موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٨ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لا صلاة إلّابطهور، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ٥٠، ٣٠١
لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر بقتلها ٢٩
لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ٤٩
لأ نّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك ٣٠٤
لا و الحمد للَّه، و إنّما كانت لها حلقة من فضّة ... ٢١١، ٢٣٥
لا، و إن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف، ينضحه ولا يغسله ١٠٤
لا، ولا يغسل مكانها؛ لأنّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظّفه ١٥
لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي ... أنّها ذكيّة ٢٦٩، ٢٨٦
لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرّات ٢٠٢
لا يحجّنّ بعد هذا العام مشرك ١١٩
لا يدرى سفرة مسلم، أم سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتّى يعلموا ٢٤٤
لا يصلح أن يصلّي و هي معه ٥٣
لا يصلّى، وأعلم موضعه حتّى تغسله ٣٦٣
لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك بعد هذا العام ١١٩
لا يطوفنّ بالبيت عريان، ولا يحجّنّ بالبيت مشرك ١١٩
لا يعيد شيئاً من صلاته ٢٩٢
لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له ٣١٣
لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلّي فيه، ولا بأس به ٣٥٠
لا يغسلها إلّاأن يقذِرها ١٣
لا يغسلها إلّاأن يقذِرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها، ويصلّي ١٢، ٤٠٣
لا ينبغي الشرب في آنية الذهب و الفضّة ٢١٠
لا يؤكل منه؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا ٢٤٣
لست أغسله حتّى تبرأ ٨٠