موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٠ - فرع حكم من لم يجد إلّاثوباً نجساً
فرع حكم من لم يجد إلّاثوباً نجساً
لو لم يجد إلّاثوباً نجساً يجب أن يلقيه ويصلّي عرياناً؛ إذا لم يتمكّن من غسله، ولم يضطرّ إلى لبسه لضرورة عرفية أو شرعية، كما عن جلّ المتقدّمين، بل كلّهم عدا ابن الجنيد، فإنّ المحكيّ عنه التخيير بين الصلاة فيه و الصلاة عرياناً [١]، ولم ينقل ذلك عن غيره إلى عصر المحقّق.
نعم، حكي عن الشيخ احتماله [٢]، لكن ادّعى في «الخلاف» الإجماع على الأوّل [٣] وعن «الدروس» و «المسالك» و «الروض» و «الدلائل» و «المدارك» نقل الشهرة فيه [٤].
وعن المحقّق في «المعتبر» [٥] والعلّامة في بعض كتبه [٦] وبعض من تأخّر عنهما [٧] القول بالتخيير.
[١] انظر مختلف الشيعة ١: ٣٣٠.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٢: ١٩٥؛ كشف اللثام ١: ٤٥٥؛ تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤، ذيلالحديث ٨٨٥.
[٣] الخلاف ١: ٣٩٨- ٣٩٩، و ٤٧٤- ٤٧٥.
[٤] انظر مفتاح الكرامة ٢: ١٩٥؛ الدروس الشرعية ١: ١٢٧؛ مسالك الأفهام ١: ١٢٩؛ روض الجنان ١: ٤٥٢؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٥٩.
[٥] المعتبر ١: ٤٤٥.
[٦] منتهى المطلب ٣: ٣٠٣.
[٧] الدروس الشرعية ١: ١٢٧؛ جامع المقاصد ١: ١٧٧؛ مسالك الأفهام ١: ١٢٩.