الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٧ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
المجنون(١) وان كان لا يخلو عن إشكال لعدم النص فيه بالخصوص، فيستحق الثواب عليه.
والمراد بالإحرام به جعله محرماً، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الاحرام ويقول: (اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي...) ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقِّنه إيّاها(٢) وإن لم يكن قابلاً يلبي عنه، ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكّن
_______________________________________
أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت به العرج[١] فليحرموا منها، فانك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثمّ قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة»[٢] فإنه يمكن أن يقال: إن الصبية بحسب الفهم العرفي أعم من الصبي والصبية، وإن كان جمع الصبي صبية وجمع الصبية الصبايا، إلاّ أن المفهوم عرفاً من الصبية ما قابل البالغين سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً، ولذا فهم منها الفقهاء هذا المعنى.
ولكن: مورد الرواية أنهم يحرمون بانفسهم، لا أن الولي يتصدى لاحرامهم، فموردها الصبي والصبية المميزان، هذا.
ولكن الظاهر أن الروايات الواردة في الصبي[٣]، المراد من الصبي فيها لا خصوص الذكر، بل المراد منها بحسب الفهم العرفي أيضاً ما قابل البالغ، أعم من أن يكون ذكراً أو انثى، ولذا فهم منها كل الفقهاء هذا المعنى، فلا حاجة إلى رواية في الصبية.
(١) لا بأس بالاتيان بذلك رجاءً، وأما استحباباً فلا، إذ لم يرد دليل على ذلك، والمجنون غير مكلف لا وجوباً ولا استحباباً، بل حاله حال الحيوانات، فاحجاج الولي به يحتاج إلى دليل ولا دليل، وقياسه على الصبي لا معنى له، على أنه مع الفارق.
(٢) إذا فرض أن الصبي مميز فلا معنى لقول من يحجه (اللهم إني أحرمت هذا الصبي...) بل اللازم على الولي في المراد من الاحرام عنه أن يلقنه، والمميز متمكن من النية والتلبية، لا مباشرة الولي نفسه ذلك[٤]. نعم، لو فرض أن الصبي غير مميز فالذي يحجه يحرم عنه ويقول ذلك لأنه هو المباشر وإن كان
٦:٣٤١/٩٥٤، وكذا التهذيب ٧:٥٨/٢٥١، وكذا الكافي ١:٢٧٣/٢، وكذا الكافي ٥:١٣١/٤، وكذا التهذيب ٢:٣٢/٩٧، وكذا التهذيب ٢:١٤٣/٥٦٠، وكذا الفقيه ٣:٣٠٧/١٤٧٦، وكذا الاستبصار ١:٢٢١/٧٨٣، وكذا الكافي ٣:٥٠٥/١٨، وقد تكرر فيه ذكر اسم الأب، والكافي ٥:١٩٩/٨، وكذا غير ذلك مما يمكن استخراجه من تفصيل طبقاة الرواة في من رووا عنه من معجم رجال الحديث للسيد الاُستاذ (قدس سره).
[١]العرج: مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج «معجم البلدان ٤:٩٩» كذا في هامش الوسائل.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٨٩ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٧.
[٣]وهي المعتبرات التيذكرناها في أوّل هامش لهذه المسألة كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، وصحيحة معاوية بن عمار.
[٤]ما ذكره السيد الاُستاذ صحيح، ولكن محل كلام الماتن (قدس سره) هو الصبي غير المميز لا المميز وإن كانت الروايات تشمل المميز.
والمراد بالإحرام به جعله محرماً، لا أن يحرم عنه، فيلبسه ثوبي الاحرام ويقول: (اللّهمّ إني أحرمت هذا الصبي...) ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقِّنه إيّاها(٢) وإن لم يكن قابلاً يلبي عنه، ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكّن
_______________________________________
أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت به العرج[١] فليحرموا منها، فانك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثمّ قال: فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة»[٢] فإنه يمكن أن يقال: إن الصبية بحسب الفهم العرفي أعم من الصبي والصبية، وإن كان جمع الصبي صبية وجمع الصبية الصبايا، إلاّ أن المفهوم عرفاً من الصبية ما قابل البالغين سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً، ولذا فهم منها الفقهاء هذا المعنى.
ولكن: مورد الرواية أنهم يحرمون بانفسهم، لا أن الولي يتصدى لاحرامهم، فموردها الصبي والصبية المميزان، هذا.
ولكن الظاهر أن الروايات الواردة في الصبي[٣]، المراد من الصبي فيها لا خصوص الذكر، بل المراد منها بحسب الفهم العرفي أيضاً ما قابل البالغ، أعم من أن يكون ذكراً أو انثى، ولذا فهم منها كل الفقهاء هذا المعنى، فلا حاجة إلى رواية في الصبية.
(١) لا بأس بالاتيان بذلك رجاءً، وأما استحباباً فلا، إذ لم يرد دليل على ذلك، والمجنون غير مكلف لا وجوباً ولا استحباباً، بل حاله حال الحيوانات، فاحجاج الولي به يحتاج إلى دليل ولا دليل، وقياسه على الصبي لا معنى له، على أنه مع الفارق.
(٢) إذا فرض أن الصبي مميز فلا معنى لقول من يحجه (اللهم إني أحرمت هذا الصبي...) بل اللازم على الولي في المراد من الاحرام عنه أن يلقنه، والمميز متمكن من النية والتلبية، لا مباشرة الولي نفسه ذلك[٤]. نعم، لو فرض أن الصبي غير مميز فالذي يحجه يحرم عنه ويقول ذلك لأنه هو المباشر وإن كان
٦:٣٤١/٩٥٤، وكذا التهذيب ٧:٥٨/٢٥١، وكذا الكافي ١:٢٧٣/٢، وكذا الكافي ٥:١٣١/٤، وكذا التهذيب ٢:٣٢/٩٧، وكذا التهذيب ٢:١٤٣/٥٦٠، وكذا الفقيه ٣:٣٠٧/١٤٧٦، وكذا الاستبصار ١:٢٢١/٧٨٣، وكذا الكافي ٣:٥٠٥/١٨، وقد تكرر فيه ذكر اسم الأب، والكافي ٥:١٩٩/٨، وكذا غير ذلك مما يمكن استخراجه من تفصيل طبقاة الرواة في من رووا عنه من معجم رجال الحديث للسيد الاُستاذ (قدس سره).
[١]العرج: مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج «معجم البلدان ٤:٩٩» كذا في هامش الوسائل.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٨٩ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٧.
[٣]وهي المعتبرات التيذكرناها في أوّل هامش لهذه المسألة كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، وصحيحة معاوية بن عمار.
[٤]ما ذكره السيد الاُستاذ صحيح، ولكن محل كلام الماتن (قدس سره) هو الصبي غير المميز لا المميز وإن كانت الروايات تشمل المميز.