موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٨ - في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
جرت عادتهم باستطراد أحكام الأواني و الجلود في المقام، وفيها مسائل:
المسألة الاولى: حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
لا يجوز الأكل و الشرب وكذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب و الفضّة و هو في الجملة ثابت، ادّعي عليه الإجماع [١] وعدم الخلاف [٢]، وسيأتي الكلام فيه [٣].
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
وتدلّ على الأوّل جملة من الروايات من طرق الناس، كالمرويّ عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضّة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنّها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» [٤].
وعنه صلى الله عليه و آله و سلم: «نهى عن الشرب في آنية الفضّة» [٥].
[١] ذكرى الشيعة ١: ١٤٥؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٦٢؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٧٩.
[٢] كشف الرموز ١: ١١٨؛ الحدائق الناضرة ٥: ٥٠٤.
[٣] سيأتي في الصفحة ٢١٦.
[٤] صحيح البخاري ٧: ١٤٤/ ٣٣٨؛ صحيح مسلم ٤: ٣٠١/ ٥.
[٥] صحيح البخاري ٧: ٢١٣/ ٥٣٧، و: ٢١٤/ ٥٤٠؛ صحيح مسلم ٤: ٢٩٨/ ٣.