موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - حول أمارية يد المسلم على التذكية
من غير نكير، و هو كاشف عن التذكية.
و إن شئت قلت: سيرة المتشرّعة على ترتيب آثار الملكية و التذكية على ما في يدهم من غير تفرقة بين المستحلّ وغيره؛ سواء كان في سوق المسلمين أم لا.
مضافاً إلى أنّ البناء العملي على التذكية فيما في يد غير المستحلّ مع ترتيبه آثارها، كأ نّه إجماعي لم ينقل الخلاف فيه من أحد [١].
والإنصاف: أنّ الخدش في كلّ واحد ممّا ذكر و إن أمكن، لكن لا يبعد دعوى الوثوق من مجموعها على أنّه يتعامل مع ما في أيدي المسلمين معاملة المذكّى، سيّما مع كون ذبيحة المسلمين محلّلة علينا، و قد اختلفوا معنا في شرائط الذبح، مع مناسبة الحكم لسهولة الملّة وسمحتها.
مضافاً إلى أنّ سوق المسلمين في تلك الأعصار و البلاد، كان لغير الطائفة المحقّة، ولم يكن لهذه الطائفة سوق في تلك البلاد، وهم مختلفون مع الطائفة في كثير من الشرائط، كفري الأوداج [٢] واستقبال القبلة [٣]، والتسمية [٤]، ومورد النحر و الذبح [٥]، وآلة الذبح [٦]، وفي الصيد أيضاً في صائده وشرائطه [٧]، وفي
[١] راجع مستند الشيعة ١: ٣٥٢.
[٢] الخلاف ٦: ٤٧؛ الامّ ٢: ٢٣٦؛ المجموع ٩: ٩٠.
[٣] الخلاف ٦: ٥٠؛ الامّ ٢: ٢٣٩؛ المجموع ٩: ٨٦.
[٤] الخلاف ٦: ١٠؛ الامّ ٢: ٢٢٧ و ٢٣٤؛ المغني، ابن قدامة ١١: ٤ و ٣٣.
[٥] الخلاف ٦: ٤٨؛ الامّ ٢: ٢٣٩؛ المجموع ٩: ٩٠.
[٦] الخلاف ٦: ٢٢؛ المبسوط ٦: ٢٦٣؛ بداية المجتهد ١: ٤٦٧؛ المغني، ابن قدامة ١١: ٤٣.
[٧] الخلاف ٦: ٥- ٦؛ الامّ ٢: ٢٢٧؛ المجموع ٩: ٩٢- ٩٧.