موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠ - عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ
عدم اعتبار تعدّد الصبّ في تطهير بول الصبيّ
و أمّا بوله فالظاهر عدم اعتبار تعدّد الصبّ فيه؛ لإطلاق صحيحة الحسين المتقدّمة [١]، سيّما بعد وقوع السؤال عن بوله عقيب السؤال عن البول الذي أصاب الجسد و الثوب، والأمر فيهما بالصبّ و الغسل مرّتين، إذ لا يبقى معه مجال توهّم عدم الإطلاق.
بل الظاهر إطلاق صحيحة الحلبي أيضاً، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ، قال: «تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا» [٢].
فإنّ الظاهر أنّ سؤاله كان بعد الفراغ عن كيفية غسل بول غير الصبيّ، و إنّما كان شاكّاً في كيفية غسل بوله، فقوله عليه السلام: «تصبّ عليه الماء» لبيان كيفيته، وقوله عليه السلام: «فإن كان قد أكل» لبيان غاية الحكم في الصبيّ، لا لبيان غسل بول غيره حتّى يقال: كما لم يذكر الكيفية في الثاني- لعدم كونه في مقام بيانها- فكذا بول الصبيّ.
وبالجملة: إنّ الظاهر كونه في مقام بيان كيفية غسل بول الصبيّ الذي هو محطّ السؤال، فيؤخذ بإطلاقه، لا لبيان كيفية غسل بول غيره، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة، فلا ينبغي الإشكال في كفاية المرّة. هذا حال الغسل بالماء القليل.
[١] تقدّمت في الصفحة ١٣٤.
[٢] الكافي ٣: ٥٦/ ٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٩٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٢.