الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الحجّ
٩ ص
(٣)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٥٣ ص
(٤)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٣٢٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
[٣٠٨٨]
«مسألة ٩١»: الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به
خبر زكريا بن آدم (رحمهما الله) «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات
وأوصى بحجّة أويجزئه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال(عليه
السلام): ما كان دون الميقات فلا بأس به» مع أنه آخر مكان كان مكلفاً فيه
بالحجّ.
وربما يقال: إنه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النص والفتوى، وهو كما ترى. وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه. ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة. والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك (قدس سره) ونسبه إلى ابن إدريس (قدس سره) أيضاً، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قوّياً جداً(١).
_______________________________________
في وجوه البر مما هو الأقرب إلى نظر الميت، وإن كانت عبارة الماتن (قدس سره) موهمة انتقال المال إلى الورثة في كلا الفرضين.
(١) لا فائدة في التعرض لهذه المسألة بعد ما تقدم ان الواجب هو الحجّ من الميقات ولا دليل على الحجّ من البلد بوجه، وقلنا إن الروايات واردة في الوصية بالحجّ، ولم ترد رواية ولو ضعيفة في من استقر عليه الحجّ ومات ولم يحجّ.
ثمّ إن ما ذكره ابن ادريس في وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حياً لوجب الحجّ منه[١] لو
إلى الورثة، وفي مورد الوصية باق على ملك الميت ويصرف في جهاته» وكذا قبل ذلك حيث قال «وأما في مورد الوصية بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانياً لأن موضوع الوصية قد انتفى» موسوعة الامام الخوئي ٢٦:٢٦٣ ٢٦٤. فإن كان المراد من المال الزائد أي المال الذي للحجة البلدية كله فلا كلام، ولكن لا معنى للتعبير عنهبالمال الزائد. وإن كان المراد به ما زاد على الحجة الميقاتية إلى الحجّة البلدية فالتقييد بأنه هو الذي يجب صرفه فيوجوه البر في مورد الوصية بالحج البلدي دون ما يقابل أصل الحجّ تقييد من غير مقيد وغير صحيح، فإنه كما لوأوصى بأن يحجّ عنه وتبرع متبرع بذلك لا ينتقل مقدار الحجّة إلى الورثة كما تقدم في المسألة ٨٧[٣٠٨٤]وقبلها كذلك لو أوصى بأن يحجّ عنه حجّة بلدية فحجّ عنه من الميقات لا ينتقل جميع ما قابل الحجّة البلدية من المال إلى الوارث، وتصرف كلها فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي فالأقرب، فإن كان الأقرب إلى نظره الحجّ المستحبي من البلد حجّ عنه حجاً مستحباً من البلد وإلاّ فالأقرب، كما أن التقييد بالزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة وأنه هو الذي ينتقل إلى الورثة يفيد أن المال الذي في قبال أصل الحجّة لا ينتقل إلى الورثة، وهو غير صحيح أيضاً، لأن في مورد الحج الثابت في الذمّة لو استؤجر عنه من الميقات مع البناء كما هو المفروض على وجوب الحجّة البلدية فالإجارة باطلة، وعلى المستأجر ضمان اُجرة المثل للأجير، وتفرغ بذلك ذمّة الميت، ويكون جميع ما قابل الحجّة البلدية من مال الميت بعد فراغ ذمّته باستئجار من يحجّ عنه من الميقات أو حجّ عنه متبرع من الميقات وفراغ ذمّته منتقلة كلها ـلا الزائد فقط إلى الورثة، لانتفاء المانع من الإرث حينئذ.
[١]السرائر ١:٦٤٨، السرائر الطبعة الحديثة ٩:٤٧٤.
وربما يقال: إنه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النص والفتوى، وهو كما ترى. وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه. ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة. والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك (قدس سره) ونسبه إلى ابن إدريس (قدس سره) أيضاً، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قوّياً جداً(١).
_______________________________________
في وجوه البر مما هو الأقرب إلى نظر الميت، وإن كانت عبارة الماتن (قدس سره) موهمة انتقال المال إلى الورثة في كلا الفرضين.
(١) لا فائدة في التعرض لهذه المسألة بعد ما تقدم ان الواجب هو الحجّ من الميقات ولا دليل على الحجّ من البلد بوجه، وقلنا إن الروايات واردة في الوصية بالحجّ، ولم ترد رواية ولو ضعيفة في من استقر عليه الحجّ ومات ولم يحجّ.
ثمّ إن ما ذكره ابن ادريس في وجوب صرف المال من البلد الذي لو كان حياً لوجب الحجّ منه[١] لو
إلى الورثة، وفي مورد الوصية باق على ملك الميت ويصرف في جهاته» وكذا قبل ذلك حيث قال «وأما في مورد الوصية بالحج فالمال الزائد لا يجب صرفه في الحج ثانياً لأن موضوع الوصية قد انتفى» موسوعة الامام الخوئي ٢٦:٢٦٣ ٢٦٤. فإن كان المراد من المال الزائد أي المال الذي للحجة البلدية كله فلا كلام، ولكن لا معنى للتعبير عنهبالمال الزائد. وإن كان المراد به ما زاد على الحجة الميقاتية إلى الحجّة البلدية فالتقييد بأنه هو الذي يجب صرفه فيوجوه البر في مورد الوصية بالحج البلدي دون ما يقابل أصل الحجّ تقييد من غير مقيد وغير صحيح، فإنه كما لوأوصى بأن يحجّ عنه وتبرع متبرع بذلك لا ينتقل مقدار الحجّة إلى الورثة كما تقدم في المسألة ٨٧[٣٠٨٤]وقبلها كذلك لو أوصى بأن يحجّ عنه حجّة بلدية فحجّ عنه من الميقات لا ينتقل جميع ما قابل الحجّة البلدية من المال إلى الوارث، وتصرف كلها فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي فالأقرب، فإن كان الأقرب إلى نظره الحجّ المستحبي من البلد حجّ عنه حجاً مستحباً من البلد وإلاّ فالأقرب، كما أن التقييد بالزائد في مورد الحجّ الثابت في الذمّة وأنه هو الذي ينتقل إلى الورثة يفيد أن المال الذي في قبال أصل الحجّة لا ينتقل إلى الورثة، وهو غير صحيح أيضاً، لأن في مورد الحج الثابت في الذمّة لو استؤجر عنه من الميقات مع البناء كما هو المفروض على وجوب الحجّة البلدية فالإجارة باطلة، وعلى المستأجر ضمان اُجرة المثل للأجير، وتفرغ بذلك ذمّة الميت، ويكون جميع ما قابل الحجّة البلدية من مال الميت بعد فراغ ذمّته باستئجار من يحجّ عنه من الميقات أو حجّ عنه متبرع من الميقات وفراغ ذمّته منتقلة كلها ـلا الزائد فقط إلى الورثة، لانتفاء المانع من الإرث حينئذ.
[١]السرائر ١:٦٤٨، السرائر الطبعة الحديثة ٩:٤٧٤.