الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٢٩٨٨]
«مسألة ٧»: قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام،
بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ
وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام(١)، بل ادّعى بعضهم الإجماع
عليه.
وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، واستدلّوا على ذلك بوجوه(٢):
_______________________________________
عليه[١] فان مقتضى ذلك عدم إلزام الصبي بشيء، فان أحكام محرمات المحرم من قبيل التكليف لا الوضع وجمعيها مرفوعة عن الصبي قبل الاحتلام، وكونها على الولي بلا موجب.
وأما ما ذكر الماتن (قدس سره)[٢] من الاستدلال على عدم ثبوتها على الصبي بانصراف أدلة الكفارات عن الصبي، لأنها منصرفة إلى كون العمل محرماً ومبغوضاً، فهي واضحة الانصراف عن الصبي.
ففيه: أن ذلك غير معلوم، فانها قد تثبت الكفارة مع عدم كونها تأديباً، كما لو تستر المحرم اضطراراً أو ظلل كذلك أو اكراهاً، فانها ثابتة مع أنه لا موضوع للتأديب.
(١) كما هو المعروف والمشهور، بل المدعى عليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف[٣] حيث قال في هذه المسألة ومسألة إجزاء حج العبد إذا اُعتق وأدرك أحد الوقوفين: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم».
أقول: أما الأخبار فلم يذكر في المقام وهو بلوغ الصبي قبل إدراك أحد الوقوفين أي خبر ولو ضعيفاً، ولعله أشار إلى الأخبار الواردة في العبد، فإن المستفاد من هذه الروايات الإجزاء عن حجّة الإسلام بضم عدم الخصوصية للعبد. وأما الإجماع فلم يثبت، إذ نسب الترديد إلى جماعة[٤] في المقام، وعلى تقدير تماميته فليس هو من الإجماع الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام)، إذ من المحتمل تمسكهم بالروايات الواردة في العبد مع الغائهم لخصوصية العبد.
إذن لابدّ من التماس دليل آخر.
وقد استدل بعدة وجوه.
(٢) الأوّل: ما ورد في عدة روايات[٥] من أن العبد إذا اعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام
[١] حديث رفع القلم ضعيف السند، ويكفي ما دل من الروايات على عدم جري قلم التكليف على الصبي.
[٢]ورده هو أي الماتن (قدس سره) بقوله «والانصراف ممنوع» وأما قوله «وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً» فهو على فرض تحقق الانصراف لا يمنع بعد وجود الدليل على ثبوت الكفارة في الصيد على الولي المانع من تحقق الانصراف فيه بخصوصه.
[٣]الخلاف ٢:٣٧٩.
[٤]كالمحقق في المعتبر ٢:٧٤٩، والشرائع ١:٢٠٠، والعلاّمة في المنتهى ٢:٦٤٩.
[٥]الوسائل ج ١١:٥٢ باب ١٧ من أبواب وجوب الحج، منها: معتبرة شهاب عن أبي عبدالله (عليهالسلام) «في رجل أعتق
وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، واستدلّوا على ذلك بوجوه(٢):
_______________________________________
عليه[١] فان مقتضى ذلك عدم إلزام الصبي بشيء، فان أحكام محرمات المحرم من قبيل التكليف لا الوضع وجمعيها مرفوعة عن الصبي قبل الاحتلام، وكونها على الولي بلا موجب.
وأما ما ذكر الماتن (قدس سره)[٢] من الاستدلال على عدم ثبوتها على الصبي بانصراف أدلة الكفارات عن الصبي، لأنها منصرفة إلى كون العمل محرماً ومبغوضاً، فهي واضحة الانصراف عن الصبي.
ففيه: أن ذلك غير معلوم، فانها قد تثبت الكفارة مع عدم كونها تأديباً، كما لو تستر المحرم اضطراراً أو ظلل كذلك أو اكراهاً، فانها ثابتة مع أنه لا موضوع للتأديب.
(١) كما هو المعروف والمشهور، بل المدعى عليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف[٣] حيث قال في هذه المسألة ومسألة إجزاء حج العبد إذا اُعتق وأدرك أحد الوقوفين: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم».
أقول: أما الأخبار فلم يذكر في المقام وهو بلوغ الصبي قبل إدراك أحد الوقوفين أي خبر ولو ضعيفاً، ولعله أشار إلى الأخبار الواردة في العبد، فإن المستفاد من هذه الروايات الإجزاء عن حجّة الإسلام بضم عدم الخصوصية للعبد. وأما الإجماع فلم يثبت، إذ نسب الترديد إلى جماعة[٤] في المقام، وعلى تقدير تماميته فليس هو من الإجماع الكاشف عن قول المعصوم (عليه السلام)، إذ من المحتمل تمسكهم بالروايات الواردة في العبد مع الغائهم لخصوصية العبد.
إذن لابدّ من التماس دليل آخر.
وقد استدل بعدة وجوه.
(٢) الأوّل: ما ورد في عدة روايات[٥] من أن العبد إذا اعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام
[١] حديث رفع القلم ضعيف السند، ويكفي ما دل من الروايات على عدم جري قلم التكليف على الصبي.
[٢]ورده هو أي الماتن (قدس سره) بقوله «والانصراف ممنوع» وأما قوله «وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً» فهو على فرض تحقق الانصراف لا يمنع بعد وجود الدليل على ثبوت الكفارة في الصيد على الولي المانع من تحقق الانصراف فيه بخصوصه.
[٣]الخلاف ٢:٣٧٩.
[٤]كالمحقق في المعتبر ٢:٧٤٩، والشرائع ١:٢٠٠، والعلاّمة في المنتهى ٢:٦٤٩.
[٥]الوسائل ج ١١:٥٢ باب ١٧ من أبواب وجوب الحج، منها: معتبرة شهاب عن أبي عبدالله (عليهالسلام) «في رجل أعتق