موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
فإنّ المستفاد منها أنّ الطهارة من جميع القذارات، لازمة في الصلاة. بل الظاهر من صدرها أنّ المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات. وكيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها ... إلى غير ذلك ممّا سيأتي الكلام في بعضها، كرواية خَيْران الخادم [١].
ومن غير فرق بين الثوب و البدن؛ للإجماع المتقدّم ولفحوى ما دلّت على لزوم إزالتها عن الثوب [٢] وللمستفيضة الدالّة على إعادة الصلاة على من نسي غسل البول عن فخذه، أو جسده، أو ذكرِه، أو نسي الاستنجاء فصلّى، أو دخل في الصلاة [٣].
ولصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، و أمّا البول فلا بدّ من غسله» [٤].
حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن- بل الثوب- عن النجاسات، وسيأتي تتمّة لفقه الحديث [٥].
[١] يأتي في الصفحة ٥١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٤؛ كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨ و ١٦ و ١٩ و ٤٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، و: ٣١٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، و: ٢٠٩/ ٦٠٥؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٥] يأتي في الصفحة ٥٧- ٥٨.