موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠١ - المسألة الثانية في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ
زهرة- عدم وجوب السبع [١]، بل ظاهر «الخلاف» على عدم وجوب الزيادة على الثلاث في النجاسات سوى الولوغ [٢]، ومعه لا يبقى وثوق بها مع كونها بمرأى ومنظر لهم رواها الكليني و الشيخ، ومع عدم معارض لها، فتقييد موثّقة عمّار الآتية [٣] بها مشكل، وطريق الاحتياط واضح.
و أمّا الخمر، فذهب جملة من الأصحاب إلى وجوب غسل الإناء منها سبعاً [٤]. وذهب جمع إلى الثلاث [٥]، و هو مقتضى الجمع بين الروايات؛ فإنّ منها: ما تدلّ على السبع، كموثّقة عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال: «تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب» [٦].
والظاهر إلغاء الخصوصية وفهم حكم الخمر منها، ولهذا استدلّوا بها لها [٧].
ومنها: ما تدلّ على الثلاث، كموثّقته الاخرى، عنه عليه السلام قال: سألته عن الدَنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء كامخ، أو زيتون؟ قال:
«إذا غسل فلا بأس».
[١] انظر المقنعة: ٦٨؛ الانتصار: ٨٦- ٨٨؛ الخلاف ١: ١٨٦- ١٨٧؛ الوسيلة إلى نيلالفضيلة: ٨٠؛ المراسم: ٣٦؛ المقنع: ٣٧؛ السرائر ١: ٩١- ٩٢؛ غنية النزوع ١: ٤٣.
[٢] راجع الخلاف ١: ١٨٢.
[٣] تأتي في الصفحة ٢٠٤.
[٤] المراسم: ٣٦؛ الدروس الشرعية ١: ١٢٥؛ جامع المقاصد ١: ١٩١.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٤٨؛ قواعد الأحكام ١: ١٩٧؛ كشف الرموز ١: ١٢١.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ١١٦/ ٥٠٢؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٠، الحديث ٢.
[٧] كشف الرموز ١: ١٢١؛ جامع المقاصد ١: ١٩١؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٩٦.