الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
منه،
وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن(١) ويطوف به ويسعى به بين الصّفا والمروة
ويقف به في عرفات ومنى(٢) ويأمره بالرّمي وإن لم يقدر يرمي عنه، وهكذا
يأمره بصلاة الطّواف وإن لم يقدر يصلِّي عنه، ولابدّ أن يكون طاهراً
ومتوضّئاً(٣) ولو بصورة الوضوء، وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه ويحلق رأسه،
وهكذا جميع الأعمال.
_______________________________________
نيابة عن الصبي، فإنه لا بأس بالتلفظ بالنية له.
(١) ففي مثل الطواف إن تمكن الصبي من المباشرة باشره ولو بأن يطاف به، وإلاّ طاف الولي عنه، وكذا في الصلاة إن تمكن منها أتى بها وإلاّ ناب الولي عنه، وكذا في السعي والرمي.
ففي صحيحة زرارة التي رواها الصدوق[١] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه، ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيداً فعلى أبيه»[٢] وهو واضح الدلالة على الترتيب الذي ذكرنا.
(٢) الصحيح: والمشعر بدل «ومنى».
(٣) اختلفت كلماتهم في الوضوء ولو الصوري منه، فبعضهم اعتبر وضوء الولي من قبل الصبي. ومنهم من قال إن الطواف طواف الطفل فهو أولى أن يتوضأ، وعن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً[٣].
والظاهر أنه لا حاجة إلى الوضوء أصلاً لا للصبي ولا للولي وإن كان الأحوط هو الجمع كما ذكره صاحب الجواهر والوجه في ذلك: أن الولي هو الذي يطوّف الصبي، وليس الطواف طوافه، بل هو يحدثه بالصبي، والمشروط بالطهارة هو الطواف، والولي ليس طائف بل موجد للطواف في الصبي، فله ذلك وإن كان محدثاً، لأن الطهارة معتبرة في الطائف لا المطوّف.
وأما دعوى أنه ينوب عنه في الطواف كما ينوب عنه في الصلاة، بل كل ما لا يمكن صدوره من الصبي كما عرفت، فهو إنما يقتضي النيابة عنه في أفعال الحج، والوضوء شرط للطواف لا فعل من أفعال
[١] الفقيه ٢:٢٦٥/١٢٩١، وفي ذلك اشارة إلى ضعف الرواية التي رواها الشيخ الكليني في الكافي ٤:٣٠٣/١ لوجود سهل بن زياد فيها.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٨٨ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥، وفي صحيحة معاوية بن عمار «ويطاف بهم ويسعى بهمويرمى عنهم...» نفس المصدر ملحق ح ٣.
[٣]الجواهر ١٧:٢٣٧، قال «قلت: لا ريب في أن الأحوط طهارتهما معاً، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومئ إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه، ولعله فرق بين أفعال الحجّ نفسها وشرائطها، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني، فتأمل جيداً».
_______________________________________
نيابة عن الصبي، فإنه لا بأس بالتلفظ بالنية له.
(١) ففي مثل الطواف إن تمكن الصبي من المباشرة باشره ولو بأن يطاف به، وإلاّ طاف الولي عنه، وكذا في الصلاة إن تمكن منها أتى بها وإلاّ ناب الولي عنه، وكذا في السعي والرمي.
ففي صحيحة زرارة التي رواها الصدوق[١] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه، ويطاف به ويصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيداً فعلى أبيه»[٢] وهو واضح الدلالة على الترتيب الذي ذكرنا.
(٢) الصحيح: والمشعر بدل «ومنى».
(٣) اختلفت كلماتهم في الوضوء ولو الصوري منه، فبعضهم اعتبر وضوء الولي من قبل الصبي. ومنهم من قال إن الطواف طواف الطفل فهو أولى أن يتوضأ، وعن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً[٣].
والظاهر أنه لا حاجة إلى الوضوء أصلاً لا للصبي ولا للولي وإن كان الأحوط هو الجمع كما ذكره صاحب الجواهر والوجه في ذلك: أن الولي هو الذي يطوّف الصبي، وليس الطواف طوافه، بل هو يحدثه بالصبي، والمشروط بالطهارة هو الطواف، والولي ليس طائف بل موجد للطواف في الصبي، فله ذلك وإن كان محدثاً، لأن الطهارة معتبرة في الطائف لا المطوّف.
وأما دعوى أنه ينوب عنه في الطواف كما ينوب عنه في الصلاة، بل كل ما لا يمكن صدوره من الصبي كما عرفت، فهو إنما يقتضي النيابة عنه في أفعال الحج، والوضوء شرط للطواف لا فعل من أفعال
[١] الفقيه ٢:٢٦٥/١٢٩١، وفي ذلك اشارة إلى ضعف الرواية التي رواها الشيخ الكليني في الكافي ٤:٣٠٣/١ لوجود سهل بن زياد فيها.
[٢]الوسائل ج ١١:٢٨٨ باب ١٧ من أبواب أقسام الحجّ ح ٥، وفي صحيحة معاوية بن عمار «ويطاف بهم ويسعى بهمويرمى عنهم...» نفس المصدر ملحق ح ٣.
[٣]الجواهر ١٧:٢٣٧، قال «قلت: لا ريب في أن الأحوط طهارتهما معاً، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل، وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي كما يومئ إليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه، ولعله فرق بين أفعال الحجّ نفسها وشرائطها، فيجب مراعاة الصوري منه في الأول دون الثاني، فتأمل جيداً».