موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣ - وجوه الجمع بين الروايات السابقة وإبطالها
والصلاة وغسل ذكرك؛ لأنّ البول مثل البراز» [١]. وقريب منها غيرها [٢].
وبإزائها روايات:
منها: صحيحة العلاء، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه، فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: «لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له» [٣].
ومنها: موثّقة عمّار بن موسى قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي، لم يعد الصلاة» [٤] ونحوها غيرها [٥].
وجوه الجمع بين الروايات السابقة وإبطالها
ولولا روايات الاستنجاء، أو أمكن الالتزام باختلاف حكمه مع غيره كما قيل [٦]، لأمكن الجمع بين روايات الباب بالتفصيل بين نسيان الغسل من أعيان
[١] الكافي ٣: ١٩/ ١٧؛ علل الشرائع: ٥٨٠/ ١٢؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٥.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، و: ٣١٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٤٢٣/ ١٣٤٥، و ٢: ٣٦٠/ ١٤٩٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٨٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٠١/ ٧٨٩؛ وسائل الشيعة ١: ٣١٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١: ٣١٧، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠، الحديث ٢ و ٤.
[٦] انظر الحدائق الناضرة ٥: ٤١٨؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٨: ٢٣١.