موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٤ - تعيين سعة الدرهم
«الجامعين» يجد فيها الحَفَرة دراهم واسعة، شاهدت درهماً من تلك الدراهم.
و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة «السلام» المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة» [١] انتهى.
و هذا كما ترى بعد الغضّ عن نحو إجمال فيه، ليس شهادة برؤية الدرهم الوافي و أنّ سعته كذا، بل شهادة برؤية درهم ممّا وجدها الحَفَرة، من غير تعرّض لكون ما شاهده عين الوافي.
مع أنّ الشهادة في ذلك مبنيّة على الحدس والاجتهاد ولو فرض رسم فيه يدلّ على كونه وافياً أو بغلياً؛ لاحتمال ضرب الحَفَرة دراهم على نعت الدراهم القديمة اختلاقاً؛ لجلب الأنظار وبيعها بثمن غالٍ على طالبي الآثار القديمة.
كما أنّه لا اعتماد على مدّعي الخبرة في هذا العصر، ولا على الدراهم المنقوشة ممّا يزعم الناظر أنّها من الآثار القديمة؛ لكثرة الخدعة والاختلاق، وعدم الوثوق بأقوالهم وما في أيديهم.
فمقتضى القاعدة الاقتصار على الأقلّ فيما دار الأمر بينه وبين الأقلّ منه.
[١] السرائر ١: ١٧٧.