موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٠ - حكم الدم المتفرّق
حكم الدم المتفرّق
و أمّا إن كان متفرّقاً، فإن لم يكن قدره لو اجتمع فلا إشكال- بل لا خلاف كما في «الجواهر» [١]- في مساواته للمجتمع في العفو عنه؛ لإطلاق الأدلّة، وخصوص ما تقدّم [٢].
و إن كان قدره أو زائداً ففيه خلاف، فعن «المبسوط» و «السرائر» و «النافع» و «الشرائع» وابن سعيد [٣] والأردبيلي [٤] و «التلخيص» و «الكفاية» و «الذخيرة» و «الحدائق» وبعض من متأخّري المتأخّرين العفو [٥]. وعن «الذكرى»: «أ نّه المشهور» [٦].
وفي «المراسم» و «الوسيلة» [٧] وعن العلّامة- في جملة من كتبه [٨]- وجملة
[١] جواهر الكلام ٦: ١٢٥.
[٢] هي صحيحة ابن أبي يعفور، تقدّمت في الصفحة ٨٩.
[٣] المبسوط ١: ٣٦؛ السرائر ١: ١٧٨؛ المختصر النافع: ١٨؛ شرائع الإسلام ١: ٤٥؛ الجامع للشرائع: ٢٣.
[٤] انظر جواهر الكلام ٦: ١٢٥؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣١٧ و ٣٢٨.
[٥] تلخيص المرام: ١٧ (وفيه: فقد عني ... عن المتفرّق على رأي)؛ كفاية الفقه (كفايةالأحكام) ١: ٦٢؛ ذخيرة المعاد: ١٥٩/ السطر ١٢؛ الحدائق الناضرة ٥: ٣١٥- ٣١٦؛ مدارك الأحكام ٢: ٣١٨.
[٦] ذكرى الشيعة ١: ١٣٧.
[٧] المراسم: ٥٥؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧.
[٨] تحرير الأحكام ١: ١٦٠؛ منتهى المطلب ٣: ٢٥٣؛ تذكرة الفقهاء ١: ٧٤؛ قواعد الأحكام ١: ١٩٣.