موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٦ - منها الدماء الثلاثة
حول ما استثني من أدلّة العفو
ثمّ إنّه قد استثني من أدلّة العفو موارد:
منها: الدماء الثلاثة
كما في «الوسيلة» و «المراسم» و «الغنية» و «الشرائع» وعن «السرائر» و «كشف الحقّ» وكتب الشهيدين [١]، بل في «الغنية» الإجماع [٢]، ولا يبعد استظهار دعوى الإجماع من «الخلاف» [٣] وعن «السرائر» عدم الخلاف فيه [٤]، بل عن ظاهر «كشف الحقّ» هو من دين الإمامية [٥]. ويظهر من «الانتصار» إلحاق النفاس بالحيض [٦].
هذا مضافاً إلى رواية أبي بصير المتقدّمة [٧] بالنسبة إلى دم الحيض، و هي مرويّة في «الوافي» عن أبي جعفر أو أبي عبداللَّه عليهما السلام وفي «التهذيب»
[١] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٧؛ المراسم: ٥٥؛ غنية النزوع ١: ٤١؛ شرائع الإسلام ١: ٤٥؛ السرائر ١: ١٧٦؛ نهج الحقّ وكشف الصدق: ٤١٩؛ الدروس الشرعية ١: ١٢٦؛ البيان: ٩٥؛ مسالك الأفهام ١: ١٢٥؛ الروضة البهية ١: ٦٧.
[٢] غنية النزوع ١: ٤١.
[٣] الخلاف ١: ٤٧٦- ٤٧٧.
[٤] السرائر ١: ١٧٦.
[٥] نهج الحقّ وكشف الصدق: ٤١٩.
[٦] الانتصار: ٩٥.
[٧] تقدّمت في الصفحة ٩٣.