موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤ - الأوّل اختصاص التعفير بالولوغ
تنبيهات
الأوّل: اختصاص التعفير بالولوغ
ظاهر الأصحاب قديماً وحديثاً- عدا شاذّ منهم، كالصدوقين [١] والمحكيّ عن المفيد [٢] من القدماء، وكالمحكيّ عن الكركي وصاحبي «المدارك» و «الحدائق» من المتأخّرين [٣]- اختصاص الحكم بالولوغ، و هو شربه من الإناء بأطراف لسانه، على ما هو المعهود من شربه، ويظهر من اللغة [٤]. و هو معقد إجماع السيّد و الشيخ وابن زهرة [٥].
وألحق جمع اللطع بالولوغ [٦]، وادّعى شيخنا المرتضى الشهرة عليه [٧]، و هي غير ثابتة، بل الظاهر من قدماء أصحابنا الاختصاص [٨]، والتعدّي من بعض المتأخّرين.
[١] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٢٤٦؛ المقنع: ٣٧؛ الفقيه ١: ٨/ ١٠.
[٢] المقنعة: ٦٨.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٩٠؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٩٠؛ الحدائق الناضرة ٥: ٤٧٥.
[٤] الصحاح ٤: ١٣٢٩؛ لسان العرب ١٥: ٣٩٧؛ القاموس المحيط ٣: ١١٩.
[٥] مسائل الناصريات: ١٠٣؛ الخلاف ١: ١٧٥- ١٧٦؛ غنية النزوع ١: ٤٣.
[٦] جامع المقاصد ١: ١٩٠؛ الحدائق الناضرة ٥: ٤٧٥؛ مدارك الأحكام ٢: ٣٩٠.
[٧] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ٣٦٤ و ٣٦٦.
[٨] الخلاف ١: ١٧٥- ١٧٦؛ غنية النزوع ١: ٤٣؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٨٠؛ السرائر ١: ٩١.