذكرة «التحقيق: أن البحث هنا في أمرين: الأوّل: هل يجب على الباذل الشيء المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحجّ على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال، أقربه عدم الوجوب، وإنقلنا بعدم وجوبه ففي ايجابه الحجّ إشكال، أقربه العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب» تذكرة الفقهاء ٧:٦٢.