الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وكذا
كفّارة الصيد(١) إذا صاد الصبي، وأما الكّفارات الاُخر المختصة بالعمد فهي
أيضاً على الولي أو في مال الصبي، أو لا يجب الكّفارة في غير الصيد لأن
عمد الصبي خطأ، والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه لا
يبعد قوّة الأخير. إمّا لذلك وإمّا لانصراف أدلّتها عن الصبي، لكن الأحوط
تكفّل الولي، بل لا يترك هذا الإحتياط، بل هو الأقوى لأن قوله (عليه
السلام): «عمد الصبي خطأ» مختص بالديات، والانصراف ممنوع وإلاّ فيلزم
الإلتزام به في الصيد أيضاً.
_______________________________________
ويدل على ذلك أيضاً موثقة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم»[١] وهي واضحة الدلالة على أن الذبح على الكبار الذي تكفلوا أمر الصبيان[٢].
وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد الهدي فليصم عنه وليّه»[٣] المشعرة بأن الهدي من مال الصبي، فبقرينة المعتبرتين المتقدمتين يحمل قوله (عليه السلام): «ومن لم يجد الهدي» على الأولياء لأن الوظيفة وظيفة الولي، ووجدان الولي وجدان الطفل، فكل من لم يجد الهدي منهم باعتبار عدم وجدان وليه فليصم عنه وليّه، وبما أن الصوم وظيفة الولي فكذلك الذبح الذي يكون الصوم بدله.
(١) يقع الكلام تارة في كفارة الصيد، واُخرى في بقية الكفارات.
أما كفارة الصيد فالمشهور والمعروف أنها واجبة على الولي، وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة «وإن قتل صيداً فعلى أبيه» ولا خصوصية للأب لأن الوجوب عليه إنما هو بما أنه حاج بالصبي والوجوب على من حج به، فالكفارة على الولي العرفي أباً كان أو عماً أو أجنبياً.
ونسب إلى العلاّمة[٤] أن الكفارة من مال الطفل نفسه لأنها كبقية اتلافاته.
بدل الهدي.
ومن هنا يمكن أن يقال: إن الاُولى في ردّ اعتبار إذن الولي الشرعي التعليل بعدم كون الهدي على المميز بلعلى وليه العرفي. وإن في صورة الاذن من الولي الشرعي أيضاً الأمر كذلك، ولا يكون الهدي من مال الصبي.
[١]الوسائل ج ١١:٢٨٧ باب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]وهي وإن لم تكن واردة في خصوص الصبي غير المميز الذي يحج به الولي، بل هي واردة في الصبي المميز، لكن تدل على كون الذبح على الولي في غير المميز بطريق أولى، إن لم تكن دالة عليه بمقتضى الاطلاق.
ودعوى أن الغلمان قد يطلق على العبد صحيحة، ولكنه اطلاق مجازي لا يصار إليه إلاّ بقرينة، ولا قرينة على ذلك في المقام أصلاً، فدعوى عدم دلالة الرواية على المطلب لذلك واهية.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٨٧ باب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]التذكرة ٧:٣٢.
_______________________________________
ويدل على ذلك أيضاً موثقة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثمّ يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم»[١] وهي واضحة الدلالة على أن الذبح على الكبار الذي تكفلوا أمر الصبيان[٢].
وأما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد الهدي فليصم عنه وليّه»[٣] المشعرة بأن الهدي من مال الصبي، فبقرينة المعتبرتين المتقدمتين يحمل قوله (عليه السلام): «ومن لم يجد الهدي» على الأولياء لأن الوظيفة وظيفة الولي، ووجدان الولي وجدان الطفل، فكل من لم يجد الهدي منهم باعتبار عدم وجدان وليه فليصم عنه وليّه، وبما أن الصوم وظيفة الولي فكذلك الذبح الذي يكون الصوم بدله.
(١) يقع الكلام تارة في كفارة الصيد، واُخرى في بقية الكفارات.
أما كفارة الصيد فالمشهور والمعروف أنها واجبة على الولي، وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة «وإن قتل صيداً فعلى أبيه» ولا خصوصية للأب لأن الوجوب عليه إنما هو بما أنه حاج بالصبي والوجوب على من حج به، فالكفارة على الولي العرفي أباً كان أو عماً أو أجنبياً.
ونسب إلى العلاّمة[٤] أن الكفارة من مال الطفل نفسه لأنها كبقية اتلافاته.
بدل الهدي.
ومن هنا يمكن أن يقال: إن الاُولى في ردّ اعتبار إذن الولي الشرعي التعليل بعدم كون الهدي على المميز بلعلى وليه العرفي. وإن في صورة الاذن من الولي الشرعي أيضاً الأمر كذلك، ولا يكون الهدي من مال الصبي.
[١]الوسائل ج ١١:٢٨٧ باب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٢.
[٢]وهي وإن لم تكن واردة في خصوص الصبي غير المميز الذي يحج به الولي، بل هي واردة في الصبي المميز، لكن تدل على كون الذبح على الولي في غير المميز بطريق أولى، إن لم تكن دالة عليه بمقتضى الاطلاق.
ودعوى أن الغلمان قد يطلق على العبد صحيحة، ولكنه اطلاق مجازي لا يصار إليه إلاّ بقرينة، ولا قرينة على ذلك في المقام أصلاً، فدعوى عدم دلالة الرواية على المطلب لذلك واهية.
[٣]الوسائل ج ١١:٢٨٧ باب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ ح ٣.
[٤]التذكرة ٧:٣٢.