موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٧ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لا بأس به؛ ما أصابه من الماء أكثر منه ٣٤٦
لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة ٢٤٩، ٢٥٣، ٢٦٧
لا تأكل في آنية الذهب و الفضّة ٢٠٩
لا تأكل في آنية من فضّة، ولا آنية مفضّضة ٢١١
لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة ٢١٨
لا تأكل من آنية الذهب و الفضّة ٢٠٩، ٢١٣، ٢٢٥
لا تأكله؛ فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ٢٤٦
لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد؛ فإنّه نجس ممسوخ ٤٧
لا تزرموا ابني ١٣٩
لا تشربوا في آنية الذهب و الفضّة، ولا تأكلوا في صحافها ٢٠٨
لا تصلّ في الحمّام ٢٣٣
لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل ٧٥
لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل ٧٦
لا تصلّ فيها؛ فإنّها تدبغ بخرء الكلاب ٤٦، ٧٥، ١٧٧
لا تصلّ فيه؛ فإنّه رجس ٤٦، ٥١
لا تعاد ... ٢٩٥، ٣١٠، ٣١١
لا تعاد الصلاة ... ٢٨٨، ٣٠٩
لا تعاد الصلاة إلّامن خمس ... ٤٧
لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض ٩٣، ١٠٣
لا، حتّى تغتسل منه ٥١
لا، حتّى ينقى ما ثمّة ١٧٥
لا سهو لمن أقرّ على نفسه بالسهو ٣١٠
لا صلاة إلّابطهور ٤٧، ٤٨، ٥٧، ٥٨، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٥، ٣٠٩، ٣١١