موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٣ - فيما يدلّ على مطهّرية الشمس
ضعيف، فلا يكون هذا التأثير مضرّاً، لا أنّه جزء الموضوع بحيث ينتفي الحكم بانتفائه.
و أمّا قوله عليه السلام: «وكان جافّاً» فلا ظهور فيه فيما ادّعي. نعم لا ظهور فيه بأنّ الجفاف حصل بالشمس فقط؛ و إن لا يبعد ظهوره العرفي فيه. ولو كان فيه إجمال يرفع بسائر الروايات، فلا إشكال فيها.
و أمّا موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس، ولكنّه قد يبس الموضع القذر، قال: «لا يصلّى، وأعلم موضعه حتّى تغسله».
وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك، فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة.
و إن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً، فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس، و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس. و إن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك».
كذا في «الوسائل» [١] وليس في «الوافي»: «حتّى ييبس» بعد قوله عليه السلام:
«ذلك الموضع» ويكون بدل «غير الشمس» «عين الشمس» وبدل «أصابه» «أصابته» [٢].
وفي نسخة من «التهذيب» مقروءة على المولى المجلسي رواها نحو
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٩، الحديث ٤.
[٢] الوافي ٦: ٢٣٢/ ٢١.