موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤ - جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً مع نجاسته
لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء، مثل القَلَنْسوة والتِكّة و الجَوْرَب» [١].
فإنّ في قوله عليه السلام: «عليه الشيء» إجمالًا غير معلوم المراد. كما أنّ كونه «عليه» غير متّضح المقصود.
وبين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الإسناد، كمرسلة إبراهيم [٢] وابن سِنان [٣] وحمّاد [٤] وكرواية زرارة [٥] وحفص بن أبي عيسى [٦] و «فقه الرضا» [٧].
لكن الإنصاف: عدم ورود الإشكال بشيء مع استفاضة الروايات وعمل
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٨/ ١٤٨٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٨/ ١٤٨١؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبوابالنجاسات، الباب ٣١، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٥/ ٨١٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٤/ ٨٠٧، و ٢: ٣٥٧/ ١٤٧٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٢.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٧/ ١٤٨٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣١، الحديث ٣.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٢٧٤/ ٨٠٨؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٧] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٩٥؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٧٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٤، الحديث ١.