موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥ - لزوم إمرار الماء على الأرض وإخراج الغسالة في تطهيرها
لزوم إمرار الماء على الأرض وإخراج الغسالة في تطهيرها
ويظهر ممّا مرّ في كيفية غسل المتنجّسات: أنّه لو تنجّس الأرض تصير طاهرة بإمرار الماء القليل عليها، وإخراج الغسالة، ولا يكفي صبّه عليها من غير الإمرار و الإخراج.
ورواية أبي هريرة [١]- مع كونها ضعيفة، وتسميتها: «مقبولة» [٢] غير مقبولة، ومجرّد تمسّك شيخ الطائفة [٣] بها إرغاماً للقوم، لا يوجب مقبوليتها- فيها نقل قضيّة مجهولة لا يعلم كيفيتها؛ لاحتمال أنّ الأعرابي بال عند باب المسجد؛ بحيث صار صبّ ذَنُوب من الماء عليه موجباً لخروج غسالته عن المسجد.
[١] عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهمالنبي صلى الله عليه و آله و سلم: «دَعوه وأهريقوا على بوله سَجلًا من ماء أو ذَ نُوباً من ماء فإنّما بعثتم ميَسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين».
صحيح البخاري ١: ١٦٤/ ٢١٤؛ سنن أبي داود ١: ١٥٧/ ٣٨٠؛ سنن الترمذي ١: ٩٩/ ١٤٧.
[٢] ذكرى الشيعة ١: ١٣٠.
[٣] الخلاف ١: ٤٩٤.