موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل
في خصوص المقام الذي لا يمكنه إلّاصلاة واحدة.
فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ الأوجه وجوب الصلاة عارياً؛ لأنّ أهمّية مراعاة المانع كما أوجبت الصلاة عارياً مع النجس المحرز، توجب تقديم الموافقة الاحتمالية فيه على الموافقة الاحتمالية في الستر عقلًا في مقام الامتثال، فيجب الصلاة عارياً.
إلّا أن يقال: إنّه مع احتمال تعدّد المطلوب يأتي احتمال أهمّية الستر من المانع، كما يحتمل العكس، فالقاعدة التخيير.
لكن يمكن أن يقال: إنّه مع الشكّ في اعتبار الستر مع نجاسته، يكون إطلاق دليل مانعية النجس محكّماً.
هذا مضافاً إلى جريان البراءة الشرعية عن الستر في حال نجاسته، و هو كافٍ في وجه التقديم في المقام، فتدبّر جيّداً وتأمّل؛ فإنّه لا يخلو منه.
عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل
وهل العمل على طبق حكم العقل يوجب سقوط القضاء؟
بدعوى كشف التكليف الشرعي من حكم العقل بتقديم محتمل الأهمّية، ومع إحرازه يحكم بسقوط الأمر، فلا إعادة عليه ولا قضاء.
مضافاً إلى أنّ إثبات القضاء يتوقّف على إحراز الفوت، و هو لا يحرز بالأصل.
أو لا يوجبه؟ بدعوى: أنّ كشف الحكم الشرعي، يتوقّف على إحراز وحدة المطلوب في الستر الطاهر، و أمّا مع احتمال التعدّد فلا يمكن ذلك. و هذا لا ينافي ما تقدّم من تقدّم محتمل الأهمّية، تأمّل.
مضافاً إلى أنّ تقديم محتمل الأهمّية على غيره بحكم العقل، لا يكشف